صيغة دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض لاستصدار حكم طرد.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. يستأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم …….. بالعقار رقم ……..الكائن…….. ونظرا لغياب الطالب وغلقه لمسكنه سالف البيان بسبب …….. فقد اقام المعلن اليه ضده الدعوى المستعجله رقم …….. لسنه …….. بطلب طرده من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الاجرة وقام باعلان الطالب بها بذات العين مع علمه بعدم وجوده بها فصدر الحكم له بذلك, كما استصدر أمر حجز تحفظى على المنقولات الموجوده بها ضمانا للاجرة المدعاه, ثم استصدر أمر أداء بها, وتنفيذا لذلك, تمكن المعلن اليه من العين وقام بايداع المنقولات لدى حارس وإذ تمت كل هذه الاجراءات فى غفلة منه وبقصد الاضرار به وحرمانه من مسكنه فقد استأنف حكم الطرد بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. كما استأنف الحكم الصادر فى أمر الاداء بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. وقضى فى أولهما بالغاء حكم الطرد وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وما تلاها من اجراءات, كما قضى فى ثانيهما بالغاء أمر الاداء ورفض دعوى المعلن اليه .
لما كان ما تقدم, وكأن الخطأ الموجب لمسئولية المعلن اليه ثابت فى حقه من الاجراءات الباطلة المفعمة بالكيد الظاهر التى اتخذها بصدد توقيع الحجز التحفظى على منقولات الطالب واستصدار أمر الاداء وحكم بطرده من الشقة التى كان بطرده من الشقة التى كان يستأجرها , وقد ثبت هذا الخطأ بالحكمين الصادرين فى الاستئنافين سالفى البيان لما لهما من حجية الامر المقضى, فقد أصبح الحكم الاول عن بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى لاتمامه بالشقة المؤجرة فى وقت يعلم اليه أن الطالب لا يقيم كما أفصح الحكم الثانى عن بيان ذلك الاجراءات الباطله والمتخذه عمدا اضرارا بالطالب .
ويتمثل الضرر المادى الذى لحق بالطالب فى حرمانه من الانتفاع بالعين بايجار منخفض واضراره الى الاقامة فى أماكن اخرى بأجره مرتفعة وصعوبة حصوله على مسكن مماثل بأجرة مناسبة وانفاقه مبالغ فى سبيل استرداد حقه والدفاع عنه أمام القضاء ولا يكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها كما حرم من الانتفاع بمنقولاته فضلا عما لحقة من ضرر ادبى يتمثل فى التقليل من شأنه وعدم المبالاة بحقه .
والمستقر قضاء أن للمستأجر الحق فى التعويض بسبب حرمان المؤجر, يستوى فى ذلك أنه كان ينتفع بها بالاستعمال الشخصى أو التأجير من الباطن أو كان يغلقها لظروف اضطرته لذلك إذ يتوفر الانتفاع رغم المسكن بالاحتباس ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ …….. جنية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع ……..وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم…….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى رجوع المستأجر على المؤجر بالتعويض لاستصدار حكم طرد.