صيغة صحيفة دعوى استئناف مقابل.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. ضد المعلن اليه بطلب الزامه بدفع مبلغ …….. جنيها على سبيل التعويض الجابر لكافة الاضرار المادية والادبية التى حاقت بالطالب, و تقدم الطالب بالادلة المؤيدة لهذا الطلب والتى تبين عناصر التعويض وركن الطالب اليها فى اثبات دعواه بصفة أصلية, واحتياطيا احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ما ترى المحكمة اثباته منها و بجلسة ..-..-…. أصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم التالى: ……..
واذ أجاب الحكم المستأنف بعض الطلبات التى تضمنتها صحيفة الدعوى ورفض ما عداها, فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون والقصور فى التسبيب :
المقرر قانونا أنه متى تحققت لمحكمة من توافر أركان المسئولية, من خطأ وضرر وعلاقة سببيه, كان عليها أن تصدر حكما, ان كان مبنى الدعوى المسئولية العقدية بالتنفيذ العينى ان كان ممكنا والا استحال هذا التنفيذ الى تنفيذ بطريق التعويض, وان كان مبنى الدعوى المسئولية التقصيرية, كان عليها أن تقضى للمضرور بتعويض جاب لما حاق به من ضرر وناط بها المشرع تحصيل عناصر الضرر حتى تقضى على هديها بالتعويض الذى من شأنه جبر كل عنصر من تلك العناصر التى جاء المضرور بها ولا يجوز لها استبعاد أحد العناصر دون أن تبين السبب الذى ترى معه أنه ليس من عناصر الضرر لأنها فى هذه الحالة تفصل فى مسألة من مسائل القانون فان استبعدت عنصرا دون تسبيب كان حكمها مشوبا بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب لما كان ذلك وكان الطالب قد طرح عناصر الضرر على المحكمة فأخذت ببعضها فقط اذ قررت فى حكمها أنها تعول فى تقدير التعويض على …….. دون أن تبين الاسباب التى رأت معها أن باقى العناصر التى طرحتها منبتة الصلة عن الضرر ولا يشملها التعويض, فان حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
استند الطالب فى دعواه الى أدلة من شأنها تحقق عناصر الضرر التى عددها, و طلب بصفة أصلية التعويل عليها فى القضاء بالتعويض الكامل الجابر للضرر, وبصفة احتياطية باحالة الدعوى الى التحقيق الكامل الجابر للضرر, وبصفة احتياطية باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ما ترى المحكمة اثباته منها أن غم الامر عليها الا أنها طرحت هذا الطلب واستخلصت بعض العناصر من الاوراق المقدمة اليها وقضت على هديها بالتعويض المقضى به وهو ما ينطوى على اخلال بحق الدفاع , لأن المقرر قانونا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة الى طلب الاحالة الى التحقيق متى رأت أن الادلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها وفقا للطلبات المقدمة اليها فان شق عليها ذلك كانت ملزمة باجابة هذا الطلب حتى يأتيها المدعى بما يكفى لتكوين عقيدتها أو يعجز عن ذلك , و لا يكون حكمها صحيحا فى حالة رفض طلب الاحالة الى التحقيق الا اذا بينت فيه لم رفضته ومن ثم يحق للطالب معاودة طلب احالة الاستئناف الى التحقيق .
وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب بجلسات المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالقضاء بالتعويض المطالب به كاملا وقدره …….. جنيها , وذلك بصفة أصلية, واحتياطيا باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات باقى عناصر الضرر, مع الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
نموذج صحيفة دعوى استئناف مقابل.