صيغة عريضة افتتاح دعوى لطلب الخلع.
محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:
قســم شـؤون الأســرة
عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع
لفــائـــدة/ ك خ. بدون مهنة.
الساكنـة بـ………. .
مدعية / … القائم في حقها الأستاذ:…………
ضــــــد/ ع ع. حارس بلدي
الساكـن بـ .
مدعى عليه /
بحضــــور/ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبـة.
ـــــــــــــــ * / ليطيـب لهيئـة المحكمـة الموقـرة / *ــــــــــــــــ
للعارضـة الشرف أن تتقدم أمام هيئة المحكمة الموقرة بواسطة الدعوى الحالية الرامية إلى فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع, طبقا لنص المادة: 54 من قانون الأسرة، وذلك نظرا للأسباب الجدية والقانونية التاليــــة:
ـ حيث أن الطرفين هما مرتبطين بموجب عقد زواج رسمي محرر من طرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتاريخ : 06/04/2008 تحت رقم: 138, وقد أثمر زواجهما بإنجاب البنت ” سناء ” المولودة بتاريخ: 25/01/2009 ( نسخة من عقد الزواج, وبطاقة الحالة العائلية – وثيقتان مرفقتان).
ـ وحيث أن الحياة الزوجية بين الطرفين لم تعرف الاستقرار منذ البداية بسبب تصرفات المدعى عليه العدوانية,……….
ـ وحيث أن العارضة حاولت مقاومة الاعتداءات الجسدية التي كانت تتعرض لها يوميا على يد المدعى عليه، إلا أنها وجدت نفسها في النهاية في بيت أهلها منذ شهر فيفري 2009 وذلك بعد طردها من طرف المدعى عليه, الذي حاول تدارك الوضع عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحال, طالب فيها إلزام العارضة بالرجوع إلى المسكن الزوجي، وهذا ما أدى إلى صدور الحكم المؤرخ في: 24/10/2009 القاضي بإلزام المدعي الحالي بالسعي لإرجاع العارضة إلى بيت الزوجية المعتاد, ومعاملتها بالمعروف ودفع لها مبلغ: 2.500,00 دج شهريا كنفقة إهمال, ونفس المبلغ كنفقة إهمال للبنت المشتركة ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية الرجوع الفعلي … إلخ ( نسخة من هذا الحكم مرفقـة ).
ـ وحيث أن العارضة كانت قد طالبت بالخلع أثناء سير إجراءات الدعوى القضائية المذكورة أعلاه إلا أنه تم رفض طلبها لعدم صحة الإجراءات المتعلقة بجلسة الصلح، وعلى هذا الأساس وجدت نفسها مضظرة لإعادة رفع الدعوى الحاليـة لطلب الخلع.
ـ وحيث أنه تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يسعى لحد الآن لتنفيذ الحكم الشخصي السالف الذكر، مما يؤكد استحالة استمرار العشرة الزوجية بين الطرفين، وهو الأمر الذي تأكدت منه العارضة بعد نفاذ صبرها من جراء معاملة المدعى عليه القاسية لهــا.
المناقشة القانونية:
ـ حيث أن المدعى عليه كان قد دفع للعارضة مبلغ: 30.000,00 دج كصداق, وهي مستعدة لإرجاع له هذا المبلغ كمقابل مالي من أجل مخالعة نفسها عملا بنص المادة: 54 من قانون الأسرة التي تسمح للزوجة, ودون موافقة زوجها بمخالعة نفسها منه مقابل دفع له مبلغ مالــــي.
ـ و حيث أنه أمام هذا الوضع، فإن طلبات العارضة الواردة أدناه الرامية إلى فك الرابطة الزوجية, وتوابع ذلك تكون مؤسسة ومبررة موضوعا وقانونا، مما يتعين الاستجابة لهــا.
لهــذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا
تلتمس العارضة من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي:
فـي الشكـــل:
– التصريـح بقبول الدعوى الحالية شكلا لتوفر شروط نشرهــــا.
في الموضــوع:
1. ـ التصريــح بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الخلع مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتسجيله, والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين, وذلك مقابل إلزام المدعية بدفع للمدعى عليه مبلغ: 30.000,00 دج تطبيقا لأحكام المادة: 54 من قانون الأسـرة.
2. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 50.000,00 دج كنفقة عدة تطبيقا لأحكام المادة: 61 من قانون الأســرة.
3. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 5.000,00 دج شهريا كنفقة إهمال سارية المفعول ابتداء من تاريخ: 17/02/2009 ( تاريخ طردها من المسكن الزوجي) إلى غاية النطق بالحكم المنتظـر.
4. ـ التصريــح بإسناد حضانة البنت المشتركة ” سناء ” للعارضة تحت نفقة المدعى عليه بمبلغ: 5.000,00 دج شهريا سارية المفعول ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية سقوطها قانونا.
5. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بأن يوفر للعارضة مسكن لممارسة الحضانة, أو يدفع لها مبلغ: 10.000،00 دج شهريا كبدل إيجار, على أن تبقى العارضة بالمسكن الزوجي إلى غاية تنفيذ هذا الحكم فيما يتعلق بتوفير السكـن أو دفع بدل الإيجار.
6. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بإرجاع للعارضة أثاثها وأمتعتها المتروك بالمسكن الزوجي المذكور في القائمة المرفقة, وإن تعذر ذلك دفع قيمته نقـدا.
7. ـ تحميــل المدعى عليه كافة المصاريف القضائيـة.
مع غايـة التحفظـات
عن العارضة / وكيلهـا
نموذج عريضة افتتاح دعوى لطلب الخلع.