صيغة صحيفة طعن بالتمييز على حكم تجاري – الكويت.
صحيفة طعن بالتمييز – عدم تصدي محكمة الطعن للفصل في الطلب الاحتياطي الذي لم تفصل فيه محكمة أول درجة – عدم جواز الطعن على الحكم ممن صدر الحكم لصالحه – مناط الحكم بمقابل أتعاب المحاماة أن يكون الخصم قد استعان بمحام – نسبية أثر العقود – الوكالة التجارية والوكيل التجاري – ومدى مسئولية الوكيل التجاري عن تنفيذ العقد – ومتى يمثل الوكيل التجاري موكله قانوناً أمام القضاء – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة – الشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
صحيفـة طعـن بالتمييــز
وأعلنته بالآتي:
= الموضــــوع =
بموجب هذه الصحيفة، وخلال المواعيد القانونية، تطعن الشركة الطاعنة بطريق التمييز على الحكم الاستئنافي رقم (3134) و (3353) لسنة 2017 تجاري/10، الصادر بجلسة 22/11/2017م، والقاضي في منطوقه: “حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع إلزام رافعته بالمصروفات، ومبلغ 20 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي – وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 1000 د.ك تعويضاً مادياً نهائياً، وبتأييده فيما قضى به من تعويض أدبي، وألزمتها بالمناسب من المصروفات”.
وكان الحكم الابتدائي رقم 4640 لسنة 2017 تجاري كلي/14، الصادر بجلسة 26/4/2017م، قد قضى في منطوقه: “حكمت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام الشركة المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعي، مبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقت به، والمناسب من المصاريف، وخمسون ديناراً أتعاب محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
ولما كان هذا القضاء قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة الطالبة، لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.
= وقـائــع النــــزاع =
وهي جزء لا يتجزأ من أسباب الطعن
تخلص وقائع النزاع الماثل في أن المطعون ضده كان قد عقد الخصومة فيه – ضد الشركة الطاعنة – بموجب صحيفة، أودعت إدارة كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 15/6/2016م، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14، طلب في ختامها الحكم له:
“أولاً- القضاء للمدعي (المطعون ضده) مبدئياً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً جزئي عما أصابه من أضرار، على أساس ما فاته من كسب، وما لحق به من خسارة.
ثانياً- استخراج تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المطعون ضده).
ثالثاً- حفظ حق المدعي (المطعون ضده) في المطالبة بما لحق به من خسائر مادية نتيجة عن إلغاء الرحلة. مع إلزام المدعى عليها (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية”.
وهي ذات الطلبات التي أصر وصمم عليها المدعي (المطعون ضده) في مذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة الجزئية بجلسة 28/12/2016م.
وأورد المدعي (المطعون ضده) شرحاً لدعواه المبتدئة ولطلباته فيها أنه: قام بشراء تذكرة طيران (من شركة البراق للسياحة والسفر – وليس من الشركة الطاعنة)، وذلك للسفر من الكويت إلى سراييفو (في البوسنة) عبر اسطنبول (في تركيا)، على طائرات شركة طيران بيجاسوس (التركية).
وإذ نسب المدعي (المطعون ضده) لشركة الخطوط الجوية التركية إخلالها – أثناء تنفيذها لعقد النقل الجوي – بالتزاماتها، حيث تأخر موعد إقلاع الطائرة من مطار الكويت، مما ترتب عليه تأخر موعد وصولها لمطار اسطنبول، وهناك لم يتمكن من استكمال رحلته إلى سراييفو، بسبب سوء الأحوال الجوية، ومكث في اسطنبول عدة أيام، ثم اضطر بعدها للعودة إلى الكويت مرة أخرى. وزعم إنه أصابه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، مما حدا به إلى إقامة دعواه المبتدئة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
تداولت الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/2/2017م قدم المدعي (المطعون ضده) – للمحكمة الجزئية – مذكرة بدفاعه، تضمنت تعديلاً لطلباته في الدعوى، إلى طلب الحكم له:
أولاً- بصفة أصلية: القضاء للمدعي (المطعون ضده) مبدئياً بمبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويض جزئي عما أصابه من أضرار أدبية ونفسية.
