صيغة صحيفة إدعاء مدني مباشر في جنحة بلطجة

صيغة صحيفة إدعاء مدني مباشر في جنحة بلطجة.

صحيفة ادعاء مدني مباشر عن جريمة الترويع والمساس بالطمأنينة

وكيل المدعي بالحق المدني

المحامي

بتوكيل رسمي عام قضايا رقم
انه في يوم الموافق / /2015

بناءً علي طلب السيد / ……… ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / منصور حسن سراج المحامي .

أنا محضر محكمة إنتقلت حيث إقامة كلاً من:
أولاً : السيد /
مخاطباً مع :
ثانياً : السيد /
مخاطباً مع :
ثالثاً: السيد الأستاذ/ ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي محكمة .
مخاطباً مع :

وأعلنتهـــــم بالآتي

حيث أن المعلن قد شرع في تأسيس ورشة نجارة موبيليا ، وقد إستلزم ذلك تركيب عداد كهرباء تجاري طبقاً لإشتراطات شركة الكهرباء وهو ما استتبع بالضرورة توصيل” كابل” كهرباء ثالث وذلك حتي يتم التحميل عليه طبقاً للمواصفات القياسية المطلوبة لإستخراج الترخيص .

وقام المعلن على أثر ذلك بسداد قيمة الرسوم الخاصة بتركيب العداد فضلاً عن رسوم مد وتركيب ” كابل ” الكهرباء المغذي لهذا العداد التجاري ( مستند رقم 1 ) .

وحينما شرع المعلن مع موظف شركة كهرباء مركز دسوق بتركيب “كابل” الكهرباء على أعمدة الإنارة تنفيذاً لتعاقد المعلن مع الشركة إعترضهما كلاً من المعلن إليهما الأول والثاني بالقوة والتهديد مع التلويح بالعنف وذلك إضراراً بالمعلن وبمصالحه وبحريته الشخصية في العمل ، مما أضطر بالعامل لدى شركة كهرباء مركز دسوق بإبلاغ قيادته بما تم الأمر، الذي على أثره تم تحرير مذكرة بذلك من قبل الإدارة العامة بقطاع كهرباء مركز دسوق وتم توريدها لرئاسة قطاع كهرباء كفر الشيخ برقم وارد 3235 في 20/8/2015 مشفوعة بأسماء المعترضين المعلن اليهما الأول والثاني .

وحيث أن ماقام به المعلن إليهما الأول والثاني يشكل جريمة الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة (بلطجة) المنصوص عليها بموجب المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تنص على أنه :
“مع عدم الإخلال بأيةعقوبة أشد واردة في نص آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أومع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر….”

وحيث أن المعلن قد أصابه جراء الفعل الإجرامي الواقع من المعلن إليهما ضرراً مادياً متمثل في تعطيل مصالحه هذا فضلاً عن الأذي المعنوي المتمثل في فرض السيطرة عليه ومس إعتباره وإهانته بهذا الفعل الإجرامي .

ولما كان المعلن إليه الثالث المنوط به تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المعلن إليهما الأول والثاني ، فلا يسع المعلن إلا إدخاله لتحريك الدعوى الجنائية .

بنـــــــاءً علــــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعلولها في مواجهتهم في الميعاد القانوني ، وكلفتهم الحضور أمام محكمة جنح مركز دسوق الكائن مقرها بمدينة دسوق ، وذلك إعتباراً من الساعة التاسعة ومابعدها من صباح يوم الموافق / / 2015 ، وذلك ليسمع المعلن إليهما الأول والثاني الحكم عليهما بتوقيع أقصى عقوبة والمنصوص عليها وفقاً لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات وبإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت وقدره جنية واحد .

ولأجل العلم ،،،،،

المحامي منصور حسن سراج

نموذج صحيفة إدعاء مدني مباشر في جنحة بلطجة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *