صيغة صحيفة دعوى شهر افلاس شركة وفقاً للقانون الكويتي – نموذج مميز
إنـه في يوم الموافق / /2019م، الساعة:
بناءً على طلب السادة/ شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م.)، ومقرها بالكويت، ومحلها المختار مكتب وكيلها المحامي/ ……………………………… ؛ الكائن مقره في: …………
أنـــا/ مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث مقر:
1) السادة/ شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (شركة توصية بسيطة).
وتُعلن فـي: مقر الشركة الرئيسي الكائن في: …………………..
مُخاطباً مع/
2) السيد/ ………………………. – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (………………..) عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن والمدير لشركة/ xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ش.ت.ب.).
ويُعلن فـي: مقر عمله بشركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات، الكائن في: …………………………………………
مُخاطباً مع/
3) السيد/ ………………………. – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (………………..) عن نفسه وبصفته شريك في شركة/ xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات (ش.ت.ب.).
ويُعلن فـي: مقر شركة xxxxxxx للتجارة العامة والمقاولات، الكائن في: ……………………………………………………
مُخاطباً مع/
وأعلنتهم بالآتي
= المــوضـــوع =
حيث صدر لصالح الشركة الطالبة/المدعية، ضد المعلن إليها الأولى/المدعى عليها الأولى، الحكم رقم 7758 لسنة 2009 تجاري كلي/17، بجلسة 28/1/2010م، قاضياً في منطوقه:
أولاً- إلزام المدعى عليها (المعلن إليها الأولى)، بأن تؤدي للمدعية (الطالبة)، مبلغاً مقداره ـ/3,900 د.ك (ثلاثة آلاف وتسعمائة دينار كويتي) مقابل التعويض عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ثانياً- بإلزام المدعى عليها (المعلن إليها الأولى)، بأن تؤدي للمدعية (الطالبة)، مبلغاً مقداره ـ/1,300 د.ك (ألف وثلاثمائة دينار كويتي) مقابل متأخر الأخرة عن شهر مايو 2009، والمصروفات، ومبلغ ـ/150 د.ك (مائة وخمسون دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
وإذ تأيد ذلك الحكم، بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي: 950 ، 956 لسنة 2010 تجاري، الصادر بجلسة 28/9/2011م، والقاضي في منطوقه:
“بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع: برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين كلٌ بمصاريف استئنافه، ومبلغ ـ/20 د.ك (عشرون دينار كويتي) مقابل أتعاب المحاماة”.
وإذ لم يتم الطعن على ذلك الحكم الاستئنافي بطريق التمييز، فقد أصبح الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي نهائياً وباتاً وحائزاً لحجية وقوة الأمر المقضي به، وواجب النفاذ، قد وقع التزام قانوني وقضائي على الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) في أداء المبلغ المقضي به إلى الشركة الطالبة (المدعية). وقد استنفذت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) كافة سبل عرقلة ووقف تنفيذ ذلك الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي سالف الذكر.
ومن ثم، فقد أصبح الدين المترصد في ذمة الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) من تاريخ استحقاقه، واجباً الأداء والوفاء والسداد (بجميع تلك الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ).
وإذ لم تقم الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) بالوفاء اختياراً بالدين المترصد في ذمتها (من تاريخ استحقاقه) وحتى الآن، رغم المطالبات الودية المتكررة، ورغم كل تلك الأحكام المتقدم ذكرها، ومن ثم فقد اضطرت الشركة الطالبة (المدعية) إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى)، بموجب ملف التنفيذ رقم: (09258968) “تنفيذ قصر العدل – قسم تنفيذ الأفراد”.
