صيغة صحيفة طعن بالنقض “انتخابات”.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
صحيفة طعن بالنقض
بناء على طلب السيدة/ ====مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والكائن مقره 94 أ الشهيد أحمد عصمت – عين شمس الشرقية .
المطعون ضدهم
1- رئيس اللجنة العليا للأنتخابات البرلمانية .
2- رئيس اللجنة العامة لأنتخابات مجلس الشورى بمحافظة الأقصر .
3- رئيس مجلس الشورى .
4- ==
5- .====
الموضوع
كانت الطاعنة قد تقدمت بأوراق ترشحها لأنتخابات مجلس الشورى عن دائرة محافظة الأقصر لعام 2012 للنظام الفردى تحت صفة فلاح (فردى – مستقل)
وقد كانت مقيدة بالجداول الأنتخابية باللجنة رقم 634 ومقرها مدرسة الكيمان الأبتدائية المشتركة بمركز إسنا .
و كانت قد دخلت مرحلة الإعادة والتى أجريت يوم الأربعاء الموافق 22/2/2012 يتنافس معها على مقعدى الفردى مرشحى حزب الحرية والعدالة وهما (أحمد محمد على إبراهيم وشهرته ((أحمد العبادى)) (فئات) , سيد أحمد محمد وشهرته ((سيد الهبول)) (عمال) , مرشح أخر مستقل هو الدكتور عبد الحكيم محمد أبو القاسم (فئات) .
وكانت اللجنة العامة لأنتخابات مجلس الشورى بمحافظة الأقصر قد أعلنت فى ختام مرحلة الاعادة فوز مرشحى حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهما الرابع و الخامس بمقعدى الفردى عن محافظة الاقصر .
ولما كانت العملية الأنتخابية قد شابها من الأخطاء والتجاوزات الكثير والتى وصلت إلى حد تزوير أوراق أبداء الرأى وتداولها خارج لجان الأقتراع لصالح مرشحى حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهما الرابع و الخامس والتى أدت إلى تلك النتيجة التى لا توافق الواقع و صحيح الإجراءات القانونية المتبعة حال كون حقيقة الواقع أن الطاعنة بادلة واضحة الدلالة قد حصلت من الأصوات الصحيحةالتى تم إبلاغها بها عن طريق مندوبيها فى اللجان الفرعية ما يفوق بكثير ما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الثلاثة الأخرين الذين شاركوا فى جولة الاعادة
بيد أنها فوجئت عند إعلان النتيجة من قبل رئيس اللجنة العامة بالأقصر أن ما حصلت عليه من أصوات يبلغ 35507 فقط من جملة الأصوات الصحيحة الذى أعلن عنه وهو 71316 وأن ما حصل عليه مرشح حزب الحرية والعدالة ((سيد الهبول)) (عمال) هو 36732 بما يزيد علنها بفارق 1225 صوت .
وهو الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك أخطاء قد حدثت (بقصد أو بدون) فى عملية تجميع الأصوات الثابتة بمحاضر فرز اللجان الفرعية وذلك من قبل اللجنة العامة بالأقصر أدت إلى عدم حساب كل أصوات الطاعنة التى حصلت عليها فى كافة لجان المحافظة وعددها 694 لجنة وإضافة تلك الأصوات لحساب المرشحين المعلن فوزهما وهما المطعون ضدها الرابع والأخير لا سيما وأن تلك الحسابات لا يقوم بها السادة المستشارون الأجلاء باللجنة العامة وإنما يتولاها صغار الموظفين
و كان أبلغ دليل على تلك الأخطاء ما حدث يوم إعلان النتيجة باللجنة بالأقصر بالنسبه لقوائم الأحزاب حين أعلن السيد رئيس اللجنة العامة فوز أحد الأحزاب وهو الحزب المصرى الديمقراطى وبعد حدوث هرج ومرج من قبل أنصار حزب أخر عاد رئيس اللجنة العامة وأعلن فوز حزب الحرية بدلاً من الحزب المصرى الديمقراطى بعد إعادة أحتساب ماحصل عليه كل حزب ولذلك سارعت الطاعنة لما وقع عليها من ظلم وقبل إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا بالطعن على النتيجة المعلنة من اللجنة العامة بالأقصر أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيد ذلك الطعن برقم 9182 لسنة 2012 وتم نظره بجلسة 29/2/2012 و كانت المفاجأه التى تبرز ما شاب العملية الأنتخابية من بطلان أنه بتلك الجلسة قدم محامى هيئة قضايا الدولة ما يفيد رسمياً إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا بأرقام ما حصل عليه كل مرشح من المرشحين الأربعة من أصوات تخالف تماماً الأرقام التى أعلنها رئيس اللجنة العامة بالأقصر على الملأ الأمر الذى يؤكد وجود تلاعب فى حساب وتجميع أصوات النا جحين الأمر الذى دعا رئيس الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى إلى طلب محاضر الفرز من محامى هيئة قضايا الدولة وأمهله أسبوعاً لأحضار تلك المحاضر وتأجل الطعن لجلسة 7/3/2012 لهذا السبب
بيد أنه بتلك الجلسة مثل محامى هيئة قضايا الدولة وقرر أن محاضر الفرز تم إرسالها إلى اللجنة العليا بالقاهرة وذلك على خلاف الحقيقة لأنها مازلت قائمة بمحكمة الأقصر وأغلب الظن بل أكبر اليقين أن الدولة تخشى أن تقع يد قضاءنا العادل على محاضر الفرز ليكتشف ما بها من أخطاء وتجاوزات الأمر الذى دعا محكمة القضاء الإدارى بذات الجلسة إلى أن تقضى بعدم أختصاصها ولائيا بنظر الطعن ركوناً إلى أن النتيجة ثم إعلانها رسمياً من قبل اللجنة العليا وأن محاضر الفرز ثم إرسالها لتلك اللجنة و ما ستتبع ذلك من صعوبه إعادتها مره ثانية ومن ثم فإن الطاعنة تلجأ إلى ملاذها الأخير لإعادة الحق لأصحابه لا وهى محكمتنا العليا محكمة النقض .
لما كان هذا الطعن من الناحية الشكلية و الأجرائية قد قدم فى الميعاد وبعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للأنتخابات البرلمانية وأستوفى أوضاعه الشكلية والقانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
أسباب الطعن
أولاً : ثبوت أرتكاب أخطاء جسيمة فى حساب وتجميع الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها الطاعنة والتى حصل عليها كل مرشح من المرشحين الثلاثة لا سيما مرشحى حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهما الرابع والخامس
ذلك أن هناك أصوات صحيحة حصلت عليها الطاعنة لم يتم إحتسابها لها بل وأضافتها على خلاف الحقيقة لحساب مرشحى حزب الحرية والعدالة ومن ثم فأن الطاعنة تطلب إعادة وتجميع وحساب عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة وذلك حسب محاضر فرز اللجان الفرعية (12 س – 14 س) وليس على حسب الأسطوانات المدمجة التى جرى وضع النتائج عليها لأن تلك الاسطوانات لأن تلك الأسطوانات كانت محلاً للتلاعب.
وأغلب الظن بل أكبر اليقين أنه حال طلب محاضر فرز اللجان الفرعية (12 ش , 14 ش) سوف تقوم الجهة الإدارية بالأستعاضه عن المحاضر بتقديم أسطوانات مدمجه يعدها الموظفين القائمين على عملية التجميع الحسابية والطاعنة من جانبها تتبرء وتطعن على هذه الأسطوانات وتهيب بالمحكمة لدى طلب المحاضر أن تكون أوراق المحاضر المقدمة هى بذاتها التى وقع عليها السادة القضاه المشرفين على اللجان الفرعية والذين قاموا بعملية الفرز, لأن منعى طعننا يشمل أيضاً ما تم من تلاعب فى عملية رفع النتائج من كشوف فرز اللجان الفرعية للسادة القضاه وبين ما تم إدخاله إلى الحاسب الألى بالمخالفة لما ورد بكشوف هذه اللجان ومن ثم فأن منعانا ينحصر فى أن ثمه أخطاء جسيمه وصلت إلى حد أرتكاب جرائم التزوير فى تحصيل ما ورد فى كشوف فرز اللجان الفرعية وبين ما تم إدخاله إلى جهاز الحاسب الألى بمعرفه الموظفين نقلاً عن هذه الكشوف وسواء كان هذا الخطأ مقصود ومتعمداً أو غير متعمد فأن مقطع النزاع فيه أن تقف محكمتنا العليا على سلامة العملية الأجرائية التى قام بها موظفين ليسوا من أعضاء الهيئة القضائية بإدخال معلومات إلى جهاز الحاسب الألى تخالف ما ورد به فى كشوف الفرز التى وقع عليها القضاه وعلى أساسها وما جرى أحتسابه بمعرفتهم جرى أحتساب النتيجة ومن المعلوم أن الحاسب الألى رهن بمشيئه من يدخل البيانات عليه فإذا أدخلها بطريقه غير صحيحة فأنه بالتبعيه ستكون النتيجة غير صحيحة .