ثانياً- وبصفة احتياطية: حفظ حق المدعي (المطعون ضده) في المطالبة بما لحق به من خسائر مادية، نتيجة إلغاء الرحلة، وتغيبه عن عمله بالكويت والبوسنة وأهله لمدة (7) أيام.
ثالثاً- وعلى سبيل الاحتياط الكلي: (وعلى الترتيب التالي)..
تعويضه عن خسائره التي فاقت ـ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار)، نتيجة لما فاته من كسب وما لحق به من خسارة.
استخراج تذكرة بديلة للتي خسرها المدعي (المطعون ضده)، ذهاباً وعودة، غير محددة التاريخ، مع تكلفة استخراج فيزا دخول لتركيا (التي استخرجها المدعي).
وفي جميع الأحوال: بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بالمصروفات، وأتعاب المحاماة الفعلية”.
ولم يقم المدعي (المطعون ضده) بسداد رسم الطلبات المعدلة بموجب تلك المذكرة سالفة الذكر.
ولكن، على ضوء الطلبات الختامية المعدلة من المدعي (المطعون ضده) – بجلسة 1/2/2017م – قضت الدائرة: تجاري ومدني جزئي/14، في تلك الدعوى، بجلسة 22/3/2017م، بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: “حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة: تجاري كلي/14، للاختصاص، لنظرها بجلسة 12/4/2017م، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم به وبالجلسة المحددة، وأبقت الفصل في المصروفات”.
ونفاذاً لهذا القضاء، أحيلت الدعوى (رقم 1999/2016 تجاري ومدني جزئي/14)، إلى الدائرة: تجاري كلي/14، وقيدت بجدولها العمومي تحت رقم 4640/2017 تجاري كلي/14، وتداولت أمامها الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/4/2017م، قضت المحكمة الابتدائية في تلك الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: “حكمت المحكمة – في مادة تجارية:
بإلزام الشركة المدعى عليها (الطاعنة)، بأن تؤدي للمدعي (المطعون ضده)، مبلغ ـ/1,001 د.ك (ألف وواحد دينار) تعويضاً أدبياً عن الأضرار التي لحقت به، والمناسب من المصاريف، وخمسون ديناراً أتعاب محاماة فعلية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
ولنا هنا ملاحظتين:
الأولى: إنه بعد قضاء المحكمة في الطلب الأصلي، فما كان يجوز لها أن تتطرق إلى بحث الطلب الاحتياطي (سواء بالقبول أو الرفض).
الثانية: إن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على الرغم من أن المدعي (المطعون ضده) لم يستعن بمحام سواء عند تقديم صحيفة دعواه، أو في حضور الجلسات، أو في تقديم المذكرات والمستندات، إذ كان المدعي (المطعون ضده) يحضر بشخصه، ويقدم الصحف والمذكرات والمستندات موقعاً عليها منه هو شخصياً.
وإذ لم يرتضِ المدعي (المطعون ضده) بهذا القضاء، على الرغم من كونه قد قضى له بطلباته الأصلية، فطعن عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3134/2017 تجاري/10، بغية الحكم له بطلباته “الاحتياطية” (بعد القضاء له بطلباته الأصلية)؟؟!!
كما لم ترتض الشركة المدعى عليها (الطاعنة) بذلك القضاء، لذا فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، بالاستئناف رقم 3353 / 2017 تجاري/10، بغية الحكم لها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً: بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبصفة احتياطية: برفص الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بالتصريح لها باستخراج مستندات قاطعة في موضوع النزاع، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
ومن ثم، تم ضم الاستئنافين المذكورين معاً للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وإذ تداول الاستئنافان بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرهما، وبجلسة 22/11/2017م، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي جرى منطوقه على النحو التالي: “حكمت المحكمة:
بقبول الاستئنافين شكلاً،
وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 / 2017 : برفضه، مع إلزام رافعته بالمصروفات، ومبلغ 20 د.ك مقابل أتعاب المحاماة.
وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 / 2017 : بإلغاء الحكم المستأنف – فيما قضى به من رفض طلب التعويض المادي – وإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ 1000 د.ك تعويضاً مادياً نهائياً، وبتأييده فيما قضى به من تعويض أدبي، وألزمتها بالمناسب من المصروفات”.
أي أن محكمة الاستئناف قضت للمطعون ضده ببعض طلباته الاحتياطية، كما أيدت الحكم الصادر في طلباته الأصلية؟؟!!
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، قضت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية (لكون المطعون ضده قد طلبها) على الرغم من إنه لم يستعن بمحام وكان يحضر بشخصه ويقدم المذكرات بنفسه وبتوقيعه وإن من وقع له على صحيفة الاستئناف وقع “تطوعاً”؟؟!!
وإذ جاء هذا القضاء مجُحفاً بحقوق الشركة الطاعنة، فضلاً عما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، لذا فإن الشركة الطاعنة تطعن عليه بطريق بالتمييز لهذه الأسباب، وللأسباب التالية:
= أسبـــاب الطعـــــن بالتمييــــز =
أولاً: قبــــول الطعـــن شكــــلاً:
حيث تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك …”.
وحددت المادة 153 من ذات القانون ميعاد الطعن بالتمييز “بثلاثين يوماً”.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/11/2017م؛ فإن آخر ميعاد لقيد الطعن هو 22/12/2017م (حيث إن شهر نوفمبر ثلاثون يوماً).
ولما كان ذلك اليوم يصادف يوم عطلة رسمية (يوم الجمعة)، لذا فإن ميعاد الطعن يمتد لأول يوم عمل يليه، وهو يوم الأحد الموافق 24/12/2017م، وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات.
وإذ قُيدَّ هذ الطعن في الميعاد القانوني، وأُقيم ممن يملكه، وعن حكمٍ قابلٍ للطعن فيه، ومُوقع عليه من مُحامٍ مقبولٍ أمام محكمة التمييز، ومستوف لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية المُقررة، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ثانياً: فـــي الأسبـــاب الموضوعيـــة للطعـــن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله،
وقصوره المبطل في التسبيب، وذلك من عدة أوجه، نُبَيِّنها كالتالي:
الوجه الأول:
لقد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه حال قضائه في الطلب الاحتياطي، بعد تأييده لحكم محكمة أول درجة في الطلب الأصلي:
حيث تنص الفقرة الثانية من مادة 145 من قانون المرافعات على أنه: “… ويجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي، ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الأولى، لتفصل في الطلب الاحتياطي”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك الفقرة ما نصه: “… ومن ناحية اخرى، فقد تحكم محكمة أول درجة بإجابة الطلب الأصلي، فتنتفى الحاجة من جانبها – للتعرض للطلب الاحتياطي. فاذا استؤنف حكمها ذاك، وألغته محكمة ثاني درجة، فانه يجب عليها ان تعيد الطلب الاحتياطي الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فيه، بعد ان حجبت نفسها عن نظره بسبب استجابتها للطلب الأصلي”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “وإن كان يجب على محكمة الاستئناف، كلما قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إجابة الطلب الأصلي، أن تعيد الدعوى إليها للفصل في الطلب الاحتياطي وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (154) من قانون المرافعات، وذلك إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين. إلا أنه يشترط في الطلب الاحتياطي أن يكون الخصم فيه وفي الطلب الأصلي واحدا، فإذا اختلف الخصوم في الطلبين فإنهما يعتبران طلبان أصليان وتفصل فيهما المحكمة معا، فإذا أغفلت الفصل في إحداهما فوسيلة تدارك ذلك هو رجوع الخصم إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه ولا يقبل الطعن عليه بالاستئناف لهذا السبب”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 367 / 2002 مدني – جلسة 22/9/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت الطلبات الختامية المعدلة – التي لم يسدد عنها المطعون ضده رسمها – تضمنت عدة طلبات: أولها طلب أصلي، وثانيها طلب احتياطي، وثالثها طلبات على سبيل الاحتياط الكلي، وإذ قضت محكمة أول درجة للمطعون ضده بطلبه الأصلي، فما كان لها أن تتطرق بعد ذلك للطلبات الاحتياطية.
