صيغة صحيفة دعوى التماس إعادة النظر.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / ..-..-…. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. باع الطالب للمعلن اليه العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. و البالغ مساحته …….. مترا مربعا و ذلك لقاء ثمن قدره …….. جنية دفع المعلن اليه منه مبلغ …….. جنية عند ابرام العقد والتزم بدفع الباقى عند تحرير العقد النهائى, ثم أقام الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. بطلب صحه ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم ..-..-…. لسنه …….. مدنى كلى …….. بطلب صحة ونفاذ العقد مع التسليم و بعد قيد هذه الدعوى واعلان صحيفتها للطالب اتخذ اجراءات تسجيل هذه الصحيفة وتم هذا التسجيل برقم …….. لسنه …….. شهر عقارى …….. و تمسك الطالب بعدم قبول الدعوى استنادا الى عدم الوفاء بكامل الثمن, واذ لم يقدم المعلن اليه الدليل على هذا الوفاء, فقد قضت المحكمة بجلسة ..-..-…. بعدم قبول الدعوى . الا أن المعلن اليه استأنف هذا القضاء بالاستئناف رقم …….. لسنه …….. ق , طالبا الحكم بقبوله شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان, واستند فى ذلك الى وفائه بباقى الثمن عن طريق ايداع هذا الباقى مباشرة خزينة المحكمة على ذمة الطالب ايداعا مشروطا بصدور حكم فى الاستئناف المشار اليه بصحة ونفاذ العقد .
و بعد أن ناقشت محكمة الاستئناف هذا الايداع الذى لم يسبقه عرض خلصت الى صحته لأحقية المعلن اليه فى ايداع باقى الثمن ايداعا مشروطا بصدور حكم نهائى بصحة و نفاذ العقد, و أن من شأن هذا الايداع براءة ذمة المعلن اليه من التزامه بالوفاء بباقى الثمن, مما تصبح معه دعواه بصحة ونفاذ العقد مستوفية لشروطها القانونية مما يتعين له القضاء له بطلباته .
و بجلسة ..-..-…. أصدرت محكمة الاستئناف الحكم التالى :
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ..-..-…. و تثبيت ملكية المستأنف للمبيع مع التسليم ..
و اذ صدر هذا الحكم بأكثر مما طلبه الملتمس ضده فان الملتمس يطعن فيه بالتماس اعادة النظر للاسباب الآتية :
أسباب الالتماس
السبب الاول : مخالفة القانون :
المقرر قانونا أن المحكمة تلتزم فى قضائها بطلبات الخصوم , فليس لها أن تقضى للخصوم بأكثر مما تقضى له بشىء لم يطلبه , فان كان هذا التجاوز عن ادراك منها وضمنت مدونات حكمها ما يدل على ذلك, كان حكمها خاضعا للطعن فيه بطريق النقض , أما ان تم ذلك عن سهو غير معتمد, سرت أحكام الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات الذى يجرى بأنه للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
لما كان ذلك , وكان الثابت من طلبات الملتمس ضده الختامية التى تضمنتها مذكرته المقدمة بجلسة ..-..-…. أنه قصر طلباته على صحة ونفاذ العقد ولم يضمنها طلبا بثبوت ملكيته للمبيع , وكانت العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما طلبوه على نحو صريح جازم و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية بحيث اذا اغفل المدعى فى مذكراته الختامية التى حدد فيها طلباته تحديدا جامعا بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة افتتاح الدعوى فان فصل المحكمة فى هذه الطلبات الاخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم , مما مفاده أن يكون حكمها خاضعا للطعن بالتماس اعادة النظر لما شابه من عيب مخالفة القانون .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الملتمس بالمرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة…….. لسماع الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الملتمس فيه بحذف عبارة , من المنطوق مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
و لاجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى التماس إعادة النظر.