صيغة صحيفة دعوى استئناف حكم افلاس.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. التاجر المقيم برقم ……..شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
أقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم …….. لسنة …….. افلاس ……..ضد الطالب ابتغاء الحكم باشهار افلاسه و تعيين يوم ..-..-…. تاريخا للتوقف عن الدفع قولا بمديونية الاخير له بمبلغ …….. جنيها تحرر به سند اذنى بتاريخ ..-..-…. مستحق السداد فى ..-..-…. و اذ لم يتم الوفاء فى هذا الاجل فقد تحرر عن ذلك بروتستو بعدم الدفع فى ..-..-…. مما يعتبر الطالب بموجبه متوقفا عن دفع ديونه و يحق للمعلن اليه الثانى استصدار حكم باشهار افلاسه و تعيين وكيل الدائنين لتحقيق الديون و اتخاذ الاجراءات و التصرفات اللازمة للوفاء بها , و بجلسة ..-..-…. صدر الحكم التالى :
و لما كان هذا الحكم صدر مشوبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب الآتية :
اولا : مخالفة القانون:
خلص الحكم المستأنف الى أن بروتستو عدم الدفع دليل قانونى صحيح على التوقف عن الدفع . و لما كان هذا الذى خلص الحكم اليه لا ينهض سببا مبررا لاشهار افلاس الطالب لما هو مقرر قانونا من أنه لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة اذا أرادت أن تؤاخذ المدين أن تبحث فى قيام توقفه عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه اعمال القانون , و كان التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة متسحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنية الى خطر محقق أو كبير الاحتمال و لئن كان امتناع المدين عن الدفع يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء , واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اتخذ من بروتستو عدم الدفع دليلا محققا على توقف الطالب عن الدفع فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع :
قرر الحكم المستأنف بخلو الدين من النزاع رغم تمسك الطالب بوجود هذه المنازعة و أن امتناعه عن الوفاء لا يرجع الى مركز مالى مضطرب أو ضائقة مستحكمة , انما الى سبب مشروع هو انقضاء هذا الدين بالوفاء و لايحول دون الاخذ بذلك و جود سند الدين بيد المعلن اليه و كان يجب على محكمة الدرجة الاولى و هى بصدد مادة تجارية أن تحيل الدعوى الى التحقيق حتى يتمكن الطالب من اثبات دفاعة الا أنها طرحت كل هذا و لم ترد عليه مع أن المقرر قانونا أنه يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سببا لشهر الافلاس أن يكون خاليا من النزاع و على المحكمة المقدم اليها طلب شهر الافلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو انقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستطهره من ظروف الدعوى و ملابساتها , و لئن كان الاصل أن المحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الافلاس من الاوراق المقدمة و القرائن المحيطة بالدعوى الا أنه هى اتخدت أى اجراء من اجراءات الاثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية حتى اذا ما خلصت الى جدية هذه المنازعة تبين لها انتفاء أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس و يكون التوقف عن الدفع لم يتحقق بمعناه القانونى , و كان المقرر أيضا أن اثبات المديونية فى سند اذنى لا يحرم المدين من المنازعة فى صحة هذا الدين الذى امتنع عن دفعه أو لمنازعته فى انقضائه , و اذ لم يتعرض الحكم المستأنف لكل هذا فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..ا لسماع الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : بالغاء الحكم المستأنف رقم …….. لسنة …….. افلاس …….. و رفض الدعوى .
ثالثا : احتياطيا باحالة الاستئناف الى التحقيق ليثبت الطالب انقضاء الدين التجارى الثابت بالسند الاذنى المؤرخ ..-..-…. .
رابعا : الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم .
نموذج صحيفة دعوى استئناف حكم افلاس.