صيغة دعوى مستعجلة بإشكال في تنفيذ حكم بالتصديق على صلح.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء عليه طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-…. أقام المعلن اليه الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى …….. ضد الطالب ابتغاء الحكم له بـ …….. قولا منه بأن …….. وقد مثل الطالب أمام المحكمة والتمس والمعلن اليه أجلا للصلح فاحيا لمطلبهما وتأجلت الدعوى لجلسة ..-..-…. للصلح, فأبرم الطرفان عقد صلح بتاريخ ..-..-…. تضمن …….. واشترط الطالب عدم تقديمة للمحكمة للتصديق عليه الا بعد أن يقوم المعلن اليه بتنفيذ ما تضمنه هذا العقد , ومع ذلك تقدم الاخير بهذا العقد دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما أدى بالطلب الى الاعتراض على التصدق عليه , فقررت المحكمة اصدار قرارها آخر الجلسة , وقد فوجئ الطالب بصدور حكم من هذه المحكمة بالحاق عقد الصلح المؤرخ ..-..-…. بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , مما قد يؤدى الى الاضرار البالغ بحقوق الطالب لتهديده بالتنفيذ بموجبه .
ولما كان المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة التصديق على عقد الصلح الا بحضور الخصمين وعدم اعتراض أحدهما على ما تضمنه لأن القاضى انما يقوم بمهمة الموثق ولا يجوز توثيق عقد الا بحضور الطرفين وقبولهما التوثيق واقرارهما حتى لو كان أحد الطرفين قبل التصديق على الصلح بموجب بند بالعقد فى غيبته أو رغم اعتراضة , مما مفاده أن أحد طرفى الصلح إذا تغيب عن الجلسة التى قدم فيها عقد الصلح أو حضر واعتراض على ما تضمنه امتنع على المحكمة التصديق عليه بالحاقه بمحضر الجلسة , وانما يعتبر الصلح فى هذه الحالة ورقة من أوراق الدعوى تخضع لتقدير القاضى , فان خالفت المحكمة ذلك وصدقت على عقد الصلح رغم اعتراض الخصم الآخر أو فى غيبته , فإن هذا الصلح يظل على أصله باعتباره ورقة عرفية ولا يعتد بالتصديق عليه ويكون للخصم المتضرر أن يرفع دعوى أمام المحكمة وفقا لقيمة الدعوى يطلب فيها الحكم بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا رسميا .
وإذ تنص المادة 1/280 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى …….. ثم عرفت الفقرة الثانية السندات التنفيذية بأنها الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم ويمتد ذلك إلى عقود الصلح التى تلحقها المحكمة بهذه المحاضر متى تحقق بالنسبة لها ما اشترطه القانون بالنسبة للتصديق على محاضر الصلح من حيث حضور الطرفين واثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة, وافرغا ما اتفقا عليه بعقد تضمن ما اصطلحا عليه , تعين اعتبارذلك بمثابة اثبات ما اتفقا عليه بمحضر الجلسة فيتعين على القاضى حينئذ الحاق العقد بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره , ومتى تحققت هذه الشروط كان الحكم بهذه المثابة سندا تنفيذيا , أما إذا تخلفت فيهدر كسند تنفيذى ولا يجوز التنفيذ بمقتضاه فلا يعتد بأثبات الصلح بمحضر الجلسة .
لما كان ذلك , وكان الثابت أن الطالب حضر واعترض على ما تضمنه الصلح مما ينفى عنه قبوله لاثبات محتواه بمحضر الجلسة فاذا ما الحقته المحكمة بمحضر الجلسة بالرغم من ذلك , فانها تكون قد خالفت القانون , ولا يعتبر حكمها سندا تنفيذيا فلا يصلح للتنفيذ الجبرى بمقتضاه وتكون الصيغة التنفيذية المذيل بها لغوا لا يعتد بها .
ولما كان الثابت من أوراق التنفيذ خلوا من السند التنفيذى كما هو معروف به فى القانون ومن ثم تعين وقف التنفيذ مؤقتا لحين رفع الدعوى موضوعية بعدم اعتبار هذا الحكم سندا تنفيذيا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام قاضى التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجالستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم …….. مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى مستعجلة بإشكال في تنفيذ حكم بالتصديق على صلح.