صيغة دعوى تنفيذ عقد إيجار.
انه في يوم الموافق / /2016
بناءً علي طلب السيد / ……… ، المقيم بالبحيرة – ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ /منصور حسن سراج المحامي بدمنهور – أبو الريش –شارع عبد الباقي سرور .
أنا محضر محكمة إنتقلت حيث إقامة كلاً من:
1- السيد الدكتور/ وزير الأوقاف بصفته .
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائنة بدمنهور- مبنى الغرفة التجارية .
مخاطباً مع :
2- السيد /رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته
ويعلن سيادته بديوان علام هيئة الأوقاف المصرية بالعقار 109 شارع التحرير – ميدان الدقي – محافظة الجيزة .
مخاطباً مع :
وأعلنتــــــــه بالآتــــي
يستأجر المدعي من هيئة الأوقاف المصرية قطعة أرض مساحتها 296,5 م2 كائنة بناحية ………….. التابعة لوقف الخديوي إسماعيل بمحافظة البحيرة وذلك بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 26/12/2010 ( مستند رقم 1).
وحيث أن المدعي لم يمكن من تنفيذ عقد الإيجار وذلك بسبب التعديات على قطعة الأرض محل عقد الإيجار والتي قامت هيئة الأوقاف المصرية بناءً عليها بتقديم بلاغ للشرطة تم على أثره تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدين عليها بموجب الجنحة رقم 15432 لسنة 2011 ، أي في مهد مدة تنفيذ عقد الإيجار ، كما استمرت هذه التعديات على مدار مدة عقد الإيجار ويتضح ذلك من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 21/10/2013 والذي قامت به الإدارة الهندسية بهيئة الأوقاف والذي أثبت وجود تعديات عبارة عن أكشاك خشبية ومعدن من قبل بعض المعتدين ( مستند رقم 2)
وحيث أن المدعي لم ينفك ملتزماً بالقيمة الإيجارية الشهرية وذلك توقياً لدعوى الإخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية بالرغم من عدم إنتفاعه بالأرض محل عقد الإيجار .
وحيث أن هناك التزام على المؤجر بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع بالعين وذلك طبقاً لنص المادة 558 من القانون المدني التي تنص على أنه “الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم “
وحيث أن هذا التعرض المادي على قطعة الأرض الفضاء محل الإيجار قد منعت وسلبت الطالب من ثمة إنتفاع بالعين المؤجرة فإن يحق له طلب فسخ العقد وإسترداد كل ما تكبده من مصروفات جراء هذا العقد ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 575 من القانون المدني على أنه “2- على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب لايد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الاجرة “
وحيث أن المدعي قد لجأ إلى هيئة التوفيق في المنازعات بموجب الطلب رقم رقم 503 لسنة 2015 وصدرت فيه التوصية بتاريخ 18/10/2015 برفض الطلب(مستند رقم 3) ، فإنه والحال كذلك تكون الدعوى قد إستوفت إجراءاتها الشكلية .
ولما كان إستحصال المدعى عليهما لمبالغ الأجرة دون الإنتفاع بالعين المؤجرة هو تحصل على مال غير مستحق ، فإنه يحق للمدعي رفع دعواه هذه لإسترداد غير المستحق والذي يقدره المدعي بمبلغ 350 جنيه في 12 شهرا في ثلاث سنوات فيما إجماله 12600 جنيه ( إثنا عشر ألفاً وسمائة جنية) بالإضافة لمصروفات العقد والتي تكبدها المدعي والمنصوص عليها تحت بند (شروط التأجير) في عقد الإيجار والتي تقدر بمبلغ 378 جنيه(مبلغ 3%من الإيجار العام نظير مصروفات تحرير العقد)و أيضاً مبلغ 126جنيه( مبلغ 1% من الإيجار العام لصالح صندوق العاملين بوزارة الأوقاف) ، ومبلغ 1050 جنية ( المنصوص عليه كتأمين في البند 1 من شرط التأجير) .
وبالتالي يصبح إجمالي المبلغ المطالب به 12600 +378+126+1050=14154 جنيه(أربع عشرة ألف ومائة وأربع وخمسون جنية لاغير ) بالإضافة للفوائد القانونية والتي يقدرها المدعي بما يعادل 10% على المبلغ المطلوب من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد .
بنـــــــاءً علــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني ، وكلفتهم الحضور أمام محكمة إيتاى البارود الإبتدائية الكائن مقرها بمدينة إيتاى البارود ، وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / 2016 ، وذلك ليسمع المعلن إليهما الحكم بإلزامهما
أولاً : بتنفيذ عقد الإيجار المؤرخ في 26/12/2010
ثانياً : إلزامهما بدفع المبلغ الغير المستحق وقدره14154 جنيه(أربع عشرة ألف ومائة وأربع وخمسون جنية لاغير ) بالإضافة للفوائد القانونية بما يعادل 10% على المبلغ المطلوب من تاريخ الإستحقاق وحتي تاريخ السداد .
ولأجل العلم ،،،،،
المحامي منصور حسن سراج
نموذج دعوى تنفيذ عقد إيجار.