صيغة صحيفة دعوى مطالبة بتعويض نهائي.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة / …….. عن نفسها و بصفتها و صية على القاصر …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى مقر :
1- السيد وزير النقل و المواصلات بصفته و يلعن بقلم قضايا الحكومة الكائن …….. مخاطبا ……..
2- السيد رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديد و يعلن بمقره الكائن …….. مخاطبا ……..
3- السيد/ …….. المقيم برقم…….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهم بالآتى
بتاريخ ..-..-…. بينما كان المرحوم …….. مورث الطالبين يقود سيارته الخاصة رقم …….. ملاكى …….. موديل …….. اقترب من مجاز السكك الحديدية الواقع بمنطقة …….. و المعين لحراسته المعلن اليه الثالث من قبل المعلن اليه الثانى و نظرا لعدم وجود الحارس فقد ظل المجاز مفتوحا مما يدل على عدم اقتراب قطار السكك الحديدية حسبما جرى العمل بهذا المجاز فاستمر مورث الطالبين فى قيادة سيارته واذ اقترب من العبور منه فقد فوجىء بقدوم القطار و لم يتمكن من مفادات الاصطدام به مما أدى الى تحطيم السيارة تحطيما كاملا ووفاته على الفور و تبين من تحقيقات الشرطة أن المعلن اليه الثالث و هو معين لغلق المجاز عند اقتراب مرور القطارات لم يكن موجودا وقت الحادث فظل المجاز مفتوحا على نحو ينبىء عن انتفاء الخطر من المرور عبر المجاز , و هو ما أدى الى وقوع الحادث الذى أودى بحياة مورث الطالبين .
و قيد المحضر برقم …….. لسنه …….. جنح …….. ضد المعلن اليه الثالث و قدمته النيابة العامة الى المحاكمة لتسببه باهماله فى موت مورث الطالبين بأن ترك المجاز المنوط به حراسته وقت مرور القطار دون اغلاقه مما أدى الى وقوع الحادث . و بجلسة ..-..-…. قضت محكمة الجنح بادانة المعلن اليه الثالث و الزامه بالتضامن مع المعلن اليهما الاول و الثانى بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها و بصفتها مبلغ …….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت و أصبح هذا الحكم نهائيا اذ ثبت الخطأ التقصيرى الذى أدى الى وقوع الحادث بموجب حكم جنائى نهائى و من ثم لا يصح المجادلة فى ذلك و لا يغير من ثبوت الخطأ تغيب الحارس عن مقر حراسته أو وجوده به , ذلك أن مرد الامر ليس وجود الحارس فى مقر عمله أو بغيابه عنه بل بقيامه بواجباته المفروضة عليه و التى تواضع الناس على ادراكهم اياها و التى تتمثل فى اقفال المجاز كلما كان هناك خطر من اجتيازه و هو ما قصر المعلن اليه الثالث فى القيام به .
و لما كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر مادى و أدبى بالطالبين يتمثل فى فقد عائلهم و حرمانهم منه و هلاك سيارته الخاصة التى بلغت قيمتها و قت الحادث مبلغ …….. جنيه و يقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ …….. جنيه
و لما كان المعلن اليه الثالث تابعا للمعلن اليهما الاول و الثانى و من ثم فهما كفيلان متضامنان معه فيما يسببه من اضرار للغير عملا بالمادتين 163 و 174 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهم و أعلنت كلا منهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للطالبة عن نفسها و بصفتها مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..
نموذج صحيفة دعوى مطالبة بتعويض نهائي.