صيغة صحيفة جنحة بلاغ كاذب.
إنة فى يوم / الموافق / /
بناءا على طلب الاستاذ / ……….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………
أنا محضر محكمة الجزئية قدإنتقلت فى تاريخة أعلاة حيث اعلنت :-
1- السيد ………. . مخاطبا مع /
و يعلن ………..
2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة ………. – بصفته – ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابه مخاطبا مع /
واعلنتهم بالاتي
بتاريخ 30/ 8/ 2008 حرر وكيل المعلن اليهما ضد الطالب المحضر رقم ………لسنة …….. جنح ……… متهمه بالاستيلاء على الفواتير ارقام ………. بمبلغ 51750 جنيه و………بمبلغ 54518 جنيه ……… بمبلغ 21250 جنيه وهذه الفواتير خاصه ……….. وانه على الرغم من انهاء عرضه المؤرخ 31/3/2007 وانهاء عمله بالشركه بتاريخ 15/7/2008 وقيامهم بمطالبته برد ما في حوزته من فواتير واوامر التشغيل الا انه امتنع عن رد ها الامر الذي منع الشركه من تحصيل هذه الفواتير , وقد عرض المحضر على السيد الاستاذ رئيس نيابة ……. الذي امر بعد الاطلاع بإحالة الاوراق الي قسم شرطة …… لقيده برقم اداري حيث قيد تحت رقم …….. لسنة ……… حيث امرت النيابه بحفظه حيث قام وكيل المعلن اليه الاول بالتظلم من امر الحفظ فأمر السيد المستشار المحامي العام باعادة الاوراق من الحفظ وسؤال المشكو في حقه وتقديمه للمحاكمه وحيث ان النيابه العامه قد باشرت التحقيق بسؤال الطالب الذي قدم لها ما يفيد تسليمه لهذه الفواتير الي …….. بتاريخ ……. اي قبل البلاغ بأكثر من شهر وكذا تم تسليم صور الفواتير المسلمه الي السيد ………. الموظف المختص باستلام الفواتير وصورها بتاريخ …….عن طريق الاستاذ ………. بصفته المسؤول عن التحصيل وصاحب الصفه مع الشركه ولما كان ذلك فقد امرت النيابه العامه باعادتها برقم …….. لسنة ……. اداري …… وحفظها بتاريخ ………. وحيث انه يشترط لوقوع جريمه البلاغ الكاذب طبقا للمواد 304 و305 من قانون العقوبات خمسة اركان هي :-
أ- الركن الاول / ان يكون هناك بلاغ او اخبار :-
فجريمة البلاغ الكاذب تتطلب اولا قيام شخص بالابلاغ او الاخبار وينبني على ذلك ان العقاب ليس مقصوراً على البلاغ الذي يقدمه شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره بل تتناول الشكوى الذي يقدمها شخص عن جريمه يدعي انها وقعت على غيره او عليه ولو ادعى فيها بحق مدني حتى ولو كان واقعا من موظف عمومي في اثناء تأدية وظيفته كما يستوي ان يكون البلاغ على صورة خطاب او عريضه او مذكره مقدم للقضاء او السلطات الاداريه ويستوي ان يكون شفاهةً او كتابيا ( الموسوعه الجنائيه – المستشار جندي عبدالملك – ج 2 ص 120 وما بعدها ) .
وبإنزال هذا الركن على الواقعه نجد الاتي :-
قيام المعلن اليه عن طريق وكيله بابلاغ قسم شرطة ……. ضد الطالب وفي محضر رسمي قيد برقم جنحه واعيد الي القسم لقيده برقم اداري وحفظه من قبل النيابه العامه ثم تظلم في قرار الحفظ حيث تم سؤال الطالب وقدم ما يفيد تسليمه لهذه الفواتير فقامت النيابه العامه بحفظها مره اخرى وذلك بالاتهامات الوارده بصدرهذه الصحيفه الامر الذي يتحقق معه الركن الاول من جريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليه ولا يعفيه من المسؤليه كونه موظفا بالشركه اذ ان هذه الجريمه تتحقق حتى ولو وقعت من موظف عمومي اثناء تأدية وظيفته ويكون هو الفاعل الحقيقي للجريمه وفي ذلك تقول محكمة النقض ( اذا حصل البلاغ بواسطة شخص ما فعل ذلك بإرشاد المتهم ولم يكن الا اله فالمسؤوليه الجنائيه تقع على المتهم الذي هو الفاعل الحقيقي للجريمه ) ( مجموعة احكام النقض – المجموعه الرابعه – السنه الخامسه – ص40) وكذلك ( لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ قد اسند الامر المبلغ عنه على سبيل التوكيد بل انها تقوم ولو كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعه او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمه ) ( الطعن رقم 1903 لسنة 36 ق )
