صيغة دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية طبقاً لتوافر شروط الجدك.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضرمحكمه …….. قد انتقلت الى محل أقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. استأجر المعلن اليه الثانى محل النزاع من المعلن اليه الاول بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها بغرض انشاء متجر به , وتم تنفيذ ذلك فأنشأ متجرا لبيع …….. وظل يمارس تلك التجارة منذ أبرام العقد وحتى الجأته الضرورة الى بيعه لمن يمارس فيه نفس التجارة حسبما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى .
وإذ تنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, على انه يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع الحصول على 50 % من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين, وعلى المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 % المشار اليها خزانه المحكمه الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان, وبانقضاء ذلك الاجل يجوز للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة 50 % المشار اليه .
واعمالا لهذا النص, قام المعلن اليه الثانى باعلان المعلن الية الاول على يد محضر بتاريخ ..-..-…. بعزمه على بيع متجره الى الطالب للضروره التى الجأته الى ذلك وتتمثل فى …….. بثمن اجمالى قدره …….. جنيها واذ قدرت البضاعة والمنقولات الموجودة بالمحل بمبلغ …….. فيكون ثمن البيع بعد خصم هذه المنقولات مبلغ …….. جنيها, يستحق المعلن اليه نصفه .
وإذ انقضى الاجل المحدد بالمادة 20 سالفة البيان دون ابداء المعلن اليه الاول رغبته فى الشراء لقاء دفع نصف بعد خصم قيمة المنقولات, فانه يحق للمعلن اليه الثانى بيع المتجر لغير المالك, ومن ثم قام ببيعه للطالب لقاء الثمن الاجمالى المشار اليه بموجب عقد بيع متجر مؤرخ ..-..-….
وازاء ما تقدم, قام الطالب بانذار المعلن اليه مضمون ذلك وتضمن الانذار عرض نصف الثمن عليه عرضا حقيقيا فامتنع عن قبوله فأودع خزينه المحكمة على ذمته ايداعا مشروطا بتحرير عقد ايجار للطالب عن عين النزاع, ثم أقام دعواه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنته كل منهما بصوره من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمه …….. الدائره …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعا الحكم :
اولا: بصحة العرض والايداع واعتبار ذلك وفاء من الطالب مباشرة الى المعلن اليه الاول .
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد بيع المتجر المؤرخ ..-..-…. والمتضمن بيع المعلن اليه الثانى للطالب المتجر المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-…. لقاء ثمن مقبوض قدره …….. جنيها, وذلك فى مواجهة المعلن اليه الاول .
ثالثا : بالزام المعلن اليه الاول بتحرير عقد ايجار للطالب عن عين ايجار للطالب عن عين النزاع سالفة البيان بذات شروط العقد السابق الصادر للمعلن اليه الثانى اعتبارا من ..-..-…., مع الزام الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية طبقاً لتوافر شروط الجدك.