صيغة دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم في حادث طائرة.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة/ …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى مقر :
1- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة …….. للتأمين بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ رئيس مجلس أدارة شركة …….. للطيران بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ ..-..-…. استقل المرحوم …….. زوج الطالبة طائرة الشركة المعلن اليها الثانية بموجب تذكرة سفر من …….. الى …….. بعد أن اقلعت الطائرة من مطار …….. انقطع الاتصال بها وتبين أنها هوت فى منطقه …….. مما أدى الى وفاة جميع ركابها ومنهم زوج الطالبة , وتبين من الرجوع الى الترجمة العربية لتقرير مجلس الحوادث الجوية الهولندى المؤرخ ..-..-…. أن سبب الحادث يرجع الى …….. مما يقطع بأن خطأ جسيما ارتكبة تابعو المعلن اليه الثانى وهو ما يرقى الى مرتبة الغش .
واذ كان المستفاد من نصوص المواد 17و20و22 من اتفاقية فارسوفيا _ التى انضمت اليها مصر بموجب القانون رقم 593 لسنة 1955 -أن الناقل الجوى يكون مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو أصابة أى راكب اذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو اثناء عمليات الصعود أو الهبوط , وقد حددت المادة 22 من الاتفاقية مسئولية الناقل قبل كل راكب بمبلغ 25 الف فرنك فرنسى , ثم عدلت بالمادة 11 من بروتوكول لا هاى السارى من 1961/8/1 برفع الحد الاقصى للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى عن كل راكب الى مبلغ 25 ألف فرنك فرنسى , وكانت المادة 13 من البروتوكول سالف البيان المعدلة للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قد نصت على أن لا تسرى الحدود المنصوص عليها فى المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل او أحد تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونه بادراك ان ضررا قد يترتب عليها . وكان يشترط لتطبيق المادة 25 من الاتفاقية المشار اليها والقضاء تبعا لذلك بالتعويض كاملا وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة 22 منها ان يثبت ان الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل او عن خطأ منه يراه قانونا القاضى المعروض عليه النزاع معادلا للغش , وإذ كان التشريع المصرى الذى احالت اليه الاتفاقية فى تعريف الخطأ المعادل للغش _ بالنسبة للانزعة التى ترفع الى المحاكم المصرية بشأن حوادث الطيران المدنى – قد أفصح فى المادة 217 من القانون المدنى بأنه لا يعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطأ الجسيم ومن ثم يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا ثبوت وقوع الخطأ الجسيم من جانبها .
لما كان ما تقدم , وكان الثابت من تقرير مجلس الحوادث الجوية سالف البيان أن الحادث وقع بخطأ من تابعى المعلن اليه الثانى يرقى الى مصاف العمد ذلك أن …….. ومن ثم يكون الحادث قد وقع بسبب الخطأ الجسيم المنسوب لتابعى المعلن اليه الثانى فيسرى حكم المادة 25 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 13 من البرتوكول المشار اليه فيما تقدم , مما مفادة استحقاق الطالبة تعويضا كاملا عن كافة الاضرار المادية والادبية التى حاقت بها من جراء وفاة زوجها وتقدرها بمبلغ …….. جنية مصرى .
ولما كان المعلن اليه الاول مؤمنا لدية عن المسئولية لصالح المعلن اليه الثانى ضد الحوادث التى تقع للغير , ومن ثم يكونان مسئولين بالتضامن عن التعويض المطالب به .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر كل من المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمعا الحكم بالزامهما على سبيل التضامن بأن يدفعا للطالبة مبلغ …….. جنية كتعويض , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى رجوع ورثة على شركة تأمين لوفاة مورثهم في حادث طائرة.