وإذ تبين للشركة الطالبة عند اتخاذها لإجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى)، بأنه لا يوجد لديها أرصدة في البنوك يمكن التنفيذ عليها، وليس لديها أية عقارات يمكن توقيع الحجز عليها، وأن الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) معسرة ومفلسة، ولن تستطيع بأي حال من الأحوال تنفيذ الحكم الاستئنافي (المؤيد للحكم الابتدائي) النهائي واجب النفاذ بالدين المقضي به وقدره ـ/5,200 د.ك (خمسة آلاف ومائتان دينار كويتي).
لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) قد توقفت عن سداد دين الشركة الطالبة (المدعية) وغيره من الديون الأخرى المستحقة للأفراد والشركات.
ولما كانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) تمرُّ بضائقةٍ مالية مُستحكمة، ومركز مالي مضطرب، مما يتزعزع معه ائتمانها مما يعرض حقوق دائنيها –ومن بينهم الشركة المدعية– للخطر، ومن ثمَّ فإنه يحق للشركة الطالبة (المدعية) أن تُـقيم الدعوى الماثلة بطلب شهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى؛ وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية:
[ أسبــاب شهــر الإفــلاس ]
أولاً- توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركة المدعى عليها الأولى:
حيث تنص المادة (555) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: “كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه”.
وتنص المادة (556) من قانون التجارة (رقم 68 لسنة 1980) على أن: “لا تنشأ حالة الإفلاس الا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك”.
كما تنص المادة (557) من القانون ذاته على أن: “يُشهر إفلاس التاجر بناءً على طلب أحد دائنيه …”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (558) من القانون ذاته على أنه: “لكل دائنٍ بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، ما لم يثبت غير ذلك”.
هذا، وقد نصَّـت الفقرة الأولى من المادة (563) من ذات القانون على أن: “تختص بشهر الإفلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فإذا لم يكن له موطنٌ تجاري، كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها”.
وتنص المادة (566) من ذات القانون على أن: “1- يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين. 2- وترسل إدارة كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره”.
وتنص المادة (567) من ذات القانون على أن: “1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت. 2- وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد الـتاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، أعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تـاريخ اعتزال التجارة”.
وتنص المادة (569) من ذات القانون على أن: “1- يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لأحكام هذا السجل. 2- ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او أي تأمين اخر لجماعة الدائنين”.
ويضاف إلى ذلك أن المادة (670) من قانون التجارة قد نصت على أن: “تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية: …”.
النص في الفقرة الأولى من المادة (671) من قانون التجارة على أنه: “1- فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر إفلاس أية شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها. 2- ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية إلا وهي في دور التصفية …”.
وكان من المقرر قانوناً، وفقاً للمواد 555 ، 556 ، 557 ، 558/1 ، 566/1 ، 567/1 ، 569 من قانون التجارة، أن: كل تاجر اضطربت أعماله، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر إفلاسه، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس، ويشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه، ولكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت غير ذلك، ويكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الإفلاس قاضياً للتفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين، وتحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، فإذا لم تحدده أعتبر تاريخ صدور حكم الإفلاس هو التاريخ المؤقت، ويشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل، ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم بالجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قدي الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
هذا، ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: “يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه، أياً كان عددها، متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقف عن الدفع الذي يُبرر إشهار الإفلاس”.
[[ الطعنان بالتمييز رقما 334 ، 741 / 2002 تجاري – جلسة 4/10/2003م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقـم 117 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 26/6/2004م ]]
كما إنـه من المقرر فـي قضاء محكمة التمييز أنه: “لمحكمة الموضوع استخلاص حالة التوقف عن الدفـع التي تبرر شهـر الإفـلاس ونفـي ذلك مما يقـدم إليها من الأدلة والقرائـن دون معقب عليها طالمـا ركنت فـي قضائهـا إلى أسباب سائغـة لهـا أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجـة التي انتهت إليها”.
[[ الطعن رقـم 207 لسنة 2003 تجاري ــ جلسـة 18/10/2003م ]]
وكان من المقرر أن: “الإفلاس نظام خاص بالتجار، ويقصد به تصفية أموال المفلس تصفية جماعية وتوزيع المبالغ الناتجة عن هذه التصفية بين الدائنين قسمة غرماء، ويؤدي الإفلاس إلى غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وينوب عنه في ذلك مدير التفليسة (ويعرف بالسنديك)، ولا يتقرر الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر إفلاس المدين التاجر، ويشترط لصدور هذا الحكم ثبوت صفة التاجر للمدين، وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، ولا يُشترط لقيام حالة الوقوف عن الدفع أن يستحيل على التاجر الوفاء بجميع ديونه، بل يكفي عجزه عن الوفاء ولو بدين واحد، والوقوف عن الدفع واقعة موضوعية يجوز إثباتها بكافة الطرق، والمهم في إثبات هذه الواقعة أن تتضافر كل الدلائل التي تفيد انهيار المركز المالي للمدين التاجر وفقدان الثقة فيه وزعزعة ائتمانه، أي تفيد في بيان حالته المالية العامة المنهارة التي يعتبر معها لا محالة في حالة إفلاس، ويكفي في إثبات ذلك الاستناد إلى أمارات مجتمعة كأن تتعدد الأحكام والحجوز الصادرة ضد التاجر، ومتى ثبت للمحكمة واقعة التوقف عن الدفع، فإنها تفقد سلطتها التقديرية ويتحتم عليها الحكم بشهر إفلاس المدين التاجر المدعى عليه”.
[[ لطفاً، المرجع: “القانون التجاري الكويتي” – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الثانية – صـ 84
ومرجع: “الإفلاس” – للدكتور/ حسني المصري – الطبعة الأولى – صـ 63 وما بعدها ]]
كما أن: المشرع قد أجاز شهر إفلاس كل الشركات (عدا شركة المحاصة) سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال، أو ذات طبيعة مختلطة، مادامت قد اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات (وهي شركة التضامن، والتوصية البسيطة، والتوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة، وشركات المساهمة، …الخ)؛ وذلك عند توقفها عن أداء ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب أعمالها المالية.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى، وكان الثابت بالأوراق توافر صفة التاجر في المدعى عليها باعتبارها شركة (عملاً بالفقرة السادسة من المادة “5”، والفقرة الثانية من المادة “13” من قانون التجارة)، وكان الثابت أن المدعى عليها الأولى قد توقفت عن سداد دينها للمدعية.
وإذ تعذر على الشركة المدعية تحصيل دينها بطريق التنفيذ الجبري، إذ تبين عدم ملكية الشركة المدعى عليها الأولى لأية عقارات يمكن الحجز عليها، ولعدم وجود أرصدة بنكية يمكن التنفيذ عليها، وكان المشرع قد نص صراحة (في المادة 558 من قانون التجارة) على اعتبار مجرد الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الأعمال، وإذ لم تقدم المدعى عليها الأولى -مقابل ذلك- ثمة دليل مناهض، الأمر الذي نخلص معه إلى أن توقف المدعى عليها الأولى عن دفع دينها التجاري للمدعية ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانها مما يعرض حقوق دائنيها –ومن بينهم الشركة المدعية– للخطر، مما يستوجب معه –والحال كذلك– إجابة الشركة المدعية إلى طلبها والقضاء بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى واعتبار تاريخ فتح ملف التنفيذ الجبري (رقم 09258968 قصر العدل – تنفيذ أفراد)، لاقتضاء الدين الصادر به حكم قضائي نهائي وبات وواجب التنفيذ، في تاريخ 1/5/2012م، تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع، وعلى سبيل الاحتياط الكلي، فإن الشركة المدعية تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس (طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 568 من قانون التجارة)، حيث إن الشركة الطالبة (المدعية) عانت الأمرين خلال مدة تجاوز السبع سنوات كاملة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) بدون جدوى وبلا طائل.
ثانياً- توافر شروط شهر الإفلاس بالنسبة للشركاء المتضامنين:
تنص المادة (679) من قانون التجارة على أنه: “إذا شهر إفلاس الشركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع إذا طُلِبَ شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري”.
