صيغة صحيفة دعوى برجوع المشتري من المفلس بالثمن.
انه فى يوم…….. الموافق..-..-….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد / …….. بصفته ممثلا لجماعة الدائنين فى تفليسة السيد/ ……..و يعلن بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
2- السيد ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
3- السيد ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
و أعلنتهم بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. اشترى الطالب من المعلن اليه الثانى العقار رقم …….. الكائن …….. لقاء ثمن قدره …….. جنيها و تم الوفاء بكامل الثمن و قد أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم …….. لسنه …….. تجارى كلى …….. ضد الطالب واختصم فيها المعلن اليه الثانى طالبا الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لابرامه خلال فترة الريبة اعمالا لنص المادة 228 من قانون التجارة و بجلسة ..-..-…. قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن استردت التفليسة العقار هذا العقد فتقدم الطالب الى المعلن اليه الاول بطلب تحقيق دينه المتمثل فى الثمن المدفوع للمعلن اليه الثانى الا أنه رفض قبوله .
و لما كان المعلن اليه الثانى قد استعان بهذا الثمن فى شراء …….. و من ثم كون التفليسة قد استفادت من الثمن الذى قبضه المعلن اليه الثانى اذ لولاه ما كانت أموال التفليسة قد وصلت للقيمة التى هى عليها.
و اذ كان ما تقدم فان التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن المدفوع للمعلن اليه الثانى و أن هذا الاثراء قابلة افتقار فى جانب الطالب , دون أن يكون لذلك سند من القانون , و كان المقرر أن القانون التجارى و اذ جاء خلوا من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه طبقا للمادة 228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون الا على أساس ما تقضى به القواعد العامة و اذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين , فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه و من ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الاثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . و متى أثبت الطالب – باعتباره دائنا مفتقرا – اثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنا لهم بهذه المنفعة و من ثم يحق له الحصول على حقه من أموال التفليسة بالاولوية على الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين .
و اعمالا لنص المادة 311 من القانون التجارى فقد قام الطالب باختصام المعلن اليه الثالث باعتباره طالب الافلاس .
و يركن الطالب فى اثبات اثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه للمعلن اليه الثانى الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا و منها البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محال اقامة المعلن اليهم وأعلنت كل منهم بصور من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة…….. لسماع الحكم بقبول دينه البالغ …….. جنيها ضمن ديون التفليسة و بالوفاء له به بالأولوية على سائر الديون , مع الزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى برجوع المشتري من المفلس بالثمن.