ب-الركن الثاني / عن امر يستوجب عقاب فاعله :-
اشترط القانون للجريمه ان يكون الامر المبلغ عنه يستوجب عقاب فاعله قانوناً وبانزال ذلك نجد ان المعلن اليهما قد ابلغا عن الطالب بالاستيلاء على الفواتير المشار اليها سابقا وان هذا الاستلام تم بتوقيعه على صوره الفاتوره ( استلمت الاصل ) وهو امر لو صح لأوجب عقاب الطالب عن جريمة خيانة الامانه الامر الذي يتحقق معه الشرط الثاني من شروط جريمة البلاغ الكاذب وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( من المقرر قانونا انه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجني عليه وان يكون الامر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما اخبر به ) ( الطعن رقم 203 لسنة 40ق )
ج- الركن الثالث/ ان يكون البلاغ قد قدم الي الحكام القضائيه او الاداريه
يجب ايضا ان يكون البلاغ او الاخبار المقدم مقدم الي الحكام القضائيه او الاداريه فيشترط ان يرفع البلاغ الي احد موظفي السلطتين القضائيه او الاداريه فهما السلطتان اللتان تملكان حق العقاب والتأديب ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطيه القضائيه ذوي الاختصاص العام والخاص فيما يتعلق بالاعمال المنوطه بهم وبإنزال ذلك نجد ان المعلن اليهما قد قدما بلاغهما الي قسم شرطة الوايلي وهو من السلطات الاداريه التي يتحقق بهم احد شروط جريمة البلاغ الكاذب . وفي ذلك تقول محكمة النقض ( يكفي ان يظهر من مضمون الحكم حصول تقديم البلاغ الي سلطه قضائيه او اداريه وذلك لان جريمة البلاغ الكاذب المقدم لسلطه قضائيه او اداريه معاقب عليها بقطع النظر عن كون السلطه المقدم اليها البلاغ مختصه اوغير مختصه ) ( محكمة النقض – المجموعه الرسميه السنه 11 ص208)
د-الركن الرابع/ ان يكون الامر المبلغ عنه كاذبا :-
يشترط القانون بالاضافه الي الشروط السابق ذكرها ان يكون البلاغ مكذوبا ويعد كذلك اذا كانت الواقعه مختلقه من اساسها ولا يلزم ان يكون اسنادها للمبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد بل يكفي ان يكون على سبيل الاشاعه والظن او الاحتمال ولا يلزم ان تكون جميع الوقائع مكذوبه انما يكفي ان تكون بعضها مكذوب ودعوى البلاغ تكون مقبوله حتى ولو لم يحصل تحقيق قضائي بشأنها وبتطبيق ذلك على الواقعه نجد ان البلاغ كله وليس بعضه كاذبا وذلك وفق التفصيل التالي :-
1-ادعاء المعلن اليهما بوجود عرض اسعار مؤرخ……م فيما بين الطالب والمعلن اليه (الشركه) وهو اول الامور الكاذبه التي تضحدها المستندات , وحقيقة الحال ان الطالب لم يكن بينه وبين المدعى عليه اية علاقه تربطه بهم ولا يوجد عرض اسعار مقدم منه اذ ان عرض الاسعار مقدم من مكتب شقيق الطالب وهو بنفس التاريخ المشار اليه في المحضر ( حافظة المستندات مستند رقم 1 ) كذلك فان حقيقة الامر ان الطالب كان يعمل بمكتب شقيقه لصالح المعلن اليهما الاول والثاني (الشركه ) ويتقاضى راتبه من مكتب شقيقه الامر الذي يقطع بعدم وجود علاقه مباشره فيما بينه وبين المعلن اليهما ويقطع بكذب البلاغ لعدم وجود العرض المشار اليه .
2 -اما قمة الادعاء وكذب البلاغ تتضح جليا من الادعاء على الطالب باستلامه الفواتير ارقام
……………… والاستيلاء عليها ورفضه ردهم الي الشركه رغم انذاره بالاستغناء عن خدماته وهو امر مكذوب من جميع النواحي اولا :- ان الطالب قد سلم هذه الفواتير للجهه الصادره لها ( ………… ) بتاريخ …………وموقع على صورتها بالاستلام من الموظف المختص بهذا التاريخ وقد اعاد الصوره الخاصه بالاستلام الي المكتب الذي سلمها بدوره الي الشركه بتاريخ …………..وهو امر يقطع بعلم الشركه اليقيني بتسليم هذه الفواتير الي الجهه الصادره لها قبل تحرير المحضر بأكثر من شهر ونصف ( البلاغ في ………..) .
