صيغة صحيفة استئناف حكم أجر حاضنة ومسكن حضانة.
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيدة / ====قسم المطرية – القاهرة ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94أ الشهيد أحمد عصمت عين شمس الشرقية والأساتذة /عبد العزيز أحمد مروة عدنان/ هند حمدي/ ريهام سلام/ شيماء حمدى/عماد حمدى/ اية حمدى / محمد عبد الله المحامون بالقاهرة.
انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت:-
السيد/ ====مخاطباً مع/
وأعلنته بالاستئناف الفرعي الأتي
أقام المعلن إليه الاستئناف رقم 506 لسنة128 ق أمام الدائرة (101) استئناف عالي الأسرة استئناف اجر حاضنة واجر مسكن حضانة وقد تحدد لنظره جلسة 5/6/2011 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطالبة وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 3/11/2011 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم
الواقعات
كانت المستأنفة فرعياً زوجة للمستأنف ضده فرعياً بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 1/7/2006وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغير “احمد ” مواليد 22/3/2007
وقد طلقها بموجب أشهاد الطلاق المؤرخ في 23/12/2009 وقد انتهت عدتها منه في 23/3/2010ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمعلن إليه لم يحسن معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ الطالبة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وطالبته المستأنفة مراراً بدفع أجر مسكن حاضنة وأجر حاضنة باعتبارها حاضنة للصغير (أحمد) ألا أنه رفض رغم الطرق الودية المتكررة بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني بالرغم من قدرته ويساره إذ أنه ميسور الحال إذ إنه يعمل في مجال أعمال طباعة وزنقكراف فني ولا يقل دخله عن خمسة الاف جنيه شهرياً ( خمسة الاف جنيه شهرياً )
ولما كان ذلك وعملاً بقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾ ( سورة الطلاق أية رقم 6)
وحيث أنه من المقرر قانوناً أن أجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته ورعايته خلال مدة حضانتها له وينشأ أجر الحاضنة في حق الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم للمحضون ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقها في الحضانة قائماً آو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والذي مقتضاه إلا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة وهو عشر سنوات للولد واثني عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذه السن يد حفظ وليست لها صفة الحضانة مما ينتفي معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة بعد بلوغ الصغير لتلك السن وأن أجر مسكن الصغير أصبح من عناصر نفقته على أبيه شرعاً ويستحق الصغير أجر مسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجر مسكن الصغير على أبيه شرعاً عملاً بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن حتى بلوغه غاية استحقاقه النفقة على أبيه شرعاً اى ببلوغه الخامسة عشر للذكر والى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها
( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها المستشار أشرف مصطفى كمال ص 679 ، 680 )
مما حدي بها لإقامة تلك الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت عدالتكم وقررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم و قضت بالحكم المستأنف
فأقام المعلن إليه الاستئناف رقم 506 لسنة128 ق أمام الدائرة (101) استئناف عالي الأسرة استئناف اجر حاضنة واجر مسكن حضانة وقد تحدد لنظره جلسة 5/6/2011 وبتلك الجلسة حضر وكيلاً عن الطالبة وطلب اجلاً للاستئناف الفرعي وسداد الرسم فقررت هيئة المحكمة الموقرة التأجيل لجلسة 3/11/2011 للاستئناف الفرعي وسداد الرسم
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها وعدم تناسب المبلغ المحكوم به وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار مما يوجب استئنافه للأسباب الآتية:-
السبب الأول : الإجحاف بحقوق المستأنفة وصغيرها
الحكم المستأنف وقد قضى بمبلغ 300جنيه شهرياً اجر حاضنة واجر مسكن حضانة فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغيرها حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده ويساره الذي بات جلياً واضحاً من التحريات الواردة من قسم شرطة المطرية والتي تبين منها أن المستأنف ضده ميسور الحال ويعمل في مجال أعمال طباعة وزنقكراف فني ولا يتناسب المبلغ المحكوم به من ناحية أخرى مع غلو وارتفاع الأسعار في كل شيء
بيد أن الحكم المستأنف قد انتهي إلى القضاء بهذا المنطوق الذي لا يتناسب البتة وقدرة ويسار المستأنف ضده ولا يتناسب وارتفاع وغلو الأسعار مما يتعين معه استئنافه
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الأسرة والكائن مقرها القاهرة الجديدة التجمع الخامس أمام الدائرة (101) استئناف عالي الأسرة وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الخميس الموافق 3/11/2011 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة
اولاً :- بقبول الاستئناف الفرعي شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًَ بفرض اجر حاضنة وأجر مسكن حضانة وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها 23/3/2010وطلاقها من المستأنف ضده مع ما يتناسب وقدرة ويسار المستأنف ضده وغلو وارتفاع الأسعار وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضى
مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,,
نموذج صحيفة استئناف حكم أجر حاضنة ومسكن حضانة.