صيغة شكوى أو بلاغ للنيابة العامة

صيغة شكوى أو بلاغ للنيابة العامة.

السيد رئيس نيابة ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ضد
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
الموضوع
بتاريخ ..-..-…. أصدر المشكو فى حقه للطالب شيكا مصرفيا مسحوبا على بنك …….. بمبلغ …….. جنيه وفاء لدين فى ذمته …….. فتقدم الطالب بالشيك سالف البيان لصرفه بتاريخ ..-..-…. فامتنع البنك عن ذلك و ارفق بالشيك افادة بالرجوع على الساحب وبالاستعلام عن سبب عدم الصرف تبين عدم وجود رصيد للمشكو فى حقه .
و اذ تنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن يحكم بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الصرف .
و لم يشترط المشرع لانزال العقاب بمن يخالف النهى الذى تضمنته المادة سالفة البيان الا مجرد علمه بأن الشيك الذى أصدره لم يكن له وقت اعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات .
لما كان ذلك و كان المقرر قانونا أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق , أما تقديم الشيك الى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادى يتجه الى استيفاء مقابل الشيك , و ما افادة البنك بعدم و جود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة .
و اذ قام المشكو فى حقه اعطاء الطالب الشيك سالف البيان و هو عالم بعدم وجود رصيد له يسمح بالوفاء بقيمة الشيك فى تاريخ الاستحقاق و هو ما يكفى لتحقق سوء النية و توافر أركان الجريمة .
لذلك
يلتمس الطالب باتخاذ الاجراءات القانونية و تقديم المشكو فى حقه للمحاكمة الجنائية تمكينا للطالب من الادعاء مدنيا أمام المحكمة المختصة , و مرفق طيه صورة فوتوغرافية للشيك محل البلاغ .
تحريرا فى ..-..-…. ( الطالب ) ……..

نموذج شكوى أو بلاغ للنيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *