صيغة دعوى في جنحة إيصال أمانة.
انه في يوم الموافق / /2017
بناءً علي طلب السيد / ……… ، المقيم ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج المحامي بدمنهور – أبو الريش –شارع عبد الباقي سرور .
أنا محضر محكمة إنتقلت حيث إقامة كلاً من:
أولاً : السيد / ……… بندر دمنهور – شارع
منزل
مخاطباً مع :
ثانياً: السيد الأستاذ/ رئيس نيابة بندر دمنهور ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة بندر دمنهور.
مخاطباً مع :
وأعلنتهـــــما بالآتي
استلم المعلن إليه الأول من المعلن مبلغ وقدره …..على سبيل الأمانة وذلك لتوصيلها للسيد /…… ، إلا أن المعلن إليه الأول قد إستولى على المبلغ المسلم له على سبيل الأمانة مبدداً إياه وذلك إضراراً بالمعلن ، الأمر الذي يعد معه المعلن إليه الأول خائناً للأمانة .
وحيث أنه طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه :
” كل من إختلس أو إستعمل أوبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفته وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنية مصري “
وحيث أن المعلن قد لحقه أضراراً مادية وأدبية من جراء فعل المعلن إليه الأول فإنه يدعي مدنياً بمبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
– وحيث أن الجريمة وإستلام المبالغ المسلمة على سبيل الأمانة قد تم بناحية بندر دمنهور ، فإن محكمة جنح بندر دمنهور تكون مختصة مكانياً بنظر الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن سيادة المعلن إليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة المعلن إليه الأول لذا فلا يسع الطالب إلا إدخاله لتحريك الدعوى الجنائية .
بنـــــــاءً علــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني ، وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنح بندر دمنهور الكائن مقرها بمحكمة بندر دمنهور بشبرا شارع الروضة ، وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / 2017 ، وذلك ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بتوقيع أقصى عقوبة والمنصوص عليها وفقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بالتعويض المدني المؤقت وقدره جنية واحد .
ولأجل العلم ،،
منصور حسن سراج
المحامي
نموذج دعوى في جنحة إيصال أمانة.