صيغة طلب توقيع حجر للعته أو الجنون.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد / …….. ومهنته …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل محل اقامة :
السيد/ …….. ومهنته…….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالآتى
الطالب …….. وقد اصابة مرض عقلى افقدة ادراكه فأخذ فى تبديد أمواله على نحو لا يتفق مع العقل وذلك بأن …….. .
وإذ يدل ما تقدم على عته المقدم ضده لما هو مقرر من أن العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله والمرجع فى ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية وشواهد الحال, ويكفى لتوقيع الحجر التحقق من قيام عارض من عوارض الاهليه يستوجبه وينال من أهلية من ألم به ويحول بينه وبين استبانته وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفى أدارته لامواله وفى فهمه للمسائل الماليه الخاصة به .ولما كان ذلك فإنه بإعمال هذه المبادئ على تصرفات المقدم ضده المنوة عنها فيما تقدم يبين أنه لم يستبن وجه مصلحتة فى أبرامه لها وأنه غير مدرك للمسائل المالية الخاصة به .
وإذ تنص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 سالف البيان على أنه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو لسفه أو لغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر علية قيما لادارة أمواله كما تنص المادة 68 منه على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ومن ثم يحق الطالب أن يكون قيما على المقدم ضده .
ويركن الطالب فى أثبات طلبه الى أهل الخبرة ولشواهد الحال التى له اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفتة بالحضور أمام محكمة …….. للاحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقده فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بتوقيع الحجر عليه لعته وتعيين الطالب قيما عليه مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم ..
نموذج طلب توقيع حجر للعته أو الجنون.