ثانياً : كما أن هذا التلاعب قد ظهرت معالمه بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام بما جرى خلال عملية التصويت باللجان من رقم 562 حتى 566 والبالغ عددها خمس لجان إذ أنه وقبل أنتهاء عملية التصويت عند المغرب وتحت تهديد وأرهاب أنصار مرشحى حزب الحرية والعدالة المعون ضدهما الرابع و الخامس وبمساعدة أحد أعضاء مجلس الشعب المنتمين لذات الحزب الذى كان مخلب قط فيما جرىبتلك اللجان تم طرد مندوبى الطاعنة من تلك اللجان وأستمر التصويت باللجان الخمس على خلاف القانون واللوائح والتعليمات حتى الساعة الحادية عشر مساءاً بالرغم من أنه العملية الأنتخابية تنتهى الساعة السابعة مساءاً ودون أن يكون الناخبين الذين صوتوا بعد الميعاد المقرر متواجدين داخل المجتمع الأنتخابى
وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد بل كان هناك ماهو أدهى من ذلك وأمر حين تم علمية تجميع لبطاقات الرقم القومى للأشخاص المقيدة أسمائهم بكشوف تلك اللجان علانية وأدخال أخرين للتصويت بدلاً منهم وكل هذا تم بعد الساعة السابعة مساءاً وأستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءاً الأمر الذى أثر على سير العملية الأنتخابية بصورة سليمة وأصاب إرادة الناخبين فى مقتل ووصمها بالتزوير مما يبطل تلك العملية أو بالأقل أبطال صناديق تلك اللجان الخمسة (562 , 563 , 564 , 565 , 566 )
و ليس أدل على صحه ذلك من أن نسبه التصويت فى تلك اللجان جاوز الثمانون بالمائه 80 % بخلاف نسبه التصويت فى باقى اللجان والتى لم تتجاوز الخمسة عشر بالمائه 15 % كما أنه فى تلك اللجان الخمسة أرتكبت العديد من المخالفات و كان أبرز تلك التجاوزات تداول ما يعرف بالبطاقة الدواره لصالح مرشحى حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهما الرابع والخامس
وكانت الطامة الكبرى حين أستطاع رئيس أحد تلك اللجان الفرعية ضبط سيدة أثناء إدلائها بصوتها ومعها (ورقتين) أثناء وضعها فى صندوق الأقتراح مؤشر عليها بأختيار مرشحى حزب الحرية والعدالة (الفئات , العمال) المطعون ضدهما الرابع والخامس ورقة دخلت بها من خارج اللجنة والثانية حصلت عليها من داخل اللجنة وبعد تحريره مذكره وأرفق بها الورقتين بادر السيد عضو مجلس الشعب المنتمى لحزب الحرية والعدالة بالتدخل والأتصال بالسيد رئيس اللجنة الفرعية برئاسه المحكمة بالأقصر حتى يحول دون أن يتم أتخاذ أى أجراء قانونى تجاه تلك السيدة متذرعاً فى ذلك بحجه أنها سيدة وكان له ما أرد فأطلق صراحها دون أتخاذ ثمة إجراء قبلها ولم يتم أستبعاد الصندوق الذى حدث به ذلك ويمكن التأكد من ذلك بمعرفه رئيسا اللجان الفرعية فى مرحلة الإعادة للجان المشار إليها والأتصال بهم تليفونياً , ومن ثم تطلب الطاعنة إستبعاد نتيجة صناديق اللجان الخمسة (562 : 566) وبالأقل إعادة فرزهما للتأكد من صحة ما أشارت إليه .
ثالثاً : فضلاً عن ذلك فقد جرت عدة تجاوزات أخرى وصلت إلى حد التزوير فى اللجان من رقم 552 حتى 561 وعددها عشر لجان وفى اللجنتين 567 , 568 و التى تم فيهما أستخدام ما يعرف بالبطاقة الدواره من قبل أنصار مرشحى حزب الحرية والعدالة المطعون ضدهما الرابع والخامس
وكان الدليل الدامغ الواضح الجلى على تلك التجاوزات و الذى لا يحتمل ثمة تأويل أو تفسير تحرير أكثر من محضر تثبتهذه المخالفات وقد أمكننا التوصل إلى محضرين وهما :-
1- المحضر رقم 1635 لسنة 2012 جنح إسنا وقيد ضد المتهم (أحمد عباس محمد بتهمة تزوير أوراق إبداء الرأى وتداولهما دون إذن من السلطة المختصة .
2- المحضر رقم 1643 لسنة 2012 جنح إسنا وقيد ضد المتهم (محسن محمد على بذات التهمة والمحضرين المذكورين الأن حبيسا درج مكتب السيد المستشار المحام العام لنيابة الأقصر ولم نتمكن من الحصول على صورة منهما ويمكن للمحكمة طلبهما أو التصريح لنا بأستخراج صورة رسمية منهما
بيد أنه بالرغم من التجاوزات التى أرتكبت فى تلك اللجان المشار إليها لم يتم إستبعاد أى صندوق منها ومن ثم فالطاعنة تطلب إستبعاد نتيجة فرز اللجان الأثنى عشر المشار إليها لأن ما أرتكب بشأنها يخالف القوانين وتعليمات اللجنة العليا للأنتخابات على سير العملية الأنتخابية وعلى إراده الناخبين .
رأبعاً : – كان هناك الكثير من أوراق إبداء الرأى مع أنصار مرشحى حزب الحرية والعدالة بعضها مختوم والأخر غير مختوم يتم تداولها خارج اللجان وبالأخص أمام اللجان من رقم 552 حتى 568 (عدد 17 لجنة) مما أثر على العملية الأنتخابية برمتها وعلى إراده الناخبين وقد قدمنا أحدى تلك الأوراق بمحكمة القضاء الإدارى فى الطعن رقم 9182 لسنة 2012 من ==== وأرفقناها بمذكرتنا المقدمة من للمحكمة بجلسة 29/2/2012 وهى الورقة التى أمكننا الحصول عليها من أحد الأشخاص بعد أنتهاء العملية الأنتخابية وإعلان النتيجة .
1) هناك ما يزيد على سبعه الأف صوت تم إبطالها وللمفارقه أن أغلبها كان بها التصويت لصالح الطاعنة وبالرغم أن الإعادة لم يكن هناك إلا أربع مرشحين وفى الجولة الأولى كان هناك أربعة وثلاثون مرشح (34) مرشح ولم يكن هناك أصوات باطلة سوى ثلاثة الأف صوت بالرغم من أن نسبه الحضور فى الجولتين تكاد تكون واحدة إلا يثير ذلك علامة الأستفهام والتعجب وينتهى إلى أن تلك الأصوات تم إبطالها عمداً أو سهواً لصالح مرشحى حزب الحرية والعدالة ومن ثم تطلب الطاعنة إعادة عد تلك الأصوات المدعى ببطلانها وفرزها مرة ثانية وصولاً لحقيقتها .
لذلك
تلتمس الطاعنة :-
أولاً :- قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- وبصفه مستعجلة إعادة تجميع وحساب عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح من المرشحين الأربعة حسب محاضر فرز اللجان الفرعية (12 س , 14 ش ) فقط دون غيرها وأعلان الفائز حسب نتيجة تلك الفرز .
ثالثاً :- وفى الموضوع أستبعاد نتيجة فرز صناديق اللجان من 225 حتى 568 (17) لجنة لحدوث تلاعب ومخالفات بهما وبإلغاء وبطلان نتيجة أنتخابات مجلس الشورى لنظام الفردى بدائرة محافظة الأقصر لعام 2012 مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفاتن ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعنة
نموذج صحيفة طعن بالنقض “انتخابات”.