صيغة دعوى تعويض عن نشر يتضمن سب وقذف.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
انه في يوم الموافق / /
الموضوع ——
وكيل الطالبة
المحامى
بناء على طلب كل من :-
أولاً: ورثة المرحوم / عزيز احمد الفقى
1. السيد الأستاذ / احمد عزيز احمد الفقى
2. السيد / صلاح الدين عزيز احمد الفقى
3. السيدة / لمياء عزيز احمد الفقى
4. السيدة / كوثر محمد محمود الأتربى
ثانيا :– ورثه المرحوم / فاروق أحمد عبد الله الفقى وهم
1- السيد / أحمد فاروق أحمد الفقى 0 2- السيد / طارق فاروق أحمد الفقى
3- راما فاروق أحمد الفقى 4-السيدة/ راويه محمد محمود الأتربى
ثالثآ :– ورثه المرحوم / صلاح أحمد الفقى وهم
1- السيد / عمرو صلاح احمد الفقى
رابعا :– السيدة/ عزيزة أحمد الفقى
خامساً :– السيدة / سلوى عبد الله الفقى
والمقيمين 29 ش أمين الرافعى – الدقي ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض و إلا داريه العليا والأساتذة : عبد العزيز احمد , ياسر عبد العزيز , مروة عدنان , هند حمدي , سها عيسى , مروة صابر , أمين رجب , محمد حميد ، هاني إبراهيم المحامون بالقاهرة
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت
1) السيد / نصيف قزمان – رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر مخاطبا مع
1) السيد / عادل حمودة – رئيس تحرير جريدة الفجر مخاطبا مع
2) السيدة / علا عادل – الصحفية بجريدة الفجر مخاطبا مع
3) السيدة / هناء حماد – الصحفية بجريدة الفجر مخاطبا مع
ويعلن الجميع بمقر جريدة الفجر الكائن مقرها 15 شارع أبو الكرامات – المهندسين
4) السيد / السيد حلمي مقلد المقيم بكمشيش – مركز تلا – منوفيه مخاطبا مع
وأعلنتهم بالاتي
في أطار حمله مشبوهه يقودها بعض أصحاب الأقلام المأجورة ممن اندسوا بين ظهرانية الصحفيين الشرفاء واحتموا بمناخ الديمقراطية السائدة في هذا الزمان طالعتنا جريدة الفجر بعددها رقم 8 بتاريخ 23/ 7 /2005 بالصفحه العاشره منها بمقال ضمنته الكثير من الأكاذيب والأفتراءات التي لحقت بالطالبين وتاريخ اسرتهم العريقه وقد حمل المقال العنوان التالي ((العائلة التي سلمت عرابي للإنجليز تعتقل الفلاحين وتستولى علي أراضيهم حتى الأن عودة الأقطاع والسخرة والكرباج في كمشيش )) وتحت عنوان جانبى (( الإقطاع العائد في كمشيش وميت شهاله يعتمد علي التزوير والأرهاب لانتزاع الأراضى فلاحوا ((ميت شهالة )) أمسكوا بلطجياً يطلق النار عليهم وكان جزاؤهم الحبس الغرامة ))
وكان هذا المقال المغرض قد حمل في طياته الاتى ((…….يقول الشيخ محمد السيد عبد الرحمن ( 76 سنه ) كنت أعمل موظفاً عند صلاح الفقي عمدة كمشيش ، وكان مهرب أرضه من الدولة ، وكان بيظلم الفلاحين ويؤذيهم ولما جم يوزعوا الأرض على الفلاحين سنة 1961 إدونى 3 قطع أراضى …… ))
وتستطرد المعلن إليها الثالثة والرابعه كاتبي المقال تعليقاً علي ما سبق الى القول (( يعيدنا كلام الشيخ محمد السيد عبد الرحمن مباشرة إلي أحداث كمشيش فى الخمسينيات والستينيات ، فقد أستطاعت عائلة الفقى التحايل على قانون الإصلاح الزراعي 9 سنوات من 1952 وحتى 1961 وبعد كثرة الشكاوى من الفلاحين إلى المسئولين بخصوص تهرب عائلة الفقى من تطبيق القانون واستنادها إلى نفوذ صلاح الفقى عمدة كمشيش والسيد الفقى عضو مجلس النواب ، شكلت هيئة الإصلاح الزراعي لجنه فنيه لبحث هذه الشكاوى ، وأثبتت اللجنة بالفعل جرائم التزوير والتحايل والتهرب التي قام بها أفراد من عائله الفقى للحيلولة دون تطبيق قانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني إلى أن تمت مصادرة الأرضي التي ينطبق عليها قانون الإصلاح عام1961 وتوزيعها على الفلاحين ، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد فقد تعمد أفراد من كبار عائلة الفقى الاعتداء على الفلاحين بكمشيش حتى وصل الأمر لقتل المزارع صلاح حسين فى 30 ابريل 1966 الأمر الذي فجر قضيه تحدى عدد من عائلة الفقى للقانون ولجوئهم إلى فرض مبدء القوه بالحديد والنار في كمشيش ))
وأستطردت المعلن إليهما الثالثه والرابعه فى نسج خيوط روايتهما الكاذبه بمقالهما على النحو الأتى ((……وقد أعادت أحداث قرية ميت شهاله عائلة الفقى إلى وجهة الصوره مره أخرى ، بدء من السيد الفقى عميد العائلة الذى سلم أحمد عرابى إلى الهزيمه فى معركة التل الكبير ، وحتى احمد عزيز الفقى الذى أستخدم كل سلطاتة واتصالاته وأسلحته المرخصه لارهاب أهالي قرية ميت شهالة … بدعوى أنها كانت تخص عائلته الأقطاعيه .. فمنذ ايام وقف اكثر من ثلاثين فلاحاً بقرية(( ميت شهاله )) أغناهم يملك 3أفدنه ، يحمون قطعة أرض مساحتها 120 متراً عليها مخزن للأسمدة ، والمبيدات ، بعد أن أراد أحمد عزيز الفقى انتزاعها منهم واستصدر بذلك قراراً إدارياً من هيئة الإصلاح الزراعي بالمنوفية ، حتى يثبت واقعة يمكنه الاستناد عليها قضائياً ، لاسترداد كل مساحة الأرض التى كانت تخص عائلته الاقطاعية وقامت بتوزيعها هيئة الاصلاح الزراعى علي الفلاحين .
