صيغة صحيفة دعوى تطليق للضرر – القانون المصري
إنه فى يوم الموافق / / 2011
بناء على طلب السيدة / ومحلها المختار مكتب الاساتذة/ السيد محمود السيد غريانى, محمد عبدالنعيم قبيسى , زينب يحيا عزالدين , شيماء عبد التواب احمد المحامون بالجيزة .
انا محضر محكمة انتقلت واعلنت كلا من :-
السيد / ……….مخاطبا مع:-………
” واعلنته بالاتى “
الطالبه زوجة للمعلن اليه بموجب وثيقة زواج رسميه مؤرخة فى 24/2/2005ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وانجب منها على فراش الزوجيـــــــــة الصحيح الصغيرتيــــن ( ……….. ) ولا زالت الطالبه فى طاعته وعصمته حتى الان .
– وحيث انه منذ نبض الحياة الزوجية ومنذ اللحظات الاولى لعقد الزواج على الطالبه ودخول المعلن اليه بها بدأت الطالبه تعانى الامرين من سؤ معاملة المعلن اليه لها فقد تحول الزوج – بعد ان كان الشاب الذى يعدها بالاستقرار فى الحياة الزوجية – الى شخص اخر لم تكن تعرفه قبل الزواج واصبح يخل بكل بإلتزماته الشرعية والدينيه تجاه الطالبه ولا يراعى اى من الالتزامات التى تقع على عاتق الزوج . وهو فوق ذلك فهو يسئ لها بكافة انواع الاساءة من سب وضرب امام الناس .
ورغم كل ذلك فإن الطالبة صبرت وتحملت حفاظا على بيتها خاصة بعد أن بدأ ثمار زواجهما ينمو فى أحشائها وبدأت تحمل بصغيرتها ( ,,,,,,,,, وأعتقدت ان هذا المولود ربما يغيره الى الأفضل . ولكن حدث العكس بأن تمادى المعلن اليه فى إسائته للطالبة ورغم ذلك لم تشأ الطالبة ان تخرب بيتها بنفسها فتحملت لعله يتغير ولكن لم يحدث وحتى بعد ان حملت بصغيرتها الثانية ( ,,,,,,,,,,, ) فانه زاد فى إسائته لها بكافة انواع الإساءة ….. وأخيرا … أخيرا عرفت السبب وهو ان زوجها مدمن تعاطى المخدرات بكافة انواعها وعندما صارحته بذلك من أجل الوقوف بجانبه للإقلاع عن تعاطى المخدرات بدأ يتعاطى المخدرات فى منزل الزوجية مكان السكن والامن والطمأنينه لها ولصغيرتيها فاصبح مقهى او ملهى ليلى يحضر اليه بنات الليل ومعهن رجال اغراب عن الطالبه ويتعاطون المخدرات بمسكن الزوجيه وهذا القدر من الفساد يتم امام اعين ابناء الطالبه الذين هم فى سن الزهور . والطالبه تحاول المحافظة على سلوك ابنائها مما يحدث امام اعينهم .
ورغم كل ذلك فإن الطالبة إعتقدت بأنه مريض نفسيا ويحتاج الى العلاج من اجل الاقلاع عن تعاطى المخدرات وبدأت تعامله من هذا المنطلق وبدأت تصطحبه الى مراكز العلاج من الادمان والى المصحات النفيسية حيث انه تم دخوله مرتين الى ( مركز نهار للعلاج النفسى ) وفى كل مرة كان يهرب ولا يكمل العلاج فتأكدت الطالبة من ان الادمان يسرى فى دمه وعروقه ولن يتخلص منه ابدا !!
– فالمعلن اليه حول حياة الطالبه وابنائه الى جحيم لا يطاق و بدلا من ان يكون مسكن الزوجية هو المأوى والامان والاستقرار اصبح مفسدة لها ولابنائها يستحيل معه العشرة وأصبحت بينهما العشرة والحياة مستحيلة فكان لابد من درء هذا المفسدة . لأنه بدلا من ان يكون مسكن الزوجية واحة حب وحنان للطالبة أصبح مسكن الزوجية جمرة من نار تكوى الطالبة ولا تستطيع البقاء فيها بعد ان فقدت الحياه بينهما الحب والامان والحنان وفقدت اهم مافى الزواج وهو المودة والرحمة .
– وحيث ان الماده السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على انه :-
” اذا إدعت الزوجه اضرار الزوج لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها جاز للقاضى التفريق بينهما اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما “
– وحيث ان الطالبه قد طالبت المعلن اليه مرارا وتكرارا بان يرفع عنها الضرر ويطلقها الا انه رفض دون مبرر شرعى من قبله .
– وهذا مما حدا بالطالبه الى تقديم الطلب رقم لسنة 2010 لى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة اسرة العمرانية ولكن هذا الطلب لم يسفر عن اى تسوية مع المعلن اليه مما حدا بالطالبه الى اقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها .
” لذلك “
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ اعلاه حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة اسرة العمرانية الكائنة بميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة امام الدائرة ( ) أسرة العمرانية وذلك يوم ( ) الموافق / /2010الساعة الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم للطالبه :-
بتطليق الطالبه عليه طلقه بائنه للضرر وامره بعدم التعرض لها فى امور الزوجيه مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخرى .
ولاجل العلم /
نموذج صحيفة دعوى تطليق للضرر – القانون المصري