صيغة طلب اغفال في جنحة.
– السيد المستشار رئيس محكمه جنح ….
مقدمه الاستاذ/ وكيلا عن المجني عليه / ضد/
الموضوع (اشرح الموضوع )
واضف هذه الاحكام “مفاد المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم
(( الطعن رقم 1555 – لسنــة 59 ق – تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2004))
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون – على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى – بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه
(( الطعن رقم 139 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/4 ))
الطلب الذى أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقيا على أصله معلقا أمامها لم يقض فيه ، و يكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضى به المادة 368 من قانون المرافعات . و لا يجوز – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل فى ذلك الطلب إذ الإستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمنا .
(( الطعن رقم 270 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 820 ))
لذلك التمس من سيادتكم إتخاذ اللازم قانونا بالفصل في …. (الطلبات)
نموذج طلب اغفال في جنحة.