كثف أحمد عزيز الفقى اتصالاته واستخدم صلاته ونفوذه ليدفع مباحث ((الشهداء )) إلى مداهمة منازل الفلاحين ((بميت شهالة )) واحتجازهم وتهديدهم لإجبارهم على تسليم المخزن له الا ان الفلاحين رفضو ذالك واوضحو لرجال الشرطة ان حيازة الفلاحين منذ خمسين عاماً وعليها نزاع قضائى بين حائزيها من الفلاحين وعائلة الفقى الاقطاعية ولان القرارات الادارية لا يمكن تنفيذها بالقوة الجبرية اضطرت الشرطة للافراج عن الفلاحين بعد الاكتفاء بتهديدهم لكن الفلاحين فوجئوا بعد ايام بحملة من أبناء عزيز الفقى وأعوانهم بمصاحبة عدد من البلطجيه تداهم أرضيهم وتطلق النار فى كل اتجاه بهدف بث الخوف فى نفوسهم حتى يسلمواً مخازن الإصلاح الزراعى لهم وكان ذلك فى وجود لجنة من مديرية الأصلاح الزراعى بالمنوفية التى أسرعت بمغادرة الموقع فور أشتدد ضرب النار من عائلة الفقى كما تمكن الفلاحون من القبض على احد البلطجيه المشاركين فى الحملة ومعة أسلحة تخص احد ابناء عزيز الفقى وغير مرخص بحملها ، وقامو بتسليمة معا الأسلحة والطلقات الفارغه إلى الشرطه ، وبدلا من أن تحقق الشرطة فى استخدام البلطجي اسلحه غير مرخص له بحملها وأرهاب الفلاحين المبلغين وتحويلهم إلى النيابه بتهمة الرشق بالحجارة ومقاومة موظفى الإصلاح الزراعي)) .
ومهما يكن من أمر فان المعلن اليهما الثالثة والرابعه استكمالاً منهما لمسلسل الأباطيل راحا يرويان على لسان المعلن إليه الخامس الاتى ((….أما المهندس السيد حلمى 61 سنه ومدير بنك قريه سابق فيفسر الثغرات التى يدخل منها أبناء عائله الفقى لاستعادة نفوذهم مره اخرى ووضع أيديهم على أراضى الإصلاح الزراعى قائلاً ( ان كل الأراضى التى أنتزعت من أسرة الفقى هى أرض أستيلاء ، وليست اراضى مفروضاً عليها الحراسه وفى عام 1989 عندما عرض الأصلاح الزراعى على الفلاحين فى كمشيش شراء هذه الأراضى التى تحت أيديهم وبدء فى أجراءات البيع ، كان السادات قد سبق الجميع وسمح بالافراج عن الكثير من أراضى الاقطاعين وبدأ بأراضى الحراسات التى تحفظت عليها الدولة بعد اغتيال المزارع صلاح حسين وهى تختلف عن أراضى الاستيلاء التى طبق عليها قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ولذلك سارع عزيز الفقى شقيق صلاح الفقى برفع دعوى امام المحكمة لإيقاف إجراءات بيع أراضى أسرته ، التى صودرت ((أستيلاء )) بالقانون 178 للفلاحين وحصل على حكم بذلك ، ومن ناحية اخرى كان كبار المسئولين فى الدولة قد عينوه مستشارا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، فقامت الهيئة أثناء وجوده بها بتصنيف أراضى أسرة الفقى المصادرة عام 1961 إلى نوعين : أراضى حراسة ، واراضى أستيلاء .
وهنا كانت الحيله التى لجاء اليها عزيز الفقى ، حيث أستصدر قرار بالأفراج عن 126 فداناً فى السبعينيات بأعتبارها أراضى حراسه وليست أراضى أستيلاء وبالتواطؤ مع هيئة الإصلاح الزراعي ولأنها كانت أراضى متناثرة فى اكثر من حوض تم أستبدالها باراضى أخرى ،تم تصنيفها على انها أراضى استيلاء وأعقب ذالك قراران أخران بالافراج على الأراضى التى صنفها الاصلاح الزراعى على انها أراضى حراسه (وهى الأراضى المتناثره ) وبذالك أستطاعت عائلة الفقى الافراج عن كل الاراضى التى أنتزعها منها قانون الأصلاح الزراعي وهكذا يثبت الاقطاع انه حى لا يموت ، فإذا كان عميد عائلة الفقى قد تحالف فى الماضي مع الإنجليز لتحقيق مكاسب شخصية فكبار رجال عائلة الفقى نفسها الان يتحالفون مع بعض رجال السلطة الفاسدين للحصول على مكاسب شخصية أيضاً حتى لو أدى ذلك لأرتكاب جرائم التزوير والأرهاب والترويع او كان على حساب ألاف الأسر من الفلاحين البسطاء الذين يعتمدون فى حياتهم على زراعه مساحات صغيره من الأراضي .