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به في الطلب الأصلي، فما كان يجوز له من بعد التطرق إلى الطلبات الاحتياطية، وإذ هو خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب تمييزه.
الوجه الثاني:
يمثل ثاني أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطأه في تطبيقه – وهي مخالفة مرتبطة بالوجه الأول سالف البيان – هو عدم قضاء الحكم المطعون فيه، في الاستئناف المقام من المطعون ضده، بعدم جواز نظره لكون الحكم المستأنف قد قضى له بطلباته “الأصلية”:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه …”.
وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة التمييز بأن: “مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا عن المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً، أو ممن قضى به بكل طلباته”.
[[ الطعنان رقما 518 ، 525 / 2008 تجاري/4 – جلسة 2/4/2009م ]]
لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى للمطعون ضده “بكل طلباته الأصلية”، ومن ثم فما كان له أن يتطرق إلى موضوع الطلبات الاحتياطية، وإذ طعن المطعون ضده على الحكم الابتدائي بالاستئناف (رقم 3134/2017) فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم جواز استئنافه لكون الحكم المستأنف قد قضى له بكل “طلباته الأصلية”. أما وأن الحكم المطعون فيه قد قبل استئنافه شكلاً وقضى له في موضوع الطلبات الاحتياطية فإنه يكون قد جاء بمنأى عن صحيح القانون وهو ما تتمسك معه الشركة الطاعنة بطلب تمييزه.
الوجـه الثالــث:
لما كان من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أنه: “إذا كانت أتعاب المحاماة – عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات – تدخل ضمن مصروفات الدعوى التي يحكم بها على من خسرها، إلا أن مناط القضاء بها عن كسب الدعوى أن يكون قد استعان بمحام فيها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 156 لسنة 1997 أحوال – جلسة 20/6/2004م ]]
حيث استقر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط القضاء بمقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه – وفقاً للمادة 119 من قانون المرافعات – أن يكون خصمه الذي كسب الدعوى قد أحضر محاميا فيها. وكانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12-1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع قد ناطت بإدارة الفتوى والتشريع الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم، وكان البين من جدول وظائف ومرتبات إدارة الفتوى والتشريع المرافق لمرسوم بقانون رقم 57-1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أن عضو الإدارة المذكورة يعين على درجة محامي (ب) وكان الثابت أن الأخير كان حاضرا عن المطعون ضده بصفته، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأتعاب المحاماة يكون له سنده من القانون”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 514 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 10/1/2005م ]]
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، على الرغم من أن المدعي (المطعون ضده) لم يستعن بمحام سواء عند تقديم صحيفة دعواه (الموقعة منه هو شخصياً)، أو في حضور الجلسات، أو في تقديم المذكرات والمستندات، إذ كان المدعي يحضر بشخصه، ويقدم الصحف والمذكرات والمستندات موقعاً عليها منه هو شخصياً.
وعلى نفس منوال الحكم الابتدائي، صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام الطاعنة بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية (لكون المطعون ضده قد طلبها) على الرغم من إنه لم يستعين بمحام، وكان يحضر بشخصه، ويقدم المذكرات بنفسه وبتوقيعه، كما أن من وقع له على صحيفة الاستئناف وقع “تطوعاً” ؟؟!!
ومن ثم، فإنه يكون قد انتفى مناط الحكم على المحكوم ضده بمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، بما يستوجب تمييزه.
الوجـه الرابع:
لقد خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، حال قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض بزعم إنها مسئولة عن تنفيذ عقد النقل الجوي:
تنص الفقرة الأولى من المادة (201) من القانون المدني، والتي تنص على أن: “تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث”.
كما تقضي المادة رقم (203) من ذات القانون بأن: “العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما …”.
