صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي وفقاً للقانون السوري.
مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق المحترم
الجهة المدعية : المحامي …، المقيم في مكتبه الكائن في دمشق – حي … – شارع …. – بناء …………. – طابق .
المدعى عليه : السيد …، المقيم في دمشق – حي …-شارع …– بناء …- طابق …
الموضوع : تقدير أتعاب وحجز احتياطي.
سبق للمدعى عليه أن واتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عنه إقامة دعوى ضد المدعو … ، أمام محكمة … بدمشق ، بموضوع … ،
وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المحاكمة، بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر بنتيجتها، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولاً .
وتنفيذاً لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .
ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل، بادر لإقامة الدعوى أمام محكمة …..….. بدمشق، صدر نتيجة لها الحكم رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 ،
الذي صدق استئنافاً بالقرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000، والذي صدق نقضاً بالقرار رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000،
وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعو … بتلك المطالب .
ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشق في الملف رقم أساس (0000/00) لعام 2000،
ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من تنفيذ ذلك الحكم أصولاً وتحصيل حقوقه المحكوم بها كاملة.
(إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية:
{سبق للمدعى عليه وأن اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو … أمام محكمة …. بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع}.
ونظراً للثقة المتبادلة ما بين الطرفين، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .
(عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :
{وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ 00/00/0000 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغاً وقدره /0000/ ليرة سورية }.
ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعاً لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.
ولما كان من الثابت قانوناً أن مجلسكم الموقر هو المختص في الفصل بدعاوى تقدير الأتعاب.
كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أم شفوي
(البند 13 من المادة53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة).
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها،
وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.
وكانت لأتعاب المحامي حق الامتياز من الدرجة الأولى على الاموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله،
وحق امتياز من الدرجة الثانية على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى
(الفقرة/و/ من المادة/59/ من القانون رقم 39 لعام 1981).
وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه اعلاه، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي،
والبيان الصادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه.
وكان المدعى عليه يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية .
الطلب :
لذلك جئت بهذه الدعوى ألتمس من مقام فرعكم الموقر، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً،
إعطاء القرار في غرفة المذاكرة، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :
آ)- جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – … – شارع … – بناء … – طابق … .
ب)- …
ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنمة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً.
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعابه عن الدعوى المشار إليها أعلاه مبلغاً وقدره /0000/ …..….. ليرة سورية
مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب بالعدل وحتى الوفاء التام.
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي المدعي
نموذج دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي وفقاً للقانون السوري.