صيغة دعوى قسمة ” فرز وتجنيب وريع “.
1-ان دعوى القسمه لا يلزم شهر صحيفتها طالما ان الطلب فيها ليس صحة ونفاذ العقد
2-انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة و عدم تطلب إشهار حق الإرث .
انه فى يوم الموافق / /2016
بناء على طلب السيدة/ ……. والمقيمه …… – قسم الجيزه ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ راجى فرج سليمان ١٥شارع البيطاش الرئيسى.
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث اقامة :-
……………و المقيمان بالشقه ……. – الزمالك – قسم قصر النيل
واعلنتهما بالاتى
الطالبه والمعلن إليهما ورثة المرحوم ……. الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ…… – وترك المورث من بعده ميراثاً يورث عباره عن :-….
ولما كانت الطالبة تمتلك فى هذه التركة حصة قدرها ….. وقد عرضت على المعلن إليهما إجراء قسمة رضائية لهذه الأطيان فامتنعوا عن ذلك
وحيث أن الطالبه ترغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينها وبين بقية الورثة المعلن إليهم حتى تتمكن [الطالبه] وبقية الورثة من الانتفاع كل بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا .
ولما كان ما تقدم وكانت المادة 843 من القانون المدنى تنص على انه :-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
كما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:-
(1) يكوّن الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه0
كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:–
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء
مما مفاده انه يتم قسمة المال الشائع الى حصص على أساس اصغر نصيب فان تعذر ذلك كانت القسمة بطريق التجنيب بان يعين الخبير لكل شريك جزء مفرز يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الأمر معدلا يعدل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل بان يحدد مبلغا من النقود يدفعه صاحب الحصة الكبيرة لصاحب الحصة الصغيرة حتى تتعادل الحصتان فى القيمة على أن تقدر قيمة المال بوقت إجراء القسمة لا بوقت بدء الشيوع ولا بوقت رفع دعوى القسمة
وهو الأمر الذي يحق معه لها رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيبها في كامل أعيان التركة الموضحه تفصيلا بعالية وما يظهر من اعيان اخرى لم تذكر بهذه الصحيفه وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة وفى حالة عدم إمكان قسمة أعيان التركة أو أياً منها يقدر ثمنا تبنى عليه المزايدة .
ولما كانت العقارات المذكورة بعاليه تحت يد وتصرف المعلن اليهما من تاريخ وفاة المورث
وحيث ان هذه العقارات تدر ريعا خاصة ان …… يتم تاجيرهما مفروش للاجانب كما ان ……… يدرا ربحا ايضا
ومن ثم فإن الطالبه يحق لها أيضاً طلب تقدير نصيبها من قيمة هذا الريع وإلزام المعلن اليهما بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيبها من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثها الحاصل في…….وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد ذلك ان المعلن اليهما يستأثرا وحدهما بكامل ريع أعيان التركة .ً……(يحيی سعد المحامى)
ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث .
(الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013
الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014 )
كما ان الدعوى الماثله هى دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 مكرر مرافعات شرط إعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد
ذلك انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء .وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري …يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم.ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.
الطعن رقم 13986 – لسنة 77 قضائية – جلسة 13-6-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 893
الطعن رقم 829 – لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 – مكتب فني 51 – الجزء 2 – الصفحة 811
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت كلا من المعلن إليهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة قصر النيل وعابدين بشارع رشدى بعابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى لسماعهما الحكم :-
أولا :- بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالبه في تركة مورثها الموضحه بهذه الصحيفه مفرزة وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم ببيع العقارات جمعيها بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير والحكم بما ينتهى اليه الخبير من تحديد نصيب الطالبه او الحكم لها بنصيبها في ناتج بيع التركه بالمزاد العلنى
ثانيا :- تقدير نصيب الطالبه في الريع الناتج عن أعيان التركة المذكورة بصدر الصحيفة والمحددة الحدود والمعالم بعاليه وذلك من تاريخ وفاة المورث الحاصل في وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهما بآداء نصيبها في الريع الذى سينتهى اليه تقرير الخبير مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم ،
نموذج دعوى قسمة ” فرز وتجنيب وريع “.