ومن المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أن: “العقد لا يتناول أثره – بوجه عام –
إلا المُتعاقدين، ولا يُجاوزهما إلي الغير، إلا في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، أما الغير الذي لم يكن طرفاً في العقد ولا خلفاً لأحد من المُتعاقدين، وهو ما يُسمى بالغير الأجنبي أصلاً عن العقد، فلا ينصرف إليه أثر العقد مادام بعيداً عن دائرة التعاقد، فالصُلح الذي يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسري في حق بقية الورثة. والعقد الذي يصدر من أحد الشُركاء في الشيوع لا يُقيد بقية الشُركاء إلا في حدود الفضالة. وبيع ملك الغير لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد”.
[ لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ أحمد عبد الرزاق السنهوري – الجزء الأول “مصادر الالتزام” – المُجلد الأول “العقد” – الطبعة الثالثة سنة 1981 بالقاهرة – بند 343 و 356 – صـ 720 و 746 ]
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدئة ضد الشركة الطاعنة (شركة/ المركز الأهلي للطيران) – لا لشيء إلا لكونها وكيلاً تجارياً عن شركة/ خطوط بيجاسوس التركية التي تعاقد هو معها، واشترى تذاكر السفر على متنها في الكويت عبر شركة البراق للسياحة والسفر، وليس من مكتب الشركة الطاعنة، ورغم ذلك قد أسس دعواه ضد الطاعنة، وأسس مطالبته لها بالتعويض، على سند من “المسئولية العقدية”.
لما كان ذلك، وكان سند المطعون ضده في دعواه ضد الشركة الطاعنة هو “أحكام المسئولية العقدية” استناداً إلى العقد المبرم بينه وبين الشركة التركية (مُباشرة) – في دولة الكويت، والتي اشترى فيها تذاكر السفر على متن الخطوط التركية من شركة البراق للسياحة والسفر، وليس عن طريق الوكيل المحلي لها في دولة الكويت (الشركة الطاعنة).
ومن ثم تكون الشركة الطاعنة “أجنبية” عن هذا العقد (المبرم بين المستأنف وبين الشركة التركية مُباشرةً)، وخارجة عن دائرة التعاقد بينهما.
ومن ثم، فإنه طبقاً لمبدأ: “نسبية أثر العقد”، فإن آثار العقد لا تشمل سوى المتعاقدين، ولا تمتد لأي شخص أجنبي عن تلك العلاقة التعاقدية وخارج عن دائرة التعاقد.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “العقد لا ينصرف أثره إلي غير عاقديه وخُلفائهم، ولا يمكن أن يُرتب التزاماً في ذمة الغير ولو كان تابعاً لأحد المُتعاقدين”.
[[ نقض مدني، جلسة 12/11/1964م، مجموعة أحكام النقض – السنة 15 – رقم 152 – صـ 1022 ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: “أثر العقد طبقاً للمادتين 201 و 203 من القانون المدني إنما يقتصر على طرفيه، فلا تنصر الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 818 و 821 / 2002 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
[[ والطعن بالتمييز رقم 247 لسنة 2002 مدني – جلسة 9/6/2003م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يحق للمطعون ضده الرجوع على الشركة الطاعنة، حيث إنها شخص “أجنبي” عن العقد المبرم بين المطعون ضده والشركة التركية مُباشرة (عن طريق مكتب شركة البراق للسياحة والسفر). فالطاعنة خارجة عن دائرة ذلك التعاقد، ولم يتم التعاقد بينهما عن طريقها. ومن ثم، فإن رجوع المطعون ضده على الشركة الطاعنة يجافي مجافاة صارخة مبدأ “نسبية أثر العقود” (لكون العقود لا تنفع ولا تضر إلا المتعاقدين).
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن: الشركة الطاعنة باعتبارها وكيلاً تجارياً لشركة الطيران التركية، لا تُسأل عن أعمال موكلتها، بل العكس هو الصحيح، فالمُوكل هو الذي يُسأل عن أعمال وكيله.
أي إن “المُوكل” (خطوط الطيران التركية) هي التي تُسأل عن أعمال “الوكيل المحلي” (الشركة الطاعنة)، لأنها إنما تتعاقد باسم المُوكل ولحسابه.
فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة لحساب المُوكل وفي حدودها المرسومة، وإن الأصيل يُسأل قِبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية، وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 434 / 2005 مدني – جلسة 19/6/2006م ]]
ولكن العكس غير صحيح، فـ”الوكيل” لا يُسأل عن أعمال “المُوكل” الذي يُباشرها بعيداً عن “الوكيل”، أو عهد بها إلى “وكيل آخر” (الشركة التي اشترى المستأنف تذاكر الطيران عن طريقها، وهي شركة البراق للسياحة والسفر، وفقاً للمستندات المقدمة من المطعون ضده نفسه أمام محكمة الموضوع، وهي غير مختصمة في النزاع الماثل). ولكن الشركة الطاعنة لم يكن لديها أي دور في إبرام هذا التعاقد أو تنفيذه وهي بعيدة كل البعد عن دائرة التعاقد ومن ثم فهي لا تُسأل عن تنفيذه ولا تتحمل مغبة آثاره.
فطالما إن شركة/ طيران بيغاسوس التركية، قد تعاقدت مع المطعون ضده، سواء مُباشرةً، أو عن مكتب شركة البراق للسياحة والسفر، ولم يتم هذا التعاقد – في جميع الأحوال -عن طريق الشركة الطاعنة، ولم تتدخل في هذا التعاقد بأي طريقة من الطرق، ومن ثم فهي لا تعد مُمثلة لشركة الطيران التركية في الدعوى الماثلة (فهي وكيل تجاري للشركة التركية، وليست وكيلاً ولا نائباً ولا مُمثلاً قانونياً لتلك الشركة التركية أمام القضاء الكويتي).
حيث إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: “النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي”، يدل على أن المشرع لم يُجز للشركة الأجنبية أن تُنشئ فرعاً لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً، ومن ثم يُعتبر الوكيل الكويتي – وفي حدود وكالته التجارية – ممثلاً للشركة الأجنبية (الموكل) بصفته في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية التي تباشر من خلاله وتقام منها أو عليها في منطقة التوكيل، وذلك تيسيراً على أصحاب الشأن في اتخاذ إجراءات التقاضي قِبل الشركة الأجنبية في موطنها بالخارج في حالة قيام النزاع، فإذا ثبت أن الشركة الأجنبية باشرت العمل التجاري بذاتها، فإن الوكيل الكويتي لا يمثلها في الدعاوى المتعلقة به. وكان المُقرر أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وإلا كان حكمها في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 225 / 2003 تجاري/3 – جلسة 28/2/2004م ]]
بل إن المقرر قانوناً أن: مُجرد توجيه إخطار “للموكل” بالأوراق الرسمية على مقر “وكيله المحلي” في دولة الكويت، مشروط بأن تتعلق تلك الأوراق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
حيث تنص المادة (269) من قانون التجارة – فيما يخص عقد الوكالة التجارية – على أنه: “إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت، اعتبر موطن وكيله موطناً له، ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه”.
وبمفهوم المخالفة، فإذا كانت تلك الأوراق غير متعلقة بالأعمال التي يجريها الوكيل المحلي لحساب الموكل الخارجي، فلا يجوز توجيه الإخطارات للموكل الخارجي على مقر وكيله المحلي.
وفي جميع الأحوال: وحتى في الأعمال التي يجريها الوكيل (المحلي) لحساب الموكل (الأجنبي)، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على التعاقد معه.
ومن جماع ما تقدم، وبالبناء عليه، فإنه لا يوجد ثمة وجه قانوني واحد مستساغ لإلزام الشركة الطاعنة بما يترتب على تنفيذ عقد لم تكن طرفاً فيه، ولم يتم إبرامه عن طريقها، ولم تعلم شيئاً عنه.
ومن ثم، فيكون توجيه المطعون ضده لدعواه المبتدئة ضد الشركة الطاعنة هو في حقيقته إقامته للدعوى على غير ذي صفة – بالنسبة للشركة الطاعنة – حيث لا توجد علاقة قانونية (سواء مباشرة أو غير مباشرة) بين المطعون ضده والشركة الطاعنة على نحو ما سلف بيانه.
ولا سيما أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، إن: “الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فإنها تقتضي وجود علاقة قانونية بينهما والطلبات المطروحة في الدعوى وهي تتعلق بمضمون الحق في هذه الدعوى”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 41 و 43 لسنة 2003 مدني/1 – جلسة 29/12/2003م ]] .
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومستنداً إلى أسباب تكفي لحمله”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 94 لسنة 1999 عمالي – جلسة 7/2/2000م ]].
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، فضلاً عما شابه من قصور مبطل في التسبيب إذ لم يورد أو يرد (بأسباب خاصة) على ذلك الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي تمسكت به الشركة الطاعنة على نحو جازم يقرع سمع المحكمة.
لا سيما وإنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: “من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وكالة العقود التجارية تعتبر من ضروب الوكالة العادية، التي تقوم على فكرة النيابة (في التعاقد)، حيث الوكيل مجرد ممثل للموكل في إبرام الصفقة، ومتى أبرمت – في حدود الوكالة – قامت العلاقة بكافة آثارها بين الموكل والغير الذي تم التعاقد معه، فيكون لكل منهما حق الرجوع على الآخر إذا ما أخل بالتزاماته، أما الوكيل فلا تربطه بالغير أي علاقة قانونية، ولا تترتب في ذمته أية حقوق أو التزامات بسبب إبرام الصفقة، ولا يعتبر ضامناً إلا إذا ألزم نفسه بذلك. كما إن النص في البند الثاني من المادة 276 من قانون التجارة على أنه “ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعوى المتعلقة بهذه العقود، والتي تقام منه أو عليه، في منطقة نشاط الوكالة”، فقد دل – بمفهوم المخالقة – على أنه متى باشرت الشركة الأجنبية بنفسها العمل التجاري، بعيداً عن وكيلها التجاري، فإن هذا الوكيل لا يعتبر ممثلاً لها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 736 / 2003 تجاري – جلسة 18/3/2006م ]]
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يبرم عقد النقل الجوي مع الطاعنة، وإنما أبرمه مع شركة أخرى (شركة البراق للسياحة والسفر) – الغير ممثلة في النزاع الماثل – وأن الشركة الأجنبية (الخطوط الجوية التركية) قد باشرت العمل وتنفيذ العقد بنفسها – أو عن طريق وكيل آخر، بعيداً عن وكيلها التجاري (الطاعنة) – ومن ثم، فإن الطاعنة لا تعتبر ممثلاً للشركة الناقلة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب تمييزه.
هذا فضلاً عن: مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق، إذ إن المطعون ضده نفسه قدم “أصل” تذكرة السفر التي اشترها، كما قدم ترجمة لها بجلسة 28/12/2016م، لمحكمة الموضوع (بأول درجة، أمام الدائرة: تجاري ومدني جزئي العاصمة/14)، وكانت الشركة الطاعنة قد أوضحت لمحكمة الموضوع تلك الحقيقة، بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/2/2017م، (أمام الدائرة: تجاري مدني جزئي العاصمة/14)، وتمسكت على سبيل الجزم واليقين بمدلول ودلالة تلك المستندات المقدمة من المطعون ضده ذاته، والتي تقطع بأنه تحصل على تذكرة السفر من “شركة البراق للسياحة والسفر”، للسفر على متن الخطوط الجوية التركية “بيجاسوس”، وإن الطاعنة لم تكن طرفاً في تلك العلاقة التي قامت بين الشركة التركية والمطعون ضده (عن طريق وكيل سفريات – شركة “البراق للسياحة والسفر”).
وعلى الرغم من كل ذلك: فقد أورد الحكم المطعون فيه – في حيثياته، بالصفحة التاسعة – ما نصه: “… ولم تجادل (الشركة الطاعنة) في كونها الوكيل المحلي للشركة الناقلة (الشركة التركية)، ومن ثم فإن توجيه الدعوى إليها، من قِبل المستأنف ضده (المطعون ضده)، باعتبارها: هي التي قامت بتنفيذ عقد النقل بتاريخ 20/12/2015م بإصدارها تذكرة السفر، أثناء سريان مدة وكالتها عن الشركة التركية، فإنها تكون ذات صفة في الدعوى المطروحة، ومسئولة عن تعويض المستأنف ضده (المطعون ضده) عما لحقه من أضرار من جراء الإخلال بتنفيذ عقد النقل المبرم بينهما بصفتها الممثلة عن شركة الطيران الأجنبية …” ؟؟!!