ثانيا / ان الشركه لم تقم في اي وقت من الاوقات بإنذار الطالب برد الفواتير وذلك لعدم وجود علاقه تربطه اصلا بالمعلن اليه وانما تم هذا الانذار الي مكتب شقيق الطالب بتاريخ ……..بانهاء خدمات المكتب ورد اية شيكات تكون في حوزته وعدم قيام المكتب بعمليات التحصيل من تاريخه وهو ما يقطع بكذب البلاغ رغم العلم اليقيني وهو الامر الذي تثبته المستندات ( مستند رقم 4 و 5 )
بناء على ما تقدم فإن جريمة البلاغ الكاذب تكون متوافره في حق المعلن اليهما اذ ان جميع الوقائع المبلغ عنها كاذبه رغم العلم بكذبها وفق التفصيل السابق وعلى الرغم بأنه يكفي لتحقق الجريمه ان تكون بعض الوقائع كاذبه وفي ذلك تقول محكمة النقض المصريه ( جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الاركان ) (الطعن رقم 472لسنة 14ق )
هـ- الركن الخامس / ان يكون البلاغ قدم بسوء قصد وبنية الاضرار بالمبلغ عنه :-
وهو يتكون من عنصرين وهما 1- علم المبلغ بكذب البلاغ 2- انتوائه الاضرار بالمبلغ ضده بسوء نيه
ولتطبيق هذين الشرطين نعرض في عجاله وقائع يستلزم بيانها وهي :- بتاريخ …………. قدم شقيق الطالب عرضا للاسعار تمت الموافقه عليه من مدير ……… والمدير المالي للشركه للقيام بتحصيل الفواتير الخاصه ……………… وقد استمر في هذا العمل والحق بمكتبه عددا من المندوبين للتحصيل لصالح الشركه وبتاريخ…………… دب الخلاف فيما بين شقيق الطالب والمعلن اليهما بعد قيام المعلن اليه بإصدار اومره بمنعه من دخول الشركه والاستغناء عن خدماته دون مبرر او مسوغ قانوني وامتنع عن تسوية حقوفه لدى الشركه واستمالة اربعه من المندوبين للعمل لصالحه وازاء ذلك فقد قام شقيق الطالب باتخاذ الاجراءات القانونيه فورا قبل المعلن اليهما وحرر محضرا في قسم شرطة….. …… تحت رقم…….. بتاريخ ……. ( مستند رقم 6) وارسل للمعلن اليهما ثلاث انذارات بنفس التاريخ تضمن احدهم مهله لتسوية النزاع والثاني قيمة الفاتوره المستحقه للمكتب حتى تاريخ ………. والثالث عدم التعامل المباشر مع مندوبيه (مستند رقم 7 و 8 و 9 ) وبتاريخ ……….. انذره المعلن اليهما رسميا بالاستغناء عن خدماته الامر الذي اقام معه الدعوى رقم ……. لسنة …. مستعجل القاهره (مستند رقم 10 ) ثم اقام الدعوى رقم ……. لسنة …….. (مستند رقم 11 ) وانذر عدد من الجهات التي يقوم بالتحصيل منها لصالح المعلن اليهما بوقف التعامل مع مندوبيه ( مستند رقم 12 )
بعد عرض هذه الوقائع فإن القصد الجنائي يتضح من ان المعلن اليه قد ابلغ ضد الطالب بوقائع كاذبه بغية ابتزاز شقيقه لوقف الاجراءات القانونيه ضدهم والتي كان قد اتخذها بالفعل قبل هذا البلاغ بأكثر من شهر ومحاولة منهم للتأثير عليه بالاضرار بشقيقه (الطالب) رغم علمهم اليقيني بكذب هذا البلاغ الا ان محاولة انهاء الخلاف فيما بينهم وبين شقيق الطالب هي ما دفعتهم الي محاولة الاضرار بالطالب ليتنازل شقيقه عن حقوقه لدى الشركه الامر الذي يتحقق معه شرطي هذا الركن وهو العلم بكذب البلاغ وانتواء الاضرار بالطالب بسوء نيه .
لما كان ذلك وكان الطالب قد اصابته اضرارا ماديه وادبيه نتيجه لما اقترفه المعلن اليه الاول في حقه من محاوله اتهامه كذبا بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا الامر الذي يدعي مدنيا قبلهما بمبلغ وقدره ………. جنيه على سبيل التعويض المؤقت
هذا والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثاني هو لتحريك الدعوى الجنائيه قبل المعلن اليهما للمطالبه بالعقوبه المقرره لجريمة البلاغ الكاذب
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى تاريخ أعلاة حيث اعلنت المعلن أليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفه وكلفتهم بالحضور امام محكمة جنح ……….. والكائن مقرها بمجمع محاكم ……..– ……. …… وذلك يوم الموافق / /2008 من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليهما الاول والثاني الحكم عليهما بالعقوبه المقرره قانونا لجريمة البلاغ الكاذب والزامهما متضامنين بأن يؤدوا للطالب مبلغا وقدره ….. ج على سبيل التعويض المؤقت والزامهما بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه وذلك لانهما بتاريخ ………. ابلغا ضد الطالب امام قسم شرطة ……. بوقائع كاذبه لو صحت لاوجبت عقابه قانونا رغم علمهما بكذبها وذلك بسوء قصد وبنية الاضرار به والاصرار على الابلاغ ضده بالتظلم في المحضر السالف الاشاره اليه بعد حفظه .
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ايا ما كانت بالغة ما بلغت ,,,
ولاجل العلم ،،،،،
الموضوع
جنحه مباشره عن واقعة بلاغ كاذب وتعويض مدني 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
وكيل الطالب
المحامي
نموذج صحيفة جنحة بلاغ كاذب.