صيغة صحيفة دعوى بنفقة أقارب.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
وأعلنته بالآتى
الطالب والد المعلن اليه بصحيح النسب الشرعى وقد تقدم به العمر فأصبح عاجزا عن العمل ولا مال لدية لينفق منه ويعول زوجة له وليس له من تجب عليه نفقته سوى المعلن اليه وهو أبنه وفى فائض كسبه ما يكفى للانفاق عليه , وقد طالبه بالانفاق فامتنع . ولما كان المقرر شرعا أن نفقة الاصل واجبة على الفرع بتوافر شرطين أولهما أن يكون الاصل فقيرا ولا يشترط أن يكون عاجزا عن الكسب سواء أكان الاصل أبا أو أما أو جدا أو جدة, وثانيهما أن يكون الفرع قادرا على الكسب ولا يشترط أن يكون موسرا فهى تجب على الفرع الموسر أو القادر على الكسب متى كان فى كسبه ما يزيد عن حاجتة ويكفى نفقة أصله المعسر وأن كان الاصل المعسر قادرا على الكسب إذ لا يكلف بالسعى والعمل للتكسب وتحصيل رزقه برا به واحتراما له لقوله تعالى ” وبالوالدين احسانا ” وقوله تعالى ” وصاحبها فى الدنيا معروفا ” وفى الحديث الشريف ” أنت ومالك لأبيك ” فإن لم يكن فى كسب الفرع ما يزيد عن حاجته فأن لا يجبر على أن يعطى أصله شيئا على حده بل يجب عليه أن يضم أصله إلى من نفق عليهم من عياله فيشاركهم فى طعامهم وأن لم يكن له عيال يؤمر بمواساه أصله ديانه ولا يشاركه فى قوته من الاصول إلا الام المعسرة والاب العاجز عن الكسب فأنهما يشاركان الولد فى قوته احياء لهما .
ولما كانت نفقة الاقارب بنوعيها تجب بقدر الكفاية ومن يوم الحكم لأن أساسها الحاجة, وكانت زوجة الطالب ليست أم المعلن اليه فهى غريبة عنه ومن ثم فأن الطالب يقصر طلباته على تقرير نفقة له على أبنه ولما كان الطالب ملزما بنفقه زوجته فأن المعلن اليه يكون متكفلا بذلك شرعا , فتقدر نفقه الطالب على أن يراعى فى التقدير انه يعول زوجة .
وإذ لم تجد المطالبة الودية, فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى للحكم بفرض نفقة أقارب له على ولده المعلن اليه بنوعيها بما يكفية وزوجته والاذن له بالاستدانه عليه عند الحاجة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. جزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..لسماع الحكم بالزامه بأن يؤدى لوالدة الطالب شهريا واعتبارا من تاريخ الحكم مبلغ …….. جنيها نفقه أقارب بنوعيها والاذن للطالب بالاستدانه على المعلن فى حدود هذا المبلغ , مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى بنفقة أقارب.