صيغة عريضة إعادة سير في دعوى تجارية

صيغة عريضة إعادة سير في دعوى تجارية.

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم أحبتي في الله في تدوينة اليوم بعد طلب أحد المتابعين لصفحتنا لتقديم عريضة رجوع بعد الخبرة أو عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعتمد الذي تعينه المحكمة.

فالمحكمة عندما يثبت لها أنه هناك التزام قائم بموجب الوثائق المطروحة أمامها و لكن كيفية تقديره مسألة فنية يتعين الاستعانة بأهل الخبرة طبقا لما هو منصوص عليه بموجب المواد 125 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

أن الخبير المعتمد أمام المحاكم بعد سعي الأطراف لتبليغه الحكم يقوم بإنجاز المهمة المسندة إليه حسب ما تضمنه الحكم ثم يقدم تقرير يوضع أمام أمانة ضبط المحكمة, بعد تسديد مصاريف الخبرة تحرر عريضة من أجل إعادة السير في الدعوى و تكون علي الشكل التالي:

v نموذج عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة :
الأستاذ ……… في:../../2014 محكمة …..
محام معتمد لدى المجلس القسم التجاري/البحري

عريـضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة
إلـــى السيد رئيس محكمة …….. القسم التجاري.
لفائـدة : …….، تاجر، جزائري الجنسية، المقيم بـ: ………..،القائم في حقه الأستاذ ………..، و الجاعل من مكتبه موطناً مختاراً له………بصفته مدعي.
ضــد:شركة الدراسات……. ممثلة في شخص مديرها،الكائن مقرها ب……….بصفتها مدعى عليها.
الحـكم المعاد السير بموجبه في الدعوى: الحكم الصادر بتاريخ: ../../… تحت رقم فهرس: ….
عن القسم التجاري/البحري لدى محكمة تلمسان.

ـــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ــ
يتشرف المدعي في الإعادة بسرد مايلي:
ü 1/من حيث الشكل:
ü حيث أن الدعوى الحالية مرفوعة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
ü حيث أنه و الحالة تلك يتعين معها قبول إعادة السير في الدعوى شكلاً.

ü 2/ من حيث الموضوع:
ü عرض وجيز للوقائع و الإجراءات
ü حيث أنه وبتاريخ: ../../….. صدر حكم عن القسم التجاري/البحري لدى محكمة ….. تحت رقم فهرس …../.. الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل في الموضوع تعيين الخبير…….. للقيام بالمهام المسندة إليه بموجب الحكم السالف الذكر.
ü حيث أنه و بعد إستصدار نسخة من الحكم تم تسديد مقدم أتعاب الخبير و المحددة بـ: ثمانية آلاف دينار جزائري (8.000 دج) و تم التوجه نحوه و سلمت له الوثائق اللازمة.
ü حيث أنه و بناءاً على ذلك قام الخبير بالمهام المسندة إليه و قد تم إيداع الخبرة بتاريخ: ../../…. لدى رئاسة أمانة ضبط محكمة …… تحت رقم:../….، وقام العارض بتسديد بـاقي أتعاب الخبرة و المقدرة بـ: ثمانية آلاف دينار جزائري (8.000دج) و تم إستخراج الخبرة بتاريخ:../../….، ليعيد العارض السير بموجبها في الدعوى.

ü *// عن الخبرة و ضرورة المصادقة عليها:
ü حيث أن الخبير المعين ……… وبعد تسلمه لنسخة من الحكم قام بإعداد الخبرة متقيداً بما حدد له من مهام بموجب الحكم.
ü حيث أن الخبير تقيد بما حدد من مهام له الحكم وقام بإستدعاء الأطراف، فحضر العارض أمام مكتبه و سلمه 21 نسخة من الفواتير و كذا 08 نسخ لصكوك بنكية خاصة بالمدعى عليها و التي تمثل المبالغ المدفوعة للعارضة من أصل كل المبالغ الإجمالية الخاصة بالمعاملات.
ü حيث أن الخبير قام بتوجيه بإستدعاء لمدير شركة الدراسات ……….. بكافة الطرق القانونية بما فيه عن طريق المحضر القضائي، إلا أن المؤسسة المدعى عليه لم تمتثل لذلك.
ü حيث أن الخبير خلص و بعد دراسته للوثائق الثبوتية المقدمة له خاصةً الفواتير أن العارض تعامل مع شركة الدراسات ……….. فيما قيمتة ………..
ü حيث أنه الخبير قام بحساب قيمة المبالغ المسلمة للعارض عن طريق الشيكات البنكية الخاصة بالمدعى عليها.

ü حيث أن الخبير خلص إلى أن المبلغ الإجمالي الباقي للدفع هو:
ü حيث أنه و بذلك يكون الخبير قد أنجز مهمته على أكمل وجه و خلص إلى نفس النتيجة التي تقدم بها العارض أمام محكمة الحال سابقاً في القضية التي أمرت المحكمة بإجراء خبرة فيها بالرغم من أن كل الوثائق الثبوتية تخلص إلى نفس النتيجة.
ü حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: ../../…. عن القسم التجاري/البحري لدى محكمة ….. تحت رقم فهرس…../..، و منه بالنتيجة المصادقة على تقرير الخبرة و إلزام المدعى عليها بأدائها للعارض المبالغ المالية المستحقة الدفع و الباقية في ذمتها و المقدرة بـ: …..
ü حيث أن العارض سدد مصاريف الخبرة و المقدرة إجمالاً بـ: ستة عشرة ألف دينار جزائري (16.000 دج) مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بأدائها له بالإضافة إلى المبالغ المستحقة الدفع.
ü حيث أن العارض تكبد خسائر جمة من جراء طول أمد التقادم و تقاعس المؤسسة المدعى عليها في تسديد ما عليها من مستحقات مما أثقل كاهله، خاصةً و أنه مضطر لقطع مسافات طويلة و أضرار مادية، خاصةً ما تعلق منها بترجمة الوثائق.
ü حيث أنه و تبعاً لذلك يتقدم العارض بطلب إلزام المؤسسة المدعى عليها بأدائها له تعويض جبراً لجميع الأضرار المادية و المعنوية بواقع: مليون دينار جزائري (1.000.000,00 دج).

ـــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
ü 1/ من حيث الشكل:
ü قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لورودها وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً.
ü 2/ من حيث الموضوع:
ü الإشهاد أن الخبير أنجز مهمته كما حددها الحكم الآمر بها.
ü الإشهاد عن رفض المدعى عليها الإمتثال للحكم الآمر بالخبر عن طريق إمتناعها التقرب من مكتب الخبير بالرغم من إستدعائها بطريقة قانونية.
ü الإشهاد أن العارض تكبد عناء المصاريف و كثرة التنقلات.
ü // و عليــه
ü إفراغ الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: ../../…. عن القسم التجاري/البحري لدى محكمة …… تحت رقم فهرس …../…

ü و بالنتـيجة لذلك:
ü المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير ……… مع إلزام المدعى عليها بأدائها للعارض المبالغ التالية:
ü 1/مـبلغ: ………..، قيمة ما بقي من المبلغ الإجمالي الواجب الدفع.
ü 2/ مـبلغ: ستة عشرة ألف دينار جزائري (16.000,00 دج) مصاريف الخبرة.
ü 3/ مـبلغ: مليون دينار جزائري (1.000.000,00 دج) كتعويض جبراً لجميع الأضرار.
تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية

تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله
أ…………

نموذج عريضة إعادة سير في دعوى تجارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *