صيغة قانونية لصحيفة دعوى الشفعة وفقاً للقانون الأردني
لدى محكمة بداية عمان الموقرة
المدعى :………
المدعى عليه :………..
نوع الدعوى وقيمتها : طلب تمليك عقار بسبب الشفعة وقمنه … دينار او فلسا .
الوقائع :
1- يملك المدعى قطعة ارض رقم .. من حوض … الموقع … وان المدعى عليه قد اشترى ( اذا كان المشتري هو جزء من ذات القطعة او من قطعة ارض مجاورة او جميع القطع المجاورة ) وبما ان للمدعى الحق بتملك الحصة او قطعة الارض . لذلك فان المدعى اقام هذه الدعوى لتملك المبيع بحق الشفيع .
2- ان المدعى عليه قد اشترى بموجب سند التمليك ( رقم السند وتاريخه وتاريخ البيع بموجب السند المذكور ) .
3- ان محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية لرؤية هذه الدعوى .
الطلب :
1- تبليغ المدعى عليه صورة عن هذه اللائحة للاجابة عليها وموعد رؤيتها .
2- غب المحاكمة والثبوت الحكم للمدعى بتمليك المبيع الوارد نصه في البند الاول من لائحة الدعوى والغاء سند التمليك الصادر باسم المدعى عليه والحكم عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المدعي
ملاحظة :
ان القانون المعدل لقانون تعديل الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقوله رقم 33 / 68 قد نص بانه على مدعى الشفعة او الاولوية عند تقديم البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حالة الادعاء ان الثمن المذكور في العقد يزيد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة به على ان لا يؤثر في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
وان القانون قد اراد بان يوجد السر باجراءات دعوى الفعة والاولوية وتشابه اجراءاتهما اذ ان النوع الاول ينشأ متعلقا بالاراضي المملوكة والدعاوى الثانية تنشأ عن الاراضي الاميرية .
نموذج قانوني لصحيفة دعوى الشفعة وفقاً للقانون الأردني