لقد أدان تقرير اللجنه الفنيه التى شكلتها هيئة الأصلاح الزراعى في 3 مايو 1969 لبحث قضيه الأقطاع فى كمشيش ، معظم أفراد عائلة الفقى والمتعاونين معهم ومنهم عزيز احمد الفقى فكيف عين عزيز احمد الفقى مستشاراً للهيئه العامة للأصلاح الزراعي وهو المتهم بتزوير الأقرار المقدم للهيئة العليا للأصلاح الزراعى ومتهم بتزوير عقد البيع الصادر منه لصالح أولاد صلاح الفقى بأن وضع له تاريخ سابق على تاريخ قانون الأصلاح الزراعى ! هل يحدث دائماً فى مصر ان يسلموا القط مفتاح الكرار وان يكون حاميها حراميها أن لوبى الفساد فى مصر ……….))
أولا :- الأخطاء التى أرتكبها المعلن إليهم
1- طمس الحقائق ونشر الاكاذيب بالمخالفه للثابت رسمياً بتحقيقات النيابة العامة فى الجنه رقم2524 لسنة 2005 جنح الشهداء والتى تمثلت وقائعها فى أنه تنفيذاً لحكم صادر من المحكمة الأدارية العليا نهائى وبات لصالح أسرة المرحوم عزيز بك الفقى صدر قرار أدارى رقم 7 لسنة 2004 بتسليم مخزن تابع للهيئه العامة للاصلاح الزراعي – ولا علاقة للفلاحين بة من قريب او بعيد – بناحية ميت شهالة مركز الشهداء تحدد خلاله يوم 1 / 6 / 2004 موعدا لتسليم المخزن المقام على أراضى مملوكه للطالبين من ورثة المرحوم عزيز بك الفقى وفقاً للحكم الصادر فى الطعنين رقمى 782 / 36 ق 4159 / 39 ق أدارية عليا.
وكان أن أنتقلت لجنة من مديريه الأصلاح الزراعي بالمنوفية بذات التاريخ لتسليم المخزن من حيازتها إلى أثنين من محامى عائلة الفقى وهم ( الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض ، الأستاذ / ياسر عبد العزيز المحامى ) بصحبة أحد الملاك ( السيد / صلاح الدين الفقى ) وأحد الخفراء لحراسة المخزن عقب الأستلام .
بيدأنه لدى وصول اللجنة الحكومية المنوط بها تسليم المخزن من حوزة الاصلاح الزراعي إلى مالكيه ووكلائهم قامت مجموعة من الخارجين عن القانون والذين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالمخزن محل التنفيذ بإلقاء الطوب والحجارة على أفراد اللجنة الحكومية ومن بصحبتهم الأمر الذى أدى لأصابه أحد السادة المحامين ( الأستاذ / ياسر عبد العزيز ) بجرح قطعى فى الرأس وجروح في الوجه وتم نقلة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج ، فى حين تدخلت عناية الله حين قام الخفير المصاحب لأفراد الأسرة بإطلاق بعض الأعيرة النارية فى الهواء لتفريق الجناة وأبعادهم كاحد وسائل الدفاع الشرعي التى كفلها القانون .
ومهما يكن من أمر فقد أسفر هذا الأعتداء عن تراجع أفراد اللجنه بعد التعدى على أعضائها أثناء تأدية وظائفهم ولم يتم التسليم أو تنفيذ الحكم القضائى حتى الان وكان قد تم الإبلاغ من قبل الأسرة المعتدى عليها – وليس وفقاً لمزاعم الصحيفة من المعتدين – بالواقعه لمركز الشهداء وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 2524 لسنة 2005 جنح الشهداء أرفق فيه التقارير الطبية لحالة الاعتداء على المحامى وأستمع خلال التحقيقات لأقوال أفراد اللجنة المعتدى عليها حيث قامت نيابة الشهداء بإحالة المتهمين بالأعتداء للمحاكمة وصدر فى مواجهتهم حكماً غيابياً وعورض فيه بجلسة 19 / 7 / 2005 في حين أن النيابة العامة من جانبها قد أصدرت امر بالأوجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الخفير الذي قام بأطلاق الأعيرة النارية نظراً لكون التحريات وأقوال اللجنه المشكلة بالتحقيقات قد أجمعت على انه كان بصدد حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس وعن الآخرين الأمر الذى يؤكد كذب الوقائع التي تسوقها الصحيفة المغرضة وماتم نشره بها من أكاذيب بشائن تلك القضية بما يخالف ما اسفرة عنه التحقيقات فيها وهو أمر ماتصد منة محاولة التأثير على القاضى الذى يتولى الفصل فى الدعوى بنشر تلك الاكاذيب بما يخالف القانون الذي يحظرالنشر فى القضايا التى لم يتم الفصل فيها بعد .
2 – محاولة المعلن إليهم نشر الأكاذيب والإيحاء بأن النزاع متعلق بالرأى العام بوقائع كاذبة مغلوطة حين أدعوا بوجود وفد كبير من لجنة الحريات بنقابة المحامين قد حضر جلسة المحاكمة ولو كان المعلن إليهم قد كلفوا أنفسهم مؤنة مجرد النظر إلى أوراق القضية التى نشروا حولها كافة تلك الأكاذيب و الأباطيل لطالعهم فيها كتاب دامغ مرسل من السيد الأستاذ / منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى السيد الاستاذ قاضى محكمة جنح الشهداء الجزئية يبراء خلاله من أن تكون للجنة الحريات بنقابة المحامين أدنى صله بالدفاع عن هؤلاء المتهمين فى الاعتداء على أحد المحامين أثناء تأدية عمله وبسببه .
3 – قيام المعلن إليهم باتهام عميد العائلة المرحوم صلاح الفقى بأنه كان يظلم الفلاحين ويؤذيهم دون تقديم أدنى دليل يؤازر هذه الأقوال الجوفاء التى قصد منها التشهير والتجريح بأفراد عائلته .
4 – أدعاء المعلن إليهم بأن قد ثبت على افراد العائلة جرائم تزوير واعتداء على الفلاحين وقتل احد المزارعين ويدعى / صلاح حسين وفرض القوة بالحديد والنار والبلطجة والتزوير والارهاب وزعزعة الامن وهوا مالم يقدم يدعمه دليل من احكام قضائية بالتزوير أو القتل أو الإيذاء او أى من أشكال الاعتداء قبل أى احد من افراد الأسرة بل على عكس ذلك فقد برأ قضاء مصر الشامخ افراد العائلة من كافة تلك الاكاذيب وقام بمحاكمة من عذبوهم ونكلو بهم من رؤوس النظام السابق فى الدعوى رقم1054 لسنه1966 جنايات تلا قد برأ عميد العائله صلاح بك الفقى وكشف مدى التلفيق فى تلك الدعوى وأساليب التعذيب المختلفه التى مارسها زبانيه العهد البائد عليهم حين قضى بمعاقبه القاتل الحقيقى ابن خاله القتيل صلاح حسين حيث أعترف بالرغم من تحمله كافه انواع التعذيب التى لا يتحملها بشر لحمله على الأعتراف زورآ وبهتانآ أن وراء هذا القتل تحريض من عائله الفقى ولكنه أبى إلا أن يذكر الحقائق فقط وأثبت قضاء الحكم بمدوناته أن الحادثه ليست إلا لوجود خلافات وصراعات داخل قريه كمشيش بين فريقين حول تطبيق مفاهيم الماركسيه بين مؤيد لها ورافض بما ننقله عنه بحصر لفظه ” حيث أن الجو لم يهدأ فى كمشيش بعد أبتعاد صلاح الفقى عنها إلى الأسكندريه وأن الخلاف فى الرأى قد إدى إلى انقسامات بل إلى مشاجرات وقعت قبل حادث القتل مباشره وتحرر عنها محاضر ، ولم يتضح للمحكمه من استعراض الحقائق السابقه أن هذا الإنقسام فى الرأى وتلك المشاحنات قد اتصلت عن قرب أو بعد بصلاح الفقى منذ رحيله إلى الإسكندريه من عام1961 حتى عام1966 عندما حضر للبلده لتشييع جنازه والدته وتقدم ألاف المعزين فرأى القتيل صلاح حسين فى ذلك عوده للأقطاع فقدم بذلك تقريرآ للجنه الاتحاد الاشتراكى وحمل فيه على الإقطاع والرجعيه إنها بدأت تتحرك فى كمشيش وأشرت لجنه الاتحاد الاشتراكى العربى على التقرير بتاريخ 6/3/1966 بضروره مصادرة قصور عائله الفقى للمرافق العامه “0
وقد خلص الحكم الذى صدر عام1968 ” فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ” إلى أنها قضيه قتل عاديه تحدث كل يوم فى قرى مصر ونفى ظرف سبق الإصرار أو الترصد كما نفى مطلقآ علاقه عائله الفقى أو عميدها بمقتل صلاح حسين وأن عمليه القتل كانت نتيجه مشاحنات عاديه بين القاتل والقتيل وبدون تدبير مسبق
وقد تمت محاكمة من قاموا بتلفيق الأتهام لعميد العائلة المرحوم / صلاح الفقى فى القضيه1272 لسنه1976 جنايات مدينه نصر والمقيده برقم 146 كلى شرق القاهره والمقيده برقم13 لسنه1976 جنايات مكتب تحقيق قضايا التعذيب التى حوكم فيها مراكز القوى ممن ساهموا فى أعتقال وتعذيب أفراد عائله الفقى وبعض اهالى كمشيش ويكفينا أن ننقل عن الحكم بحصر لفظه الأتى
