صيغة عريضة افتتاح دعوى اجتماعية.
الأستاذ م.ص ورقلة في: 19/09/2005
محامـي لــدى مجلس مجلس قضاء ورقلـــة
شارع شقيفارة ورقلـة محكمــة ورقلـــة
القسـم الاجتماعــي
عريــضـة افتتــاح دعـوى
لفائـدة المدعــي……..
الساكن: ……….
ضد المدعى عليـة: ……….
الممثل من طرف ……..
– ليطلب لهيئة المحكمة الموقرة –
يشرف المدعي أن يرفع أمام محكمتكم الموقرة العريضة التالية
من حيث الشكل:
ـ حيث أن عريضة المدعي جاءت مستوفية لكافة الشروط والبيانات المنصوص عليها بموجب المواد 01-08-12-15-16-459 من قانون الإجراءات المدنية.
من حيث الموضوع:
ـ حيث أن طلب المدعي مؤسس قانونا.
من حيث الوقائع
ـ حيث تتلخص وقائع القضية في أن المدعي كان يشتغل بمؤسسة سونطراك كرئيس مزرعة بقاسي الطويل بعقد محدد المادة يسري من تاريخ 14/09/1994 إلى غاية 19/09/1995 وجدد هذا العقد بعقد آخر يسري من تاريخ 26/09/1996 إلى غاية 25/09/1996 وبتاريخ 04/09/1996 أصيب المدعي بمرض مزمن لازمه إلى يومنا هذا فأصبح بذلك غير قادر على ممارسة نشاط مهني من جراء الانتكاسة التي تعرض لها هي إعاقة ذهنية حددها أطباء مختصين.
ـ حيث يقدر مدى العجز باعتبار ما بقى للمؤمن له من قدرة على العمل وحالته العامة وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذا مؤهلته وتكوينه المهني.
ـ حيث أن إعاقة المدعى هي إعاقة ذهنية قدرها أطباء المختصين بـ: %100 وبالتالي يستحق التعويض عن العجز
– – لهذه الأسباب ومن أجلها –
ـ يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:
في الأصــــــل:
ـ الحكم باستبعاد قرار اللجنة الولائية المختصة بحالات العجز.
ـ الحكم بتعويض المدعي العطلة المرضية التي منحت له والممتدة من
16/05/97 إلى غاية 05/09/98.
ـ الإشهاد للمدعي أن المرض الذي يعاني منه من الأمراض الدائمة.
ـ إلزام المدعى عليه بدفع للمدعي حقوقه المتعلقة بالعجز الدائم الذي تعرض له أثناء تأدية عمله والممثلة في الإعاقة ذهنية حددها أطباء مختصين %100
في الاحتيــــاط:
ـ تعيين خبير طبي لتحديد نسبة العجز وكذا المرض الذي يعاني منه المدعي.
ـ تحميله المصاريف القضائية.
مع جميع التحفظـــات
المدعـــي محاميـــه
نموذج عريضة افتتاح دعوى اجتماعية.