صيغة صحيفة دعوى حضانة

صيغة صحيفة دعوى حضانة.

نموذج 1

بسم الله الرحمن الرحيم

انه فى يوم الموافق / / 2012 الساعه ص بناحية مركز مطوبس

بناء على طلب السيدة/ شفيقه رشاد حسن خليفه مقيمة القواد الغربى مركز مطوبس ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد أبوزيد – وعماد حبيب _المحاميان ******
أنا/ محضر محكمة انتقلت الى حيث اقامة وأعلنت:__
1-السيد/_أمين السيد خالد أبوحسين – المقيم زعلوك – تبع بنى بكارمركز مطوبس –مخاطبا مع/
المــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع
الطالبة زوجــة للمعلن إليه بالعقد الصحيح الـشرعى المؤرخ 15 /11/ 1995 دخـل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار 1- ضحى مواليد 25/12/ 1998 و2- محمد مواليد 5/1/ 1997 و3- ايمان مواليد 3/3/2004 وهــــم الأن فى حضانتها الصالحة لـها شــرعا الا أن المعلن اليه طــرد الطا لبه من منزل الزوجيه وتركها بلا نفقة ولامنفق بــدون وجـه حــق مع يساره وبعث لزوجته التهديدات المروعه بعد أن قام بسرقة جميع منقولاتها وخلع الابــواب والشبابيك الخاصـة بمنزل الزوجـيـه مــن أجــل إجبارها وأولادهــا على تــرك منزل الزوجيه الكائن بعزبة زعـلوك وقـــــد طالبت المدعية المعلن إليه بأن يـــؤدى لها أجـــــــرة حضانة لاولادها الثلاثة من المعلن اليه فلم يقبل بدون و جه حق ***
وقد تقدمت الطالبة بطلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية برقم لسنة 2012 تسويات مطوبس الا انه لم يحضر تعنتا رغم اعلانه من قبل مكتب التسويه …. ****

فانه ولما ـكـان المقرران الحضانه باعتبارها أمرا جليلا وعظيما والحاضنه تقوم بدور الاب والام فهى تتولى رعاية الصغير والصغيره والقيام على شئونهما ومهما كان الاجر الذى تتقاضاه فلا يمكن أن يوفى الحاضنه حقها لما تقوم به من دور كـبير فى حياة الصغير سـواء كانت الحاضنه هى الام أم غيرها فلا يوجدثمن للعاطفه فما بالك بعاطفة الامـــومه الامــر الذى تعدل معه المحكمة الحكم المستأنف بالقدر المناسب وان كان لايـوفى حـــق الحاضـنه ليصبح أجــر الحضانه مائه وخمسون جنيها على نحو ما سيرد بالمنطوق ******(( الطعن رقم 1499 و 2032 لسنة 125 جلسة 5/ 11/ 2008 ))
” لــــــذلــــــــــــــــــــك “
أنا المحضر سالف الـــذكر قـد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصـورة مـــن هــــذا وكلفته الـحــضور
أمام محكمة مطوبس لشــئون الأســـرة بجلستها المنعقدة علـنا بـسراى المحكمة بمدينة مطوبس
يوم الثلاثاء الموافق / / 2012 من الثامنة صباحا ومابعدها وذلك للمرافعة
]ولسماع الحكم عليه بفرض نفــقة أجـــر حــضانة مع أمــره بالأداء إليها والزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.___

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى من أى نوع كانت

ولأجــــل العلــــــم/

نموذج 2

بسم الله الرحمن الرحيم

انه فى يوم الموافق / / 2012 الساعه ص بناحية مركز رشيد بحيره

بناء على طلب السيدة/ عطيات بدوى تاج الدين– مقيمة بالجزيره -الخضراء مطوبس ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد أبوزيد – سامح عمر _المحاميان بمطوبس **
أنا/ محضر محكمة انتقلت الى حيث اقامة وأعلنت:
1-السيد/_أحمد جمعه عبد الحميد عامر – المقيم برشيد ش السينما القديمه بجوار مقهى علاءأبوريه –مخاطبا مع/
المــــــــــــوضــــــــــــــــــــوع
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بالعقد الصحيح الشرعى ودخـل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بإبن يدعى/ _أيمن يبلغ من العمر الان حوالى تسع سنوات تقريبا سنوات مواليد 30/11/2004 وهـــــو الأن فى حضانتها الصالحة لـها شـرعا وبتاريخ 12/4/ 2006 طـلقت مـن المعلن إليه وتركها بلا نفقة ولامنفق بــدون وجـــه حــــق ولاوجه شرعى من تاريخه مع يساره لأنه يعمل تاجر حبال (جمله ) وسمسار عقارات _وصافى دخله الشهرى لايقل عـــــن2000 ألفى جنيه.
وقـــــد طالبت المدعية المعلن إليه بأن يـــؤدى لها أجرة حضانة لإبنها المذكور فلم يقبل بدون
وجه حق شرعى.*****
وقد تقدمت الطالبة بطلب لمكتب تسوية المنازعات الاسرية برقم لسنة 2012 تسويات مطوبس الا انه لم يحضر تعنتا رغم اعلانه من قبل مكتب التسويه *****
فانه ولما كـان المقرران الحضانه باعتبارها أمرا جليلا وعظيما والحاضنه تقوم بدور الاب والام فهى تتولى رعاية الصغير والصغيره والقيام على شئونهما ومهما كان الاجر الذى تتقاضاه فـلا يمكن أن يوفى الحاضنه حقها لما تقوم به من دور كبير فى حياة الصغير سواء كـانت الحاضنه هى الام أم غيرها فلا يوجدثمن للعاطفه فما بالك بعاطفة الامومه الامـر الذى تعدل معه المحكمة الحكم المستأنف بالقدر المناسب وان كان لايوفى حـق الحاضنه ليصبح أجــر الحـضانه مـائه وخمسون جنيها على نحو ما سيرد بالمنطوق ***** (( الطعن رقم 1499 و 2032 لسنة 125 جلسة 5/ 11/ 2008 ))
” لــــــذلــــــــــــــــــــك “
أنا المحضر سالف الذكر قـد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصـورة مـــن هــــذا وكلفته الـحــضور أمام محكمة مطوبس لشئون الأســـرة بجلستها المنعقدة علـنا بـسراى المحكمة بمدينة مطوبسة يوم الثلاثاء الموافق / /2012م من الثامنة صباحا ومابعدها وذلك للمرافعة
]ولسماع الحكم عليه بفرض نفــقة أجـــر حــضانة مع أمــره بالأداء إليها والزامه بالمصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة.___
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى من أى نوع كانت
ولأجــــل العلــــــم

نموذج صحيفة دعوى حضانة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *