صيغة صحيفة جنحة مباشرة طعناً على محرر بالتزوير.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. .
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا …….. .
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. يستأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. الكائن …….. وقد تضمن شرطا فاسخا صريحا مؤداه اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبية أو أتخاذ أى اجراء فى حالة تأخر المعلن اليه عن الوفاء بالاجرة المستحقة عن الموعد المحدد لها, وإذ امتنع عن الوفاء بها عن المدة من ..-..-…. حتى ..-..-…. ومن ثم قام الطالب برفع الدعوى رقم ……..لسنة …….. مدنى مستعجل …….. ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم بطرده من العين المؤجرة لعدم الوفاء بالاجرة ولتحقيق الشرط الفاسخ الصريح , إلا أن المعلن اليه برفع الدعوى استنادا الى وفائه بالاجرة وتقدم بايصال مؤرخ ..-..-…. متضمنا قبض الطالب مبلغ …….. جنيها من المعلن اليه قيمة الاجرة المستحقة عن المدة التى استند الطالب اليها فى دعواه بالطرد وذيل الايصال بتوقيع منسوب للطالب الذى سارع الى جحده أمام قاضى الامور المستعجلة وطلب اجلا للطعن عليه بالتزوير .
ولما كان تقدم محرر مزور فى دعوى مستعجلة لا يحول دون الطاعن ورفع أصليه بتزوير هذا المحرر, ومن ثم يحق للطالب رفع دعوى أصليه بتزوير يصال السداد المقدم من المعلن الية والمنوة عنه فيما تقدم ويستند فى ذلك الى شواهد التزوير الاتية :
الشاهد الاول : أن ايصال السداد المطعون عليه مزور على الطالب صلبا وتوقيعا, فأن الخط المحرر به ليس للطالب , كما أن التوقيع المنسوب للطالب ليس توقيعة ويختلف فى طريقة كتابته عن الطريقة التى يوقع بها الطالب ويظهر ذلك من الفحص الفنى عند اجراء المضاهاة .
الشاهد الثانى : لدى الطالب ايصالات مطبوعة لا يستعمل سواها عند اعطاء ايصالا بسداد الاجرة ويعلم جميع السكان ذلك ولم يسبق ان حرر ايصالا واحدا على ورقة بيضاء .
الشاهد الثالث : سبق للطالب أن طالب المعلن اليه بالاجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى المستعجلة فى حضور شهود فوعد بالوفاء دون أن يحتج بوجود هذا الايصال الذى يحمل تاريخا سابقا على تلك المطالبة الودية .
لما كان ما تقدم , وكان القضاء للطالب فى دعواه بتزوير ايصال للسداد يدل على انشغال ذمة المعلن اليه بدين الاجرة المتأخرة والى انزال جزاء المخالفة به وفقا لقانون ايجار الاماكن وأحقية الطالب فى هذا الدين .
وإذ تنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
ولما كان هذا التزوير يمثل عملا غير مشروع أضر بالطالب ماديا أدبيا مما يحق له الرجوع على المعلن اليه بالتعويض الجابر لهذا الضرر ويقدره بمبلغ …….. جنيها .
ويركن الطالب فى اثبات شواهد التزوير سالفة البيان الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن والى ابحاث أهل الخبرة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة جنح …….. لسماع الحكم بعد توقيع العقوبة الجنائية , الزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …….. جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ الحكم الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج صحيفة جنحة مباشرة طعناً على محرر بالتزوير.