صيغة صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد مؤرخ …….. مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تضمن …….. وتم الاتفاق على حسم كافة ما ينشب عنه من منازعات بمعرفة محكمين أختارهم الطرفان , وقد تضمن البند رقم …….. التزام المحكمين بالفصل فى النزاع خلال …….. من ابلاغ أخر محكم وقد تم ذلك فى ..-..-…. ومنه يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون يجرى الميعاد سالف الذكر, ولما كان المقرر أن المحكمين ملتزمون بأخطار الخصوم بموعد الجلسة المحددة لنظر النزاع وهذا اجراء لازم لانعقاد الخصومة أمامهم من شأنه أن يؤثر فى الحكم ويصمه بالبطلان فى حالة تخلفة عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة 512 من قانون المرافعات كما يمتد اليه البطلان إذا ما صدر بعد الميعاد المتفق عليه عملا بنص الفقرة الاولى من ذات المادة , إذ لم يعد للتحكيم سبب يرتكز اليه , ولأن المحكمين تم تعيينهم باتفاق المتعاقدين ومن ثم وجب عليهم العمل فى نطاق هذا الاتفاق , فإن خرجوا عن نطاقه فلا يصح اعتبارهم مفوضين من قبلهم , وبالتالى لا يحاج المتعاقدون بالعمل الذى قد يصدر من المحكمين لانتفاء ولايتهم فى القضاء عليهم , فيعتبر العمل كأن لم يكن منذ صدوره ولا يجوز لأى من التعاقدين التمسك به .
وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بجلسة ..-..-…. بـ……..بعد الاجل المتفق عليه ودون أخطار الطالب مما أدى الى عدم مثولة والتسمك بسقوط شرط التحكيم بتجاوز الميعاد.
لما كان ما تقدم , وكانت المادة 512 من قانون المرافعات تقرر البطلان لحكم المحكمين للسببين سالفى الذكر , ومن ثم يتعين اللجوء للمحكمة التى كانت تختص أصلا بنظر النزاع لاستصدار حكم يقرر هذا البطلان عملا بنص المادة 513 من ذات القانون .
وإذ كان المقرر قانون أن محكمة التنظلم أو المعارضه أو الاستئناف إذا ما قضت بالبطلان تعين عليها الاستمرار فى الفصل فى الموضوع إذا كانت الخصومة قد انعقدت باجراءات صحيحة أمام الهيئة التى أصدرت الحكم , أما أن كانت الخصومة لم تنعقد لبطلان شاب اجراءاتها تعين على المحكمين أن تقف عند حد تقرير البطلان .
ولما كان الثابت على نحو ما تقدم أن الخصومة فىالتحكيم لم تنعقد لعدم اعلان الطالب بها ومن ثم يتعين الوقوف عند حد البطلان .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ..-..-…. فى النزاع القائم بين الطالب والمعلن اليه , المودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى ببطلان حكم المحكمين.