صيغة دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. استأجر السيد/ …….. من المعلن اليه الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن …….. بأجرة شهرية قدرها …….. جنيها وكان الطالب يقيم مع المستأجر وهو قريب له من الدرجة …….. باعتباره …….. أقامة دائمة ومستقرة منذ ..-..-…. واستمرت اقامته حتى رفع هذه الدعوى وكان يعول فى مأواه على الشقة سالفة البيان .
وبتاريخ ..-..-…. ترك المستأجر الاصلى الشقة للطالب لاستقلاله بأخرى وحرر اقرارا يفيد ذلك على صلب عقد الايجار فأخطر الطالب المعلن اليه بذلك ودعاه الى تحرير عقد ايجار له فى مهله تضمنها الاخطار الا أنه أمتنع .
وإذ تنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 على أنه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أى من والدية الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك, وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجه الثالثة, يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنه على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل, ثم نصت الفقرة الثالثة على انه فى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد مما مفاده أنه بالنسبه لقارب المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثالثة الذين كانون يقيمون معه لمدة سنه سابقة على تركة العين المؤجرة يحق لهم البقاء بها فلا ينتهى عقد الايجار بالنسبة لهم إذ يصبحون مستأجرين أصليين فور تحقق هذا الترك وتنشأ علاقة ايجارية مباشرة فيما بينهم وبين المؤجر وتنفصم علاقة الاخير بالتارك , ولذلك الزم المشرع المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن تم الترك له متى كان قريبا للتارك حتى الدرجة الثالثة وكان يقيم معه اقامة مستمرة لمدة سنة سابقة على الترك .
لما كان ما تقدم , وكانت اقامة الطالب مع المستأجر الاصلى وهو قريب له من الدرجة …….. بدأت فى ..-..-…. ثم ترك المستأجر الاصلى العين للطالب فى ..-..-…. فأن مدة أقامة الاخير بها حتى الترك تكون …….. سنه …….. شهرا وكانت تلك الاقامة مستمرة ومستقرة فأن شروط المادة 29 سالفة البيان تكون متوافرة ومن ثم يحق الطالب الزام المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له أثباتا لهذه العلاقة المباشرة اعتبارا من ..-..-…. .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بالزامه بتحرير عقد ايجار للطالب اعتبارا من ..-..-…. عن شقة النزاع رقم …….. محل العقد السابق صدوره بتاريخ ..-..-…. والمبرم مع المستأجر السابق , مع الزام المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
نموذج دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار.