صيغة صحيفة طعن من المؤجر في قرار لجنة تحديد الاجرة.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
انا …….. محضر محكمه …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
3- السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
4- السيد /محافظ ……..بصفته ويعلن بادراة قضايا الحكومة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
يمتلك الطالب العقار رقم …….. الكائن …….. والمكون من …….. وعملا بنص الفقرة الاولى من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد قام الطالب بأخطار لجنة تحديد الاجرة فور ابرام العقد الاول من عقود ايجار هذه الوحدات لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته, وبعد ان فرغت من أعمالها اخطرت الطالب بقرارها رقم …….. فى ..-..-…. متمنا الاجرة الاجمالية للعقار بمبلغ …….. جنيها وتوزيعه على وحداته على نحو ما جاء بالقرار المقدمة صورته بحافظة مستندات الطالب .
وإذ التزم الطالب نص المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 فتولى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير المقرره قانونا ومن ثم كان للجنة أن تتناول هذا التحديد بالتعديل, ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون الاخير يكون للطالب أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمه الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره به . ومن ثم فان الطالب يقيم دعواه الماثلة طعنا على قرار لجنة تحديد الاجرة رقم …….. بتاريخ ..-..-…. لزيادة اجره وحدات العقار استنادا للاسباب التالية :
أولا : وفقا للفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 136 لسنه 1981 تقدر قيمة الارض وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء , ويبين من التثرفات التى تمت بالنسبة لاراضى مماثلة للاراضى التى أقيم عليها المبنى من حيث الموقع والمكان أن سعر المتر المربع …….. جنيها فى حين قدرت اللجنة سعر المتر المربع بمبلغ …….. جنيها وهو ما يقل عن سعر المثل بمبلغ …….. جنيها مما أدى الى بخس الاجرة التى حددتها اللجنة باعتبار أن قيمة الارض من عناصر هذا التحديد , ويبين صدق هذا الدفاع من الاقرارات _ أو صور التصرفات _ الصادره من أطراف هذه التصرفات المبرمة فى تاريخ معاصر لتاريخ صدور الترخيص والمودعة حافظة مستندات الطالب .
ثانيا : تنص ذات الفقرة المشار اليها بالسبب المتقدم, على أن تقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, والمراد من ذلك هو وقت تمام البناء , وقد كان سعر المتر فى ذلك الوقت وهو مبلغ …….. جنيها , فى حين أن اللجنة قدرته بمبلغ …….. جنيها وبذلك يكون المبلغ الاجمالى الذى حفضته اللجنة من هذا العنصر مبلغ …….. جنيها .
ثالثا : قدرت اللجنة سعر المتر من الاساسات بمبلغ …….. جنيها فى حين أن السعر الفعلى هو …….. جنيها .
رايعا : قدرت اللجنة قيمة التوصيلات الخارجية بمبلغ …….. جنيها بينما هى مبلغ …….. جنيها .
خامسا : كما استبعدت اللجنة تكاليف أخرى كان يتعين عليها اضافتها وسوف يوضحها الطالب للمحكمة .
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لرأى أهل الخبرة ولما تضمنته حافظة مستنداته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليهم واعلنت كل منهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. الساعة …….. ليسمع المعلن اليهم الاول الى …….. فى مواجهة المعلن اليه الثانى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوع بتعديل قرارا لجنة تحديد الاجرة رقم …….. بتاريخ ..-..-…. الى الاجرة المسماه بعقود ايجار وحدات العقار سالف البيان وهى : مبلغ …….. جنيها بالنسبة للمعلن اليه الاول : مبلغ …….. جنيها بالنسبه للمعلن اليه الثانى …….. مع الزام المعلن اليهم عدا الاخير المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
نموذج صحيفة طعن من المؤجر في قرار لجنة تحديد الاجرة.