صيغة طلب تأسيس شركة مساهمة مقفلة أو عامة طبقاً للقانون الكويتي

صيغة طلب تأسيس شركة مساهمة مقفلة أو عامة طبقاً للقانون الكويتي.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة شركات المساهمة – قسم التأسيس
نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة
(عامة – مقفلة)
تاريخ تقديم الطلب واستيفائه: ……../………/……20

أسماء المؤسسين : ……….
رأس المال المصرح به: ………….. د.ك عدد الأسهم:………….. قيمة الاسمية للسهم: ……..
رأس المال المصدر: …………. د.ك.
رأس المال المدفوع لا يقل من 25%: ……. د.ك.
نقدًا نقدي وعيني (مرفق بيانه) ……………….
نوع النشاط المزاول: …………… مرفق الأغراض
يتعهد المؤسسي على هذا الطلب بالسعي في الحصول على الموافقة بإنشاء الشركة والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيسها. وفي هذا وكل عنهم السيد/ …………
في القيام بالإجراءات والنشر والقيد في السجل التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية.
توقيع المؤسسين:

المستندات والإجراءات الواجب إتباعها لتأسيس شركة مساهمة وفقًا لإحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012

المستندات المطلوبة:
1- صورة من مشروع عقد الشركة من المؤسسين.
2- صورة من قانون صادر بإنشاء الشركة وأغراضها (إن وجد).
3- إرفاق تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة وفقًا لاشتراط المادة (11) من قانون الشركات (بيان حصة العينية واسم مقدمها وحقوق الرهن والامتياز المترتب على هذه الحصة).
4- إرفاق دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.
5- تعبئة النموذج المعد من الوزارة وإرفاقه مع المستندات (وأي مستندات تطلب).

الشروط المطلوبة:
1- أن تكون أغراض الشركة لا تخالف مبدأ الوحدة والتخصيص.
2- أن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ويرفق (عقد التأسيس والنظام الأساسين وآخر بيانات مالية معتمدة، نسخة من ترخيص التجاري) للشركات التي يرد اسمها في طلب التأسيس موثقة من الخارجية أو قنصلية إذا كانت الشركات غير كويتية، وصورة من البطاقات المدنية للمؤسسين (لجنة التأسيس فقط).
3- أن تؤخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى المطلوب لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء لا يعملون في الوظائف الحكومية وأعمارهم لا تقل عن 21 سنة.

الاسم التجاري للشركة:
أ- إذا كان اسم الشركة مستمد من اسم شخص طبيعي عليه أن يثبت العلامة التجارية أو المؤسسة التجارية التي أخذ الاسم منها.
ب- إذا كان اسم الشركة مستمد من اسم شركة أخرى يجب إرفاق ما يثبت أن هذه الشركة في دور التصفية وأنها موافقة على التسمية.
ج- إذا كان من المؤسسي شخص اعتباري وجب أن يقدم الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسية وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على الاشتراك في التأسيس.

الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة:
1- دراسة الطلب بعد استيفاء البيانات والمستندات وفقًا لنص المادة (123) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لا يحق للمؤسسين تعدي الطلب إلا بنسبة.
2- إعداد مذكرة التأسيس للسيد/ معالي الوزير للاعتماد على الطلب من عدمه.
3- إخطار المؤسسين بصدور القرار الوزاري.
4- إعداد كتاب لإحدى البنوك المعتمدة لإيداع رأس المال المطلوب.
5- اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتوثيقه في وزارة العدل.
6- نشر نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة في جريدة الكويت اليوم.
7- عقد جمعية التأسيسية للشركة خلال ثلاثة أشهر من إغلاق باب الاكتتاب، إذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها الوزارة خلال خمس عشر يومًا من تاريخ انقضاء المدة وفقًا لمادة (141).
8- قيد الشركة في السجل التجاري.

تنبيه:
يتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المبينة في المادة (123) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ويعتبر عدم رد الوزارة على الطلب خلال المدة المشار إليها بمثابة رفض الطلب.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض الطلب أو من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة دون رد.
ولا يحق للمؤسسين أن يتقدموا بطلب بتأسيس ذات الشركة مرة أخرى إلا بعد زوال سبب الرفض.
كما يرجى الالتزام بما سوف تصدر وزارة التجارة والصناعة من لوائح تنفيذية لأحكام قانون الشركات 25 لسنة 2012.

نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة مقفلة أو عامة طبقاً للقانون الكويتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *