صيغة دعوى مطالبة بمؤخر صداق.
ملخص الدعوى:
حيث ان موكلتنا غير سعودية (مقيمة في المملكة) وطليقها غير سعودي (مقيم في المملكة)، حيث ابرم عقد نكاحها في محاكم المملكة وطلقها طليقها في بلده، والتي تختلف عن بلد الموكلة حيث ان كل منهم يحمل جنسية مختلفة عن الاخر.
طالبت موكلتنا ان تعُمل محرر الطلاق الصادر في حقها في المملكة العربية السعودية، وان تحصل من طليقها مؤخر صداقها الوارد في عقد النكاح المبرم في المملكة، وحيث انه لا يوجد اتفاقية لتنفيذ الاحكام الأجنبية الصادرة من اليمن بلد الطليق. لذي كان الحل هو في رفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.
ادعت موكلتنا ش.ع بأنها قد طلقت من زوجها في اليمن دون علمها منها، وأنها قد تمكن من الحصول على صورة من اثبات طلاقها صدفه في أغراض زوجها.
قمنا بمراسلة أحد المحامين في اليمن وتمكن من اصدار نسخة طبق الأصل من المستند المذكور، أحتوى المستند على تصديق المحاكم اليمنية والخارجية اليمنية والسفارة السعودية في اليمن وذلك قبل الاحداث الراهنة بمدة قصيرة جداً.
ومن بعد الحصول على المستند المذكور قمنا بمصادقته لدى وزارة الخارجية بالرياض ووزارة العدل بالرياض وعلية فأن المستند بالحالة هذه هو مستنداً صحيح ولا يقبل الطعن فيه الا بالتزوير.
تفاصيل الدعوى:
تقدمت موكلتنا ش.ع بدعوى أنها تزوجت المدعى علية ق.ش (يمني الجنسية) في عام 1428 هـ، على مهر مقدمة 20 ألف ريال سعودي ومؤخر 100,000 ريال سعودي، وانجبت منه 3 أطفال وقد طلقها المذكور بموجب وثيقة طلاق صادرة من الجمهورية اليمنية. وتطلب ألزامة بتسليم المؤخر والمقدم، جاء رد المدعى علية ق.ش بأن ش.ع هي زوجته وان المهر المذكور في العقد هو مهر غير صحيح وانه اتفق معها على ان المهر الحقيقي هو عشرة الاف فقط لا غير ولا يوجد مؤخر، وان المهر المذكور في العقد هو مجرد مهر صوري لتتفاخر به امام أهلها وانه قد دفع لها منه ألف ريال فقط لا غير وان ذمته مشغولة لها بتسعة الاف ريال فقط ولا يوجد لديه أي بينة او دليل الا يمينها. واما بالنسبة لوثيقة الطلاق الصادرة من اليمن فهو طلاق صوري لغايات الزواج بزوجة أخرى تحمل الجنسية المغربية، وان القانون في جمهورية المغرب يشترط اما موافقة الزوجة الأولى او ان يقدم ما يفيد طلاقها. وانه قد سال أحد رجال الدين في اليمن وأبلغه بأنه وبموجب أصدراه لوثيقة الطلاق فان الطلاق من المدعوة ش.ع قد وقع وان عليه ارجاعها. وعلية فقد قدم وثيقة صادرة من مدينة صنعاء يفيد بأنه قام بإرجاعها وأفاد المدعى عليه ايضاً بانه تشاجر مع المذكورة والسبب في ذلك كان والدتها. ما استوجب استدعاء الشرطة من قبله، فتم التصالح على ان تأخذ أحد الأطفال وان تترك الباقي للزوج.
قمنا بالرد على ملاحظات الزوج ق.ش بأن الخطاب المقدم من قبله لا يحتوي التصاديق الرسمية وان ما ذكره بالنسبة للمهر لا يمثل سوى قول مرسل لا أساس له من دليل أو صحة مع الاخذ بالاعتبار بانه قد أقر بواقعة الطلاق وان تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل بان يكون الطلاق صوري او غير صحيح وان الطلاق بمجرد التلفظ به يعتبر واقع لا محاله.
فطلب القاضي يمين المدعية ش.ع على أنها لم تقبض من المهر سوى ألف ريال فقط، وفعلت المدعية
فبناء على أقارا المدعى عليه ويمين المدعية فقد حكم القاضي بثبوت طلاق المدعية بحسب التاريخ الوارد في وثيقة اثبات الطلاق الصادرة من المحاكم اليمنية وأنها لا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد، كما حكم القاضي بان يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ 119,000 ريال سعودي باقي المقدم ومؤخر الصداق كما ايدت محكمة الاستئناف حكم القاضي وأصبح الحكم واجب النفاذ.
نموذج دعوى مطالبة بمؤخر صداق.