صيغة طلب اسقاط عقاب جزائي في قضايا الشيك بدون رصيد.
مطلب إلى السيد وزير العدل وحقوق الإنسان
للتمتع بإسقاط العقاب الجزائي
في قضايا الصكوك بدون رصيد
( إدارة الشؤون الجزائية )
الطالب:——–
وثيقة التعريف :——-
الوثائق المصاحبة :
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .
– نسخة من الحكم المطلوب العفو عن العقاب الصادر به .
– أصل الصك أو نسخة مطابقة للأصل منه أو شهادة خلاص للصك أو نسخة مطابقة للأصل منها .
-أو وصل تأمين مبلغ الصك .
-خلاص المصاريف البنكية .
– شهادة في عدم الدفع
– شهادة في عدم الطعن بالاسئناف أو التعقيب .
المرجو من السيد وزير العدل و حقوق الإنسان قبول إقتراحي للعفو في القضية أو القضايا التالية :
حرر ب —– في ——
الإمضاء
نموذج طلب اسقاط عقاب جزائي في قضايا الشيك بدون رصيد.