وتنص المادة (680) من قانون التجارة على أنه: “1- تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضى تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها. 2- وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة”.
هذا، ومن المقرر في قضاء النقض أن: “أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها، كما يجوز للخصوم، وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن “فيما عدا شركات المحاصة، تعد في حالة إفلاس، كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك”، وفي الفقرة الثالثة من المادة 700 من ذات القانون على أن “3- ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين …”، وفي المادة 703 من ذات القانون على أن “1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها … 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر …”؛ مفاده أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها، إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطا لهذه القاعدة – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعا مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات، وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد، ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد التوقف عن الدفع، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم، وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بشهر إفلاس الطاعن بصفته، دون أن يشمل شهر إفلاس الشركة والشريكة المتضامنة (المطعون ضدها الثانية) – وفق ما جاء بملخص عقد الشركة المرفق بالأوراق – وذلك بحكم واحد، باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقـم 13076 لسنة 77 قضائية ــ جلسـة 22/4/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الشركة المعلن إليها الأولى (المدعى عليها الأولى) شركة توصية بسيطة، وكان الشريك المتضامن فيها ومدير الشركة المسئول عن إدارتها هو المعلن إليه الثاني (المدعى عليه الثاني)، لذا يجوز للشركة الطالبة (المدعية) المطالبة بشهر إفلاسه (مع شهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى)، ويكون هذا الطلب قد جاء على سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح القانون جديراً بالقبول وإجابة الشركة المدعية إليه.
ثالثاً- توافر شروط إسقاط الحقوق المدنية والسياسية عن باقي الشركاء (غير المتضامنين):
حيث نصت المادة (8) من قانون التجارة على أن: “الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أيضاً أعمالاً تجارية”.
كما نصت المادة (9) من قانون التجارة على أن: “الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية”.
وتنص المادة (13) من القانون ذاته على أنه: “1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية، وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ من هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجراً. 2- وكذلك، يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية”.
ولما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء التمييز، أنه: “وفقاً للمادتين 13 و 558 من قانون التجارة، فإن كل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريـة واتخذها حرفـة لـه يكون تاجـراً، وأن لكل دائـن بديـن تجاري حال أن يطلب شهر إفلاس مدينـه التاجـر إذا اضطربت أعمال هـذا التاجـر، فوقف عن دفـع دينـه على نحـو ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقـة مستحكمـة يتزعزع معها ائتمان التاجر، مما يُعـرض حقوق دائنيـه للخطر، وكان استخلاص ما إذا كان الشخص تاجـراً أم غير تاجر، واستخلاص الوقائـع المكونـة لحالـة التوقف عن الدفـع والتي تؤدي إلى إشهار إفلاس التاجر هـو من المسائل التي تستقـل بها محكمة الموضوع متى أوردت لذلك أسبابـاً سائغـة”.
[[ الطعن بالتمييز رقـم 159 لسنة 1995 تجاري/1 ــ جلسـة 30/6/1996م ]]
هذا، وتنص المادة (575) من القانون ذاته على أنه: “تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر إفلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية او المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة، وذلك كله إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقاً للقانون”.
وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (683) من القانون ذاته على أنه: “ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع”.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان باقي الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى (المعلن إليهم من الثالث حتى الأخير) قــد احترفوا التجارة ومزاولة الأعمال التجاريـة عن طريق الشركة المدعى عليها الأولى والتي يشارك فيها المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير بنصيب مقدر بعقد تأسيسها.
فضلاً عن أن المعلن إليه الثاني يكتسب صفـة التاجر أيضاً – بخلاف ما تقدم – من خلال تعيينـه “مديراً” للشركة (طبقاً لشهادة وزارة التجارة والصناعة).
ولما كان ما تقـدم، وكانت الشركة المدعى عليها الأولى والشركاء فيها (المعلن إليهم من الثاني حتى الأخير) ومدير الشركة المدعى عليها الأولى (وهو المعلن إليه الثاني)، قـد توقفوا عن سداد الديـن المستحق عليهم للشركة الطالبة (المدعية) والثابت بموجب حكـم قضائي نهائي واجب النفاذ (وبعد استنفاذ كل سبل وقف تنفيذه)، وعدم وجود أموال أو منقولات أو عقارات أو أرصدة بنكية للتنفيذ الجبري عليها بذلك الدين، بما يُعـد توقفـاً منهم عن سداد الديـن ناتج عن مركز مالي مضطرب وعجـز مستحكـم طـال أمـده (منذ عام 2011 وحتى اليوم)، ولا يبشـر بزوال قريب، فإنـه بات من حـق الشركة الطالبة (المدعية) إقامـة هـذه الدعـوى بطلب شهـر إفلاس المعلن إليهم جميعاً، فضلاً عن المطالبة بالحكم بسقوط كافة الحقوق المدنية والسياسية لمدير الشركة والشركاء فيها (وفقاً للمادة 683/2 من قانون التجارة).
رابعاً- توافر شروط إلزام مجلس الإدارة والمديرين بديون الشركة المفلسة:
حيث تنص المادة (684) من القانون ذاته على أنه: “إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة”.
ولما كانت الوضع المالي للشركة المدعى عليها الأولى في حكم المنعدم، بسبب سوء إدارة المدير (المعلن إليه الثاني) لها (وهو الشريك المتضامن فيها) وكذلك بتدخل باقي الشركاء الموصين في الإدارة بدون وجه حق، بما يتعين معه – والحال كذلك – الحكم بإلزام جميع الشركاء والشريك المتضامن ومدير الشركة، بالتضامن، بدفع دين الشركة المدعى عليها الأولى، لصالح الشركة المدعية، ولو من أموالهم الخاصة (طبقاً لنص المادة 684 من قانون التجارة).
لكل ما تقدم، ولما ستبديه الشركة الطالبة من أسباب وأوجه دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــاءً عليــه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة، وسلمت كلَّ واحد منهم صورة منها، وكلفتهم بضرورة الحضور أمام المحكمة الكلية، والكائن مقرها في قصر العدل، أمام الدائرة: إفلاس/ ، التي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها من صباح يوم الموافق ………../…………/2019م، ليسمعـــوا الحكم ضدهم بما يلي:
أولاً- بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً- وبصفــة مستعجلــة:
وقبل الفصل في الموضوع: بوضع الأختام على محال تجارة المعلن إليها الأولى أينما وجدت، والتحفظ على دفاترها وأموالها المنقول منها والعقار لدى باقي المعلن إليهم، مع منع مديرها (المعلن إليه الثاني) من السفر، وكل ذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى الماثلة بحكمٍ قضائي نهائي.
ثالثاً- وفـي الـموضــوع:
القضاء بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى وباقي المدعى عليهم من الثاني حتى الأخير، وتحديد تاريخ 1/5/2012م تاريخاً للتوقف عن الدفع (أو إرجاع ذلك التاريخ لسنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس)، مع تعيين الأستاذ الـمستشار رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة، وتعيين مديرٍ للتفليسة، ووكيلاً مؤقتاً للدائنين، لاستلام أموال التفليسة لإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها، وإجراء النشر، والأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدعى عليها الأولى وبناياتها وفروعها ومقرها الرئيسي، وليقوم مدير التفليسة بشهر حكم الإفلاس في السجل التجاري مع نشره ملخصه في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وقيد ذلك الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، مع إضافة الـمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية على عاتق التفليسة.
رابعاً- بإسقاط كافة الحقوق المدنية والسياسية للمعلن إليهم الثاني وحتى الأخير (وفقاً 575 ، 683 من قانون التجارة).
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة الطالبة، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم