صيغة دعوى مطالبة بتعويض لإخراج مريض.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..عن……..و بصفته و ليا شرعيا على أولاده القصر ……..و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى:
1- السيد وزير الصحة بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة بشارع …….. مخاطبا ……..
2- السيد الدكتور …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
بتاريخ ..-..-…. أصيبت المرحومة …….. زوجة الطالب وأم أولاده بحالة اجهاض نقلت على أثرها الى دار …….. للولادة و بقيت فيها مدة …….. يوما ثم نقلت فى..-..-…. الى المستشفى العام حيث شخص المرض الذى كانت تشكو منه بأنه التهاب متكتل داخل البطن يستلزم عملية جراحية عاجلة الا أنه لم تجر لها هذه العملية حتى عرضت على المعلن اليه الثانى باعتباره مديرا للمستشفى العام فرفض بقاء المريضة بها بعد دخولها فيها و أمر بنقها الى مستشفى الحميات لاصابتها بحمى النفاس نتيجة الاجهاض و تم تنفيذ هذا الامر فى ..-..-…. الا أنها توفيت فى اليوم التالى من نقلها و أبلغ الطالب النيابة التى أجرت التحقيق فى المحضر رقم …….. لسنه …….. ادارى ……..و قرر الطبيب الشرعى أن الوفاة حدثت نتيجة التسمم الدموى العفن من قرح الفراش و أن النقل عجل بالوفاة و كان ذلك بسبب خطأ المعلن اليه الثانى اذ أصدر الامر باخراج المريضة من المستشفى فى نفس اليوم الذى وصلت فيه و أمر بنقلها الى مستشفى الحميات رغم ارتفاع حرارتها و عدم انتظام نبضها و اجماع الاطباء فى المستشفى الاخيرة على أن حالتها كانت تستدعى وقتئذ اجراء عملية عاجلة لها و اذ تسبب هذا الخطأ التقصيرى فى وفاة زوجة الطالب و من ثم يحق له و لأولاده منها مطالبة المعلن اليهما متضامنين بدفع تعويض لهم عما أصابهم من ضرر مادى و أدبى يقدرونه بملغ …….. جنيه عن وفاة مورثتهم .
لما هو مقرر من أن واجب الطبيب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسط زملائه علما و دراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة و الاصول العلمية الثابتة و بصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة , فان انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق المريض و يفوت عليه فرصة العلاج ما دام هذا المرض قد تداخل بما يؤدى الى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب و كان مؤدى ذلك الا يأمر المعلن اليه الثانى بنقل المريضة من مستشفى الى آخر وهى على و شك الوفاة و قبل احالتها الى القسم المختص لفحصها واتخاذ ما يجب بشأنها مما أدى الى التعجيل فى وفاتها و هو ما يتحقق به الخطأ فى جانبه .
و لما كان المعلن اليه الاول متبوعا يتبعه المعلن اليه الثانى و من ثم يكون مسئولا عن هذا الخطأ مسئولية أساسها الكفالة التضامنية عملا بالمادتين 163 و174 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنت كلا منهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامهما متضامنين بأن يدفعا للطالب و بصفته مبلغ …….. جينه على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
نموذج دعوى مطالبة بتعويض لإخراج مريض.