صيغة صحيفة طعن بالاستئناف في قرار تقدير الاتعاب.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى مكتب :
الاستاذ …….. المحامى الكائن برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنته بالآتى
بموجب التوكيل رقم …….. لسنه …….. الصادر من الطالب الى المعلن اليه , قام الاخير ببعض الاعمال المتمثلة فيما يأتى …….. و بعد انجازه لها , و نظرا لعدم وجود اتفاق كتابى بشأن الاتعاب المقابلة لها , عرض الطالب مبلغ ……..جنيه على المعلن اليه كأتعاب , الا أنه رفضه , و لجأ الى نقابة المحامين الفرعية بـ …….. التى أصدرت بجلسة ..-..-…. القرار التالى :………….
و لما كان هذا القرار قد أعلن للطالب بتاريخ ..-..-…. و جاء مشوبا بمخالفة القانون فضلا عن قصوره , فان الطالب يطعن عليه بالاستئـناف للاسباب الآتيه :
أولا : مخالفة القانون :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على أن يدخل فى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذى بذله المحامى و النتيجة التى حققها و لما كان الثابت من الاطلاع على الدعوى رقم …….. لسنة …….. التى تعلق بها قرار التقدير المطعون فيه , أن المعلن اليه لم يبذل فيها أى جهد وانحصر عمله فيها على تحرير صحيفة الدعوى على هدى البيانات المقدمة له من الطالب , ثم ألقى كل عبء بعد ذلك على المحكمة دون أن يتقدم لها بمذكرة شارحة يضمنها بحثا قانونيا يعين على تقرير حق الطالب رغم أهمية الدعوى , و من ثم لا يكون قد أسهم فى النتيجة التى صدر بها الحكم الا بعمل مادى فحسب , و لو لم تجتهد المحكمة فى بحثها القانونى لاختلف وجه الرأى لديها و لخسر الطالب دعواه .
و اذ عول القرار المطعون فيه على النتيجة التى تضمنها الحكم و أسند تحقيقها الى المعلن اليه , وأقام تقديره للاتعاب على هذا الاساس فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون .
ثانيا : القصور فى التسبيب :
المقرر قانونا , أن قرار التقدير يجب أن يقوم علىأسباب كافية لحمله بحيث يرد المنطوق متفقا معها و مترتبا عليها واذ كان الثابت من تسبيب قرار التقدير أنه لم يعن ببحث عناصر التقدير التى جاء بها قانون المحاماه , فلم يبين الوسيلة التى أدت الى اصدار الحكم لصالح الطالب , وهل أسهم فيها المعلن اليه بجهد قانونى بتقديم مذكرات متضمنة الاسانيد القانونية للحق المطالب به والرد على فوع و أوجه دفاع المنكرين له حتى تجد المحكمة السبيل أمامها ممهدا للقضاء للطالب بحقه , أم أن هذه النتيجة التى جاء بها الحكم أسفرت عنها أبحاث المحكمة وحدها دون أن يقدم لها المعلن اليه أى جهد , ثم تقدر أتعابه بما يتفق و هذه الأسس , الا أن القرار لم يتصد ذلك و اكتفى بالنتيجة دون الوسيلة مع أن الوسيلة وحدها هى أساس التقدير , و من ثم يكون مشوبا بالقصور المبطل .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا , و كلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بتعديل قرار تقدير الاتعاب رقم …….. لسنة …….. الصادر من نقابة المحامين الفرعية بـ …….. و ذلك بقصر هذه الاتعاب على مبلغ …….. جنها , و الزام المعلن اليه المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
نموذج صحيفة طعن بالاستئناف في قرار تقدير الاتعاب.