صيغة دعوى طعن – قضاء إداري – قرار سلبي.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
تحية تقدير وإحترام ،،
مقدمه لسيـادتكم /====– عين شمس ومحـــــله المختـــــــار مكتب الأستاذينعـدنان محمد عبدالمجيد , عبد العزيز أحمد عبدالعزيز المحاميين والكائن مقره 94 أ شارع الشهيد أحمد عصمت عين شمس
ضــــــــــــــــــد
1- السيد / محافظ القاهرة بصفته
2- السيد/ رئيس حى النزهة بصفته مخاطبا مع
3- السيد/ مدير عام الأسكان بحى النزهة بصفته مخاطبا مع
4- السيد/ مدير التنظيم بحى النزهة بصفته مخاطبا مع
ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة
طعناً على القرار الصادر من جهة الأدارة برفض أصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة
الموضوع
حيث أن الطالب يمتلك قطعة الأرض الفضاء رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة والبالغ مسطحها 225,64م2 والمحدد بالحدود الأربع الأتية:-
الحد البحرى:- شارع أنابيب البترول بطول 18,20م
الحد الشرقى:-جار بطول 11.75 م
الحد القبلى :- شارع مسجد الرحمن بطول 16.80م
الحد الغربى :- القطعة رقم 178 بطول 17.55م
ولما كان الطالب يرغب فى الأستفادة من الأرض ملكه و أقامة مبنى سكنى عليه مكون من أحد عشر دوراً متكرراً وفى سبيل ذلك سعى إلى حى النزهة للحصول على ترخيص بالبناء وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى توجيه وتنظيم أعمال البناء مستوفياً فى سبيل ذلك كافة الأشتراطات و المستندات الأزمه قانوناً للأنشاء وتقدم بطلب الحصول على الترخيص مشفوعاً بالمستندات والرسومات الهندسية وأوراق الملكية وهى عبارة عن المستندات الأتية:-
*عدد (8) نسخ من الرسومات الهندسية المعمارية المعتمدة بواقع 5 عدد رسم معمارى للنسخه الواحدة شاملة الواجهات ((الخلفية الأمامية)) والقطاع الرأسى .
*عدد (5) نسخ من الرسومات الهندسية الأنشائية المعتمدة بواقع 5 عدد رسم إنشائى للنسخه الواحدة شامل (تسليح الأسقف للبدروم – الأرضى – المتكرر – الأعمدة – الأساسات)
*عدد(3) الموقع العام للقطعة المراد ترخيصها .
*عدد (2) منظور مجسم بالألوان للواجهات (الأمامية – الخلفية) .
*عدد (1) حساب الجراج اللازم للعقار معتمد .
*عدد (1) إستمارة تكاليف معتمدة من مهندس مقابى بقيمة أعمال المشروع .
*عدد (1) شهادة إشراف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين ومن المهندس المشرف مرفق بها صورة سجل المهندس النقابى وصورة قبل الشهادة بالسجل .
*عدد (1) عقد مصور من شركة الشرق الأوسط االمنفذة للمصعد ومرفق عدد 6 أوراق أصل العقد بجانب قرار أعتماد المحافظ لهذه الشركة .
*عدد (1) عقد مقاولة معتمد من المقاول المعتمد لدى الأتحاد المصرى للتشييد والبناء ومرفق صورة طبق الأصل من بطاقم الأعتماد المقاول بالأتحاد المصرى للتشييد والبناء .
*عدد (1) تقرير هندسى إستشارى عن تحمل المبنى للكوارث الطبيعية الزلازال من مهندس أستشارى معتمد والتقرير معتمد من نقابة المهندسين .
*عدد (1) تقرير فنى عن أبحاث التربة والأساسات معتمد من مهندس أستشارى معتمد من نقابة المهندسين والتقرير مكون من 15 عدد ورقة معتمدة .
*عدد (1) نوته حسابية معتمدة من مهندس نقابى وعدد 22 ورقة معتمدة .
*عدد (1) شهادة المنسوب (GPS) الأصل + خريطة مساحية للطيران المدنى 1/5000
* أصل مستندات ملكية المنذر للارض محل الترخيص
بيد أن القائمين على الحى لدى تقدمه بتلك الأوراق قد رفضوا أستلام تلك الأوراق و أفادوا الطالب شفاهه بأنه لا توجد تراخيص بتلك المنطقه لعدم وجود تقسيم و رفضوا أستلام الأوراق بالرغم من أن القطعة المملوكة للطالب هى الوحيدة بالشارع التى لم يتم أنشاء عقار عليها وجميع العقارات المجاورة والمحيطة بها كاملة المرافق.
فضلاً عن أن القطعة على شارعين رئيسيين لهما أسم وأرقام وسبق لجهة الإدارة إصدار تراخيص لعقارات مجاورة و سبق صدور أحكام من قضائكم الغراء بالترخيص فى تلك المنطقة و بخاصة أن الطالب مستوفى كافى الأوراق اللازمه لأصدار الترخيص .
ولما كان المعلن إليهم قد تقاعسوا عن قبول أوراق الطالب التى تقدم بها للحصول على الترخيص و لم يقوموا بما أستوجبه القانون من وجوب قبول الأوراق و أستلامها و منح الطالب أيصال باستلام الأوراق ولم يتم السير فى إجراءات الترخيص قانونا ًفقد قام الطالب بأنذار المعلن إليهم من الثانى إلى الرابع عدة مرات رسمياً بمعرفة محضرى النزهة الجديدة بقبول مستندات الترخيص بالأعذار رقم 21441 بتاريخ16 /10/2011 و الاعذار رقم 23706 بتاريخ21 /11/2011 وأتخاذ الأجراءات المقررة قانوناً لأصدار ترخيص له بالبناء وعرض عليهم مستندات الترخيص رفقة هذا الأنذرات لقبولها مع أستعداده لسداد رسوم الفحص بحوالة بريدية إلا أن الأنذار الأخير أرتد بتاريخ 22/11/2011 برفقة أوراق الترخيص إلى محضرى النزهة بعد ان رفض المعلن إليهم من الثانى إلى الرابع أستلام أوراق الترخيص المرفقة به .
ولما كان قرار المعلن إليهم بالأمتناع عن الترخيص بالبناء للطالب قد شابه مخالفة القانون حال كون تلك الأرض تقع فى تقسيم معتمد وتطل على شارعين رئيسيين لهما أسم وتحمل رقم محدداً وسبق أصدار قرارات بالترخيص فى ذات المنطقة من قبل من جانب جهة الأدارة .
و حيث أنه عن ركن الأستعجال فلما كان من شأن الأمتناع عن أصدار قرار بتراخيص البناء للطالب للأرض ملكه نتائج يتعذر تداركه ويترتب عليها بالغ الضرر بالطالب و أسرته ننمثل فى حرمانهم من الأنتفاع بملكهم ببناء عقار يأوى الطالب و أسرته الكبيرة و يتخذ منه سكناً وملاذاً لهم بما يتعين معه وقف القرار لحين الفصل فى الطعن .
لذلك
يلتمس الطاعن التكرم بالنظر وتحديد أقرب جلسه ممكنه للنظر فى الطعن والقضاء بقبول هذا الطعن من حيث الشكل .
وفى الموضوع وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن موضوعاً
وفى الموضوع بألغاء القرار المطعون فيه برفض أصدار ترخيص بناء لقطعة الأرض رقم 179 (بشارع انابيب البترول ) بتقسيم الأمل رقم 2 طريق الهايكستب بحوض خارج الزمام البحرى رقم 57 وهى ضمن القطعة رقم 6 من القطعة رقم 1 الأصلية بناحيه البركة وما ترتب عليه من أثار مع ألزام الجهه الأداريه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بعاجل النفاذ طليقاً من الكفاله .
وتقبلوا بقبول فائق الأحتـــــــــــــرام ،
نموذج دعوى طعن – قضاء إداري – قرار سلبي.