(( ولكن الذى حدث فى قضيه كمشيش لم يستمر على هذا النهج الشرعى أكثر من يومين بعدها حضر إلى هذه البلده السيد / حسين عبد الناصر معزيا فى وفاة صلاح حسين إذ كانت تربطه بشقيقه صله الزماله وعندها أوحت إليه زوجه القتيل المدعوه شاهنده مقلد أن وراء مقتل صلاح حسين خلفيه سياسيه وأنه ليس إلا صحوه للإقطاع وضربه للأشتراكيه وفى هذه الأثناء تصاعدت الأحداث فتطوعت بعض الأجهزه ومنها جهاز الأتحاد الأشتراكى فى ذلك الوقت التى كان يتولى أمرها بضعه أشخاص لم يتفهموا فلسفه هذا الاتحاد من أنه يجب أن يكونوا خداما للشعب لا أسيادا له وحاكمين وأنهم يجب أن يكونوا بوصفهم القائمين على الاتحاد الاشتراكى وهم الموصل الطبيعى والشرعى الذى يرفع نبض القاعده إلى القمه بأمانه وتأسيسآ على ذلك كله بدأت المأساه وتحرك المتهم الأول – الرائد متقاعد – رياض أحمد إبراهيم وزبانيته و سفراؤه وهم باقى المتهمين وتوجهوا إلى نيابه شبين الكوم ودخل المتهم الأول إلى غرفه التحقيق حيث كان الأستاذ ملك مينا وكيل النيابه يباشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين وكان دخول المتهم الأول غرفه التحقيق بطريقه أقل ما يقال فيها أنها اقتحام للغرفه وقد أنهى إلى المحقق بأنه مكلف من المشير عبد الحكيم عامر بتقديم المساعده اللازمه للتحقيق وأن رجاله أجروا تحريات فى الحادث فطلب منه الأستاذ ملك مينا أن يحرر محضرا بهذه التحريات غير أنه أخذ يقلب صفحات التحقيق الذى أجرته النيابه ثم عرف وكيل النيابه بأنه يجب عدم تحقيق هذه القضيه بمعرفته باعتبارها قضيه سياسيه ولا يجوز أن يجرى فى شأنها الأساليب العاديه وضرب له أمثله بقضايا الجمعيات الاستهلاكيه التى سبق له تولى التحرى فيها متفاخرا بقدرته على حمل المتهمين على الاعتراف وأفهم السيد وكيل النيابه أنه سيفعل ذلك أيضآ مع المتهمين فى هذه القضيه فلما رفض وكيل النيابه ما أبداه المتهم الأول وأفهمه بعدم التعرض للمتهمين ولا للشهود انصرف غاضبآ ثم دخل اللواء مصطفى علوانى كريم مدير أمن المنوفيه وقتذاك غرفه التحقيق وحدث وكيل النيابه المحقق عن خطوره القضيه واهتمام السلطات العليا بها ثم أبلغه بأن رجال المباحث الجنائيه العسكريه يطلبون اصطحاب المتهمين وعلى وجه الخصوص صلاح الدين أحمد الفقى إلى كمشيش ليراه الأهالى فى قبضتهم واقترح مديرا الأمن على وكيل النيابه المحقق أن يسمح لرجال المباحث العسكريه بذلك دون إثبات هذه الإجراءات فى محضر التحقيق واستنكر منه السيد وكيل النيابه هذا الطلب فتوجه مدير الأمن بعد ذلك بهذا الطلب إلى السيد رئيس النيابه الذى رفضه بدوره 000 بعد ذلك رجال المباحث الجنائيه العسكريه قد تسلموا المتهمين بأمر من اللواء مصطفى علوانى كريم وانهم انتقلوا بهم إلى كمشيش وهناك أوحى رجال المباحث الجنائيه العسكريه إلى بعض الأهالى ممن كانوا قد جمعوهم بان يستقبلوا المتهمين بالهتافات العدائيه بينما إنهال عليهم رجال المباحث العسكريه بالضرب ووضعوا فى أفواههم ألجمة الخيل واوسعوهم ضربا ولكما بالايدى والأرجل والسياط وهددوهم بارتكاب الفحشاء مع زوجاتهم حتى إنهم أحضروا زوجه الشاهد الأول محمود عيسى وأمروها على مشهد منه ومن الناس بخلع جلبابها وسروالها كما انتزعوا شعرات من شوارب الرجال وأشعلوا الثقاب فى بعضها لكى يرغموهم على الاعتراف بقتل صلاح محمد حسين بتحريض من صلاح الفقى وباقى افراد اسرته وتعدوا على رجال الدين منهم بالضرب بالسياط وقذفت عمائمهم بالنعال على مشهد ومرأى من جمع أهالى كمشيش وحرضوا احد الأهالى على الاعتداء على الأستاذ عبدالله الفقى المحامى ))
ولقد أبت أرادة الله العلى القدير الا أن يتم نوره وأن يحصحص الحق بكلمته حين سجلت محكمه استئناف القاهره باحرف من نور ما يدحض افتراءات المعلن إليهم التى أبت إلا أن تعيد تزييف التاريخ وطمس الحقائق فى نسيج من وحى الشيطان وكأنهم يصورون مسرحيه هزليه تلعب فيها الأكاذيب دور البطوله ولكن قضاء مصر الشامخ مالبث أن رد كيد الكائدين إلى نحرهم فقالت المحكمه فى صياغه تاريخ مصر فى هذه الحقبه من الزمان ” 0000 وتسجل المحكمه للتاريخ وحده ولتسمع الأجيال التى عاصرت هذه الأحداث وللأ جيال السابقه عليها والأجيال القادمه من ابناء مصرنا العزيزه الأمور الأتيه
أولأ : – تسجل المحكمه شكرها للزميل الأستاذ ملك مينا الذى باشر التحقيق فى قضيه مقتل صلاح حسين على موقفه البطولى الذى لم يتزعزع فى مواجهه طغيان المباحث الجنائيه العسكريه متمثلا فيما ارتكبه المتهم الأول من اجراءات شاذه معه ، وكذلك تسجل المحكمه بالشكر الموقف الرجولى للأستاذ أسماعيل زعزوع الذى باشر جزءا من التحقيق مع المدعيه بالحقوق المدنيه وقت أن كانوا متهمين فى القضيه المذكوره أثناء تحقيقها بمعرفه النيابه بالسجن الحربى وتعيب على مسلك باقى زملائه فى نفس التحقيقات 0
ثانيا : – تسجل المحكمه وللتاريخ أن هذه الفتره التى جرت فيها أحداث هذه القضيه هى أسوء فتره مرت بها مصر طيلة تاريخها القديم والحديث فهى فتره ذبحت فيها الحريات وديست فيها كل كرامه للإنسان المصرى ووطئت أجساد الناس فيها بالنعال وأمر الرجال فيها بالتسمى بأسماء النساء ووضعت ألجمه الخيل فى فم رب العائله وكبير الأسره ولطمت الوجوه والرؤوس بالأيدى ، كما ركلت بالأقدام ، وهدد رب العائله واخواته – وهو أبشع ما وقع فى هذه القضيه من تعذيب فى نظر المحكمه من إخراج جثه والدتهم من مدفنها – وكانت حديثه الدفن – للتمثيل بها أمام الناس والتشهير بهم وإذلالهم أمام أهلهم وذويهم وأمام الحاقدين والخصوم وأن المحكمه لتسجل بأن المخلوق الذى ينسى ربه ونبيه ويأمر الابن أن يصفع وجه أبيه أمام الناس لهو مخلوق وضيع وتافه ومهين وأن المحكمه وهى تسجل وهذه الفظائع ينتابها الأسى العميق والألم الشديد من كثره ما أصاب الإنسان المصرى فى هذه الحقبه من الزمان من إهدار الحريه وذبح الإنسانيه وقتل لكافه مقوماته “حريته ورجولته وأمنه وأمانه وماله وعرضه ” وإن كانت المحكمه لتسجل أيضا للتاريخ وقلبها يقطر دمآ أن ما حدث فى هذه القضيه لم يحدث مثله حتى فى شريعه الغاب ولا البربريه الأولى 0
وتسجل المحكمه أيضا أن هذا الذى حدث من سفاحى البشريه وفاقدى الضمير قد أتت عليه ثوره التصحيح فى 15 مايو 1971 ومحته محوأ تامآ وإلى الأبد ظل ديمقراطيه الدستورالدائم وسيادته القانون والشرعيه السياسيه فلا سجن بلا محاكمه ولا أعتقال بلا قانون ولا حراسه بغير قاض وتشريع بل الكل ينعم بالحريه والكل فى أمن وأمان على عيشه وعرضه وماله وإنسانيته وكل مقوماته فى يومه وغده “0
– وغايه القصد أن ما أثبته كلا الحكمين سالفى الذكر هو شهاده منه للتاريخ على حقائق ما حدث فى تلك الفتره السوداء من التاريخ وقد أضحى هذا التاريخ محفور فى ذاكره الأمة بهذه الأحكام الغراء بما يدحض كافه أفتراءات المعلن إليهم التى أحيوها من مواتها وراحوا يسوقونها بين أيدينا تباعآ فى محاوله لقلب الحقائق وطمسها وتشويه تاريخ عائله الطالبين
5 – عمد المعلن اليهم للنيل من سمعة أحد أعضاء الهيئة القضائية ( المستشار احمد عزيز الفقى ) واتهمته باتهامات لو صحت لأوجبت عقابه وعزله من من منصبه باستخدام سلطته و الأسلحة المرخصة لارهاب اهالى القرية مستخدماً رجال المباحث فى مداهمة منازل الفلاحين بالرغم من أن الثابت رسمياً من اوراق الجنحة السالف بيانها أن ( المستشار احمد عزيز الفقى ) لم يكن على مسرح الإحداث حال واقعة الاعتداء على أفراد أسرته وأنه هو الذى قام بالابلاغ عقب الاتصال به تليفونيا من محامية بأنهم يتعرضون للقتل ولم تشر التحقيقات من قريب او من بعيد إلى تواجده بمسرح الواقعة
6 – أدعيت الصحيفة بخلاف الحقيقة أن العائلة تحالفت مع بعض رجال السلطه الفاسدين وتم تعين المرحوم احمد عزيز الفقى مستشار بالاصلاح الزراعي حتى يتمكن من تحقيق مأربه وهو المتهم على حد قولهم بالتزوير في أقرار مقدم للأصلاح الزراعي وعقد بيع مبرم لصالح وراثتة صلاح الفقى ……؟؟ مسلموا القط مفتاح الكرار وحاميها حراميها …….
وتلك الاكاذيب تبين مدى جسامة الخطأ العمدى من جانب المعلن إليهم حيث خالفوا أبسط قواعد النزاهة الصحفية والتى لو تحروها لأنبئتهم بأن المرحوم عزيز احمد الفقى لم يكن يوماً مستشارا ًللهيئة العامة للأصلاح الزراعي ولم يعمل بوزارة الزراعة بأكملها وأنما كان يعمل وكيلاً لوزارة المالية ومستشارها السابق ولم يتهم يوماً بجريمة مخلة بالشرف كجريمة التزوير المدعاه من جانبهم فضلا عن ان يحكم عليه فيها ونتحدى ان يقدم ناشري الأكاذيب رقم لدعوى حكم عليه فيها بتهمة التزوير
غاية القصد أن المعلن إليهم الثانية والثالثة بمباركه المعلن إليه الأول والثانى قد حرفو الكلم عن مواضعه ولم يراعو الحيدة والموضوعية والنزاهة هو ميثاق العمل الصحفي حيث اتخذوا من صحيفتهم منبراً لتشويه تاريخ عائلة الطالبين الساطع متهمين جدهم الأكبر بالخيانة والعمالة لصالح الإنجليز بالمخالفة للحقائق التاريخية الثابتة .
