صيغة دعوى رفع استئناف فرعي بمذكرة مقدمة لمحكمة الاستئناف.
يرفع السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. بموجب هذه المذكرة استئنافا فرعيا .
ضد
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
و ذلك عن الحكم رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. الصادر بتاريخ ..-..-…. و الذى قضى بما يلى : ……..
الوقائع
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. ضد المستأنف عليه فىالاستئناف الماثل بطلب الحكم بأحقيته للمشآت و المبانى التى أقامها الاخير المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى المشار اليها , مستحقة الازالة حسبما يقدرها الخبير الذى يندب لذلك , قولا بأنه بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. اشترى الارض التى أقيمت عليها تلك المنشآت من السيد / …….. و بتاريخ ..-..-…. رفع دعوى بصحة و نفاذ هذا العقد قيدت برقم …….. لسنة …….. مدنى كلى …….. و تم تسجيل صحيفتها بتاريخ ..-..-…. و بجلسة ..-..-…. قضت المحكمة برفض الدعوى فبادر الطالب باستئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم …….. لسنة …….. ق , و بعد صدور حكم الرفض سالف البيان , قام البائع له ببيع ذات الارض للمستأنف عليه بتاريخ ..-..-…. فشيد المبانى و المنشآت المشار اليها , و بعد ذلك و بتاريخ ..-..-…. قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم الرفض و بصحة و نفاذ عقد البيع فبادر الطالب بالتأشير به على هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة و نفاذ العقد , و بذلك تكون الملكية قد انتقلت اليه منذ تاريخ تسجيل هذه الصحيفة , ندبت المحكمة خبيرا لمعاينة عين النزاع و تقدير قيمة المواد و أجر العمل فيها و كذلك تقدير قيمة العقار بما زاد عليه من بناء على أساس أن الطالب هو المالك للارض و أن المستأنف عليه أقام البناء عليها بحسن نية . و بعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت المحكمة بجلسة ..-..-…. الحكم التالى : ……..
و لم يرتض المستأنف عليه هذا القضاء , فقد طعن عليه بالاستئناف رقم …….. لسنة …….. ق طالبا تعديل الحكم المستأنف والقضاء بتثبيت ملكية الطالب للمبانى مقابل ثمن قدره …….. جنيها بدلا من الثمن المقضى به .
و لما كان الحكم المستأنف جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية . ……..
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :
أقام الحكم المستأنف قضاءه بالزام الطالب بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ ……..جنيها على سند من القول باعتبار الاخير حسن النية عندما أقام المبانى على أرض الغير لأنه عندما اشترى الارض كان قد قضى برفض دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر فان تسلمها و أقام بناء عليها فانه يكون حسن النية , و هذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون و مخالفة لأحكامه , لأن المقرر قانونا أن عقد البيع لا ينحل بالارادة النفردة و يحق للمشترى رفع دعوى بصحته ونفاذه ليقوم الحكم الصادر فيها مقام التصديق على توقيع البائع , و متى سجلت صحيفتها قبل تسجيل أى من التصرفات الصادرة من الاخير , فان هذا التسجيل يظل قائما و منتجا كافة آثاره القانونية متى صدر حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد و تم التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة ,بحيث ان قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف المدعى هذا الحكم ثم قضى له بالغاء الحكم المستأنف و بصحة و نفاذ عقد البيع و قام بالتأشير به على نحو ما سلف , خلصت له الملكية منذ تاريخ تسجيل الصحيفة , مفاد ذلك ان المستأنف عليه عندما أقام المبانى كان يعلم و لو افتراضا بأن ملكية الطالب ترتد الى تاريخ تسجيل صحيفة دعواه و هو ما يتحقق به سوء نيته , و من ثم لا يستحق قيمة المبانى الا مستحقة الازالة , اذ يعتبر البانى سىء النية اذا كانت هناك دعوى استحقاق , و كان المقرر أن دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلا .لما كان ما تقدم . فان الحكم المستأنف و قد خالف هذا النظر يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
مع الافتراض جدلا , باعتبار المستأنف عليه حسن النية , فقد جاء تقدير التعويض الذى حدده الخبير المنتدب مغالى فيه الى حد كبير , و يبين من تقرير الخبير الاستشارى المقدم من الطالب لمحكمة الدرجة الاولى أن حقيقة التقدير الذى تم وفقا للحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة يبلغ……..جنيها , و مع ذلك التفتت المحكمة عن هذا التقرير و طرحته , و هو ما يجعل حكمها مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
يلتمس الطالب قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بقصر مبلغ التعويض المقضى به على مبلغ ……..جنيها مع الزام المستأنف عليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين , مع حفظ كافة الحقوق .
نموذج دعوى رفع استئناف فرعي بمذكرة مقدمة لمحكمة الاستئناف.