صيغة صحيفة استئناف حكم أجر حضانة.
انه فى يوم الموافق / /2010 بناحية عزبة جاد امارة امام المسجد وبناء على طلب / ………. والمقيم ببلقاس شارع اولادعمرومحله
المختارمكتب الاساتذة / طارق عبد الحميد ومحمد عبدالحى وناجى على حلمى المحامين ببلقاس ش الجمهورية انا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت واعلنت…….. والمقيمة ببلقاس عزبة جاد امارة مخاطبا مع الموضوع
أقامت المعلن اليها الدعوىرقم 1392 لسنة 2010 أسرة بلقاس للحكم لها بأن يؤدى لها( الطالب)
أجرمسكن وأجر حضانة من تاريخ الامتناع فى 10/11/2010على النحوالموضح بصحيفة الدعوى
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/1 /2011 قضت
محكمة بلقاس لشئون الاسرة بحكمها والقاضى فى منطوقه بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية اعتبارا
من 10/11/2010 مبلغ خمسون جنيها شهريا أجر حضانة للصغير قصى وبالزامه بأن يؤدى
لها اعتبارا من ذلك التاريخ مبلغ مائة جنيها شهريا أجر مسكن حضانة وأمرته بأداء المفروض
فى مواعيده وألزمت المدعى عليه المصاريف وخمسة وسبعين جنيها جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ولما كان الحكم المستانف قد وقع معيبا بالخطا فى فهم وتطبيق القانون مجحفا بحقوق الطالب فانه يستانفه للاتى :
تمهيد : الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله
شكلا حيث أن الثابت أن الطالب لم يمثل بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ولم
يعلن بالحكم المسـتأنف حتى الان مما يؤكد أن الا ستئناف الماثل أقيم فى الميعاد المقرر قانونا .
أولا: ان الحكم المستأنف وقع باطلا لقضائه بأجر حضانة بالرغم من أن المعلن اليها تقيم فى
منزلها المملوك لها ولم تستاجر ثمة منازل مزعومة لحضانة الصغير كى تستحق المعلن
اليها ثمة أجر حضانة بالرغم من اصطناعها عقد ايجار مزعوم تزعم فيه أنها مستاجرة لمنزل
بايجارشهرى قدره ثلاثمائة جنيها
ثانيا : ان المعلن اليها سبق وأن قد اقامت الدعوى رقم 990 لسنة 2009 اسرة بلقاس للحكم لها بنفقة زوجية وبجلسة 31/1 /2010 قضت محكمة بلقاس لشئون الاسرة بحكمها والقاضى فى منطوقه بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوءالى مكتب تسوية المنازعات الاسرية الحاصل فى 22/8/2009نفقة زوجية بانواعها ومبلغ مائة جنيه شهريا من ذات التاريخ نفقة بانواعها للصغير قصى مع أمره بالاداء اليها فى المواعيد والزمت المدعى عليه بالمصاريف وحيث أن مؤدى تلك الاحكام أن الطالب لن يجد ما يكفى قوت يومه حيث أن التحريات الادارية التى عول عليها الحكم المسـانف قد اكدت أن الطالب لايزيد دخله الشهرى عن مبلغ ستمائة جنيها شهريا
ثالثا: ان الثابت من التحريات الادارية ان الطالب يعمل سائق توك توك ودخله الشهرى يقدر بمبلغ ستمائة جنيها ويعول والدته المسنة مما يجعل التقدير مبالغا فيه
فلهذه الاسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر اكلف المستانف ضدها الحضور امام محكمة استئناف المنصورة لشئون الاسرة بمقرها بشارع الجيش امام الاستاد بدائرتها يوم الموافق / / 2011وذلك لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1392 لسنة2010 أسرة بلقاس والقضاء مجددا أصليا برفض الدعوى و احتياطيا بتخفيض المبلغ المقضى به امام محكمة اول درجة مع الزام المستانف ضدها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
نموذج صحيفة استئناف حكم أجر حضانة.