أن حرية الصحافة لا تعنى الانفلات من كل قيد ومحاولة تضليل العامة ممن لا يعرفون حقائق الأمور بمثل تلك الوقائع الكاذبة حين صوروا عائلة الطالبين على أنهم عاثوا فى الأرض مفسدين ومرتكبين كافة الجرائم التى يمكن أن تطراء على خيال المعلن إليهم المريض ما بين ( الخيانة العظما – القتل – الاعتداء – التزوير – الإرهاب – الرشوة واستعمال النفوذ ) دون مراعاة من جانبهم لما يقتضيه الضمير الانسانى بوجه عام والصحفي بوجه خاص من وجوب نشر الحقائق وعدم أختلاق الوقائع الكاذبة لتحقيق مكاسب شخصية بعيدة كل البعد عن شرف المهنه التى يدعون الأنتماء إليها.
وكـــــــان قضـــــــــاء مصر الشامخ قد تصدى لمثل هذه الأقلام المأجورة والمشبوهة ممثلا فى قضاء محكمة النقض حين قضت بأنه :
( أن النــص فى المواد 48 من الدستور والرابعة والخامسة من القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، يـــــــدل على أنه ولئن كان للصحفى حرية نشر مايحصل من أنباء أومعلومات إلا أن ذلك ليــــــــــس بالفعل المباح على إطلاقه وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له إذ أن حرية الصحافة لاتعدوا حــــــــــرية الفرد العادى ولايمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، ومن ثم فإنه يلتزم بأن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفىإطـــــــــــــــــــــار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحتـــــــرام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الإعتداء على شرفهم وسمعتهم )
( الطعن رقم 527 لسنة 58 ق – جلسة 29/11/1994 – س 45 ج 2 ص 1512 )
وقضت أيضاً بأنه :
( إذا كان للنـــــاقد أن يشتــــــــــد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ماشاء ، إلا أن ذلك يجب ألايتعـــــــــــــــــــــدى حد النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن و التشهير والتجريح ، فإنه يكون قد تجــاوز ماشرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعاً لذلك كلمة القانون وحكمه )
( الطعن رقم 2972 لسنة 19 ق جلسة 1/3/2000 )
أن وقائع الدعوى السالف بيانها والحقائق التى بسطها الطالبين أنفاً تظهر بوضوح تام لا لبس فية ولا أيهام مدى جسامة خطأ المعلن اليهم متضامنين فى جانب الطالبين وقد أدى هذا الخطأ إلى ألحاق ضرراً بالغ وجسيم بسمعة وكرامة الطالبين متمثل فى الاتى :-
ثانيا :- الضرر الذى لحق بالطالبين من جراء النشر
1. التعرض بتلك الاكاذيب لسمعة أحد رجل الهيئة القضائية ( المستشار احمد عزيز الفقى ) باتهامه بالإرهاب واستخدام الأسلحة و الرشوة واستغلال النفوذ الأمر الذي يؤثر لا محالة على عمله وسمعة بين أقرانه من أعضاء الهيئة القضائية – بما لا يخفى على فطنة المحكمة الموقرة أثاره – بالا يمكن حصره من أضرار بسمعته ومكانته .
2. النيل من سمعة ومكانة رب الاسرة ( المرحوم عزيز الفقى ) ونعته بالمزور والحرامى والمتحايل على القانون والمتواطئ من الفاسدين بما أضر بسمعة ورثته وأحفاده وجعلهم ماده تلوكها الألسن دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين
3. النيل من سمعة( المرحوم صلاح الفقى ) عميد العائلة وأتهامه بالقتل والظلم وأيذاء الفلاحين وغيرها من الأكاذيب بما الحق بالغ الضرر بسمعة ومكانة أسرته
4. ألصاق الاتهام بارتكاب جرائم التزوير والتحالف مع رجال السلطة من الفاسدين لكبار رجال العائلة وأرتكاب جرائم التزوير دون تقديم ثمة دليل يثبت ذلك بما وصم كافة أفراد العائلة بتلك الاتهامات وأضرهم بالغ الضرر حين أتهموا العائله بقتل صلاح حسين بالمخالفه للأحكام الواردة بصدر الصحيفة ودون تحرى الحقائق وفقا لما تقتضيه واجباتهم المهنيه .
5. أتهام الجد الاكبر للعائلة بانة سلم عرابي للإنجليز بالرغم من ان الحقائق التاريخية تثبت عكس ذلك بما ثبت فى أذهان العامة والبسطاء ممن على معرفة بتلك العائلة كراهية وحقد عليهم وأصاب مكانتهم واعتبارهم بين كافة أفراد الشعب وادخل فى القلوب الاسى واللوعه والحزن .
6. تعمد المعلن اليهم استخدام الصحيفة القائمين عليها في التأثير على مجريات المحاكمة فى الجنحه رقم 2524 لسنة 2005 جنح الشهداء بالمخالفة للقانون الذي يحظر النشر بشأن الانزعه القضائية الا عقب صدور الحكم فيها نهائي وبات الامر الذى أضر بصوالح الطالبين فى الجنحة المذكورة
حاصل القول أن مسلك المعلن اليهم الثانية والثالثة بحق يعد جريمة مؤثمة يعاقب عليها مرتكبها أعمالاًلنصوص المواد من قانون العقوبات بأعتبار أنه ينطوي على جريمة السب واقذف بما يوضح مدى جسامة الخطاء فى جانبهم وهو ما أدى من ناحيه أخرى الى ضرر جسيم لحق بافراد اسرة ضخمة يربو عددها عن الإلف يعملون فى كافة المجالات في الدولة ولهم من الأصدقاء والأصهار والزملاء والمعارف الكثيرين ممن شوهت سمعتهم إمامهم بتلك الاكاذيب والألم النفسي والحسرة مع تشويه سمعة عائلتهم واتهامها بالخيانة والبلطجة والتزوير والقتل والإرهاب وغيرها وهى جرائم لو صحت لأوجبت معاقبتهم واحتقارهم لدى اهل وطنهم
وكان المعلن اليهما الاول والثانى هما المسئولان قانوناً عن خطاء تابعيهم الثالثة والرابعه أعمالا لنص المادة 174 من التقنين المدنى والتى نصت على أنه ((يكون المتبوع مسئولاًعن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع حتى كان واقعا منة فى حال تاديه وظيفتة أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حر فى أختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطه فعليه فى رقابته وتوجيهه
ولما كان ذلك وكان المعلن إليهما الاول والثانى هما المسئولان عن الصحيفة التى تم نشر تلك المقاله المغرضة فيها بواسطة تابعيهم المعلن اليهما الثالثة والرابعه وهم بذالك مسئولان عن رقابتهم وتوجيههم وهم القائمون على نشر تلك الاكاذيب بما يترتب عليه مسئوليتهم المدنيه عن التعويض عما لحق بالطالبين من اضرار ناشئه عن خطاء المعلن اليهم بالتضامن فيما بينهم وفقاً للمستقر عليه بهذا الشأن بقضاء النقض من انه : –
مسئولية المتبوع تتحقق كما كان فعل التابع قد وقع أثناء تادية وظيفته وكلما أستغل وظيفتة او ساعدت على ذلك سواء كان الفاعل لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه
نقض 10 / 11 1983 –ط عن رقم 589 لسنة 50 ق
وقضى بانه:-
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه تحققها كلما هيأت له وظيفته فرصة أرتكاب الفعل لمصلحة المتبوع او عن باعث شخصي
نقض 24 / 10 / 1985 طعن رقم 2011 لسنة 52 ق
فأذا ما تقرر ذلك وكان المعلن إليهم قد أرتكبوا خطأهم الجسيم فى جانب أسرة الطالبين لدرجة أرتكاب جريمة السب والقذف فى حق الأفراد والعائلات الأمر الذى ألحق أضرارا جسيمه بسمعة ومكانة الطالبين على نحو ماذكر وهو ما يعد أفتئات من جانبهم على الحقائق الساطعه المؤيده بالأحكام القضائيه النهائيه الباته لا ينبغى لمن يعمل فى مهنتهم ان يقع فى مثلها إلا عامدا و هى بحق جريمة يندى لها الجبين وواقعة نسجوها من واقع خيالهم المريض وسخروا لها أقلامهم المسمـومة فى حملة مسعورة للنيل من سمعة وكرامة أسرة الطلبين بأية وسيلة وأية طريقة منحرفة إبتدعــوها من عندياتهم فليست هذه هى الصحافة وليست هذه هى الحرية فالحرية لاتعنى السـب والقذف والتشهير بسمعة الناس ودس السموم للقراء وتأليبهم على ذويهم من الشرفاء والحض على الكراهيه والأنحراف بتصوير المعتدين بمظهر الأبطال بما يرسخ فى الأذهان مظاهر العنف الأجتماعى وفقا لمنهاج تلك الصحيفة فى مقالها المذكور الامر الذى يحق معه للطالبين أقامة دعواهم بمطالبة المعلن إليهم بأداء مبلغ ثلاثه مليون جنيه للطالب الاول ( المستشار احمد عزيز الفقى ) وبالزامهم ايضاً بان يؤدوا لكل طالب على حده مبلغ مليون جنيه متضامنين ومتضاممين فيما بينهم عملا بنص المادتين 163 ، 222 من التقنين المدنى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصوره من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور أمام محكمه شمال الجيزة الأبتدائيه– الكائن مقرها بشارع تاج الدول- أمبابه بجلستها المنعقده صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) ليسمع المعلن إليهم الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين ومتضاممين بأن يؤدى للطالب الاول ( المستشار احمد عزيز الفقى) مبلغ ثلاث مليون جنيه تعويضا ادبياً جابراً للاضرارالتى اصابته وبالزامهم ايضاً بان يؤدى لكل طالب على حده مبلغ مليون جنيه تعويضا ادبياً جابراً للاضرارالتى اصابت كلا منهم وذلك عن ماتم نشره بجريدة الفجر بعددها رقم 8 بتاريخ 23/ 7 /2005 بالصفحه العاشره من اساءة فى حق الطالبين واسرتهم واسلافهم وذالك عملاًبنص المادتين 163 ,222 من القانون المدنى مع ألزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً من ربقة الكفاله
مع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخرى ولاجل العلم .
نموذج دعوى تعويض عن نشر يتضمن سب وقذف.