فإن الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وفضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب، على نحو ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف كذلك الثابت بالأوراق على نحو صارخ يفضح عدم إلمامه بمفردات ملف الدعوى المطروحة على بساط البحث، ومن ثم يتعين – والحال كذلك – تمييزه، إحقاقاً للحق، ومنعاً لإثراء المطعون ضده (بلا سبب) على حساب الشركة الطاعنة، وبلا أي مسوغ قانوني مقبول.
الشق المستعجل:
في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لتوافر عنصري الخطر والاستعجال:
تلتمس الشركة الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة مستعجلة ومؤقتاً لحين الفصل في موضوع هذا الطعن.
حيث إنه من المقرر بنص المادة 133/1 من قانون المرافعات أنه:
“… يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه”.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:
“اشترط المشرع للحكم بوقف التنفيذ عدة شروط تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن.
ثانياً: أن يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
ثالثاً: أن تكون أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.
فإن توافرت هذه الشروط قضت المحكمة التي تنظر الطعن – أياً كان نوعه – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه”.
ولما كان من المقرر بنص المادة 153/5 من قانون المرافعات أنه: “وإذا بدا للطاعن أن هناك وجهاً لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، فيجب عليه أن يورده في صحيفة الطعن …”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأنه مرهونٌ بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذي يخشى من التنفيذ وإمكانية تداركه دون المساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه، إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقض في موضوع الطعن بتمييزه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتاً”.
[[الطعن بالتمييز رقم 694 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 10/12/2005م]]
ومن المقرر قانوناً أنه يجوز لمحكمة الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وإنما يكفي أن تكون صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصاريف باهظة، كالحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر أو مماطل أو شخص أجنبي يخشى سفره وعدم عودته للبلاد نهائياً.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي المبالغ المقضي بها للمطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه – وفقاً لأسباب هذا الطعن – مُرجحاً إلغاؤه لما شابه من مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والقصور المبطل في التسبيب، وإن تنفيذه قبل الفصل في الطعن الماثل من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالطاعنة يتعذر تداركها، لا سيما وأن المطعون ضده شخص أجنبي ويخشى من سفره وعودته نهائياً لبلاده وعدم العودة مرة أخرى للبلاد، الأمر الذي يحق معه للطاعنة طلب الحماية المؤقتة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
= بنــاءً عليـه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر انتقلت إلى حيث محل إقامة ومقر تواجد المطعون ضده وأعلنته، وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة التمييز الكائن مقرها في: قصر العدل، دائرة: تمييز تجاري/…….. في الجلسة التي سوف يتم تحديدها ويخطر بها الأطراف ليسمع الحكم ضده:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: في الشق المستعجل: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن الماثل.
ثالثاً: وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه (رقم 3134 ، 3353 لسنة 2017 استئناف تجاري/10، الصادر بجلسة 22/11/2017م)، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة عن جميع درجات التقاضي.
رابعاً: وفي موضوع الاستئناف رقم 3134 لسنة 2017 استئناف تجاري/10 (المقام من المطعون ضده):
بصفة أصلية: بعدم جواز الاستئناف.
وبصفة احتياطية: برفض الاستئناف موضوعاً.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المستأنف بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن جميع درجات التقاضي.
خامساً: وفي موضوع الاستئناف رقم 3353 لسنة 2017 استئناف تجاري/10 (المقام من الطاعنة):
إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً:
بصفة أصلية: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بإحالة الدعوى للخبرة الفنية لتحقيق عناصرها.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الشركة المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع حفظ كافـة الحقوق الأخرى للشركة الطاعنة، أياً ما كانت.
ولأجــل العلـــم/
نموذج صحيفة طعن بالتمييز على حكم تجاري – الكويت.