صيغة طلب عفو خاص (2).
سيادة رئيس الجمهورية اليمنية الموقر
ع/ط لجنة العفو الموقرة
المستدعي : المحامي……… بالوكالة عن المدعى عليه السيد ………. ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار ذي الرقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .
الموضوع : طلب عفو خاص .
بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة …………. في دمشق بحق الموكل قرارها ذي الرقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 ، والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم :
” حبس المدعى عليه مدة ……. ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وتغريمه مبلغ …….. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ….. ” .
وكان من الثابت أن الموكل لم يسبق له وان ارتكب جرما من أي نوع كان ، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي أو تقرر بحقه أية عقوبة مانعة للحرية.
ولما كان الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق ، أو :
{ 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به .
2 – وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {00000 عرض وإيداع } لعام 2000 ، كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا }.
ملاحظة : في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي .}.
وكانت كافة الشرائط الواجب توافرها والمنصوص عنها في المواد 459 – 468 من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافرة في طلب الموكل.
الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء راجين سيادتكم منح الموكل عفوا خاصا عن الجرم موضوع الحكم المشار إليه أعلاه والتكرم بإصدار مرسوما بهذا الشأن .
نموذج طلب عفو خاص (2).