صيغة عريضة توقيع الغرامة التهديدية.
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقدم لكم أحبتي في الله في تدوينة اليوم إجراءات توقيع الغرامة التهديدية المنصوص عليها في التشريع الجزائري و ما جاءت به نصوص المواد من القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, في حال امتناع المدين تنفيذ ما عليه من إلتزام طواعية أعطى المشرع الجزائري للدائن وسيلة غير مباشرة للضغط علي المدين و حثه على التنفيذ العيني كما نضمها المشرع في المواد 174 “…جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة اجبارية إن امتنع عن ذلك ” من القانون المدني, 175 ” إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين علي رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدأ من المدين ” من القانون السالف الذكر وكذا المواد 340, 471 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إضافة إلى بعض المواد التي تتضمن أحكاما خاصة مثل نص المواد 34, 35, 39, من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل.
لهذا أحبائي في الله قمت بهذا النموذج و يكون على النحو التالي:
نموذج العريضة:
الأستاذ … ….. في: محكمة ……
محام معتمد لدى المجلس القسم المدني
..،………
عريضة افتتاحية لإجراءات الدعوى من أجل توقيع غرامة تهديدية
لامتناع عن التنفيذ
لفائدة:ورثة …… و هم:والدته السيدة: …….، زوجته السيدة: …….. و أبناؤها القصر:…….، أبناؤه و هم: ………..،. جزائريو الجنسية، الساكنون بـ: حي………مدعون.
ضد: ديوان الترقية و التسيير العقاري ممثلاً في شخص مديره العام، الكائن مقره بحي النسيم الكيفان تلمسان…….مدعى عليه.
ــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــ
بعد أن يستأذن المدعون من المحكمة الموقرة، يعرضون ما يلي:
من حيث الشكل:
– حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
– حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه قبول الدعوى شكلاً.
من حيث الموضوع:
– حيث أن بتاريخ: ../../…. صدر حكم عن القسم المدني لدى محكمة الحال تحت رقم فهرس:…/.. أين قضى بـ: إلزام المدعى عليه ديوان الترقية و التسـيير العـقاري ب…… لتنفيذ مضـمون العقد المبرم مع المدعي ……… حسب سعر التـنازل القـديم و المحدد بـ:…وثيقة مرفقة نسخة تنفيذية من الحكم.
– حيث أنه و على إثر ذلك قام ديوان الترقية و التسيير العقاري برفع استئناف في الحكم السالف الذكر مدخلاً مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان في النزاع ليقضي المجلس في قراره المؤرخ في:../../….. تحت فهرس رقم: …../.. بعدم الاختصاص النوعي.
– حيث أن المرحوم ……….. قام بتسجيل طعن بالنقض ضد قرار مجلس قضاء …… الغـرفة المـدنية ليتم نقض و إبطال القرار المطعون في و إحالة الأطراف على نفس المجلس للفصل من جديد وفقاً للقانون.
– حيث أنه و ما تجدر الإشارة إليه أن المرحوم ……………. مورث العارضين أثناء سير الإجراءات وافته المنية بتاريخ:../../….، وقام ورثته بالحلول محله في مواصلة الإجراءات.
– حيث أنه و على إثر إعادة السير في الدعوى بعد فصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض صدر بتاريخ: ../../…. قرار عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء ….. قضى بإحلال ورثة …….. محله في التقاضي و بتأييد الحكم المستأنف فيه المؤرخ في:../../……
– حيث أن العارضون و باستخراجهم النسخة التنفيذية للحكم السالف الذكر توجهوا نحو المحضر القضائي الأستاذ………. من أجل القيام بإجراءات التنفيذ.
– حيث أنه و بعد القيام بالإجراءات اللازمة و المعمول بها في هذا الشأن إمتنع ديوان الترقية و التسيير العقاري عن القيام بما كلف به من طرف المحضر القضائي بموجب محضر تكليف بتنفيذ حكم……..نسخة من ملف التنفيذ.
– حيث أنه و أمام الحالة تلك لم يبقى للعارضين سوى اللجوء للمحكمة الموقرة مستندين لنص المادة 625 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من أجل توقيع الغرامة التهديدية بواقع خمسة آلاف دينار جزائري (5.000دج) ضد المدعى عليه عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
ـــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ــــ
يلتمس العارضون من المجلس الموقر:
– 1/ من حيث الشكل:
– قبول الدعوى شكلا لورودها طبقاً للشروط و الأوضاع المنصوص عليها قانوناً.
– 2/ من حيث الموضوع:
– الإشهاد أن العارضون يحوزون على نسخة تنفيذية لحكم مدني يلزم المدعى عليه للقيام بتنفيذ التزام تعاقدي.
– الإشهاد أن العارضون سعوا لتنفيذ الحكم السالف الذكر عن طريق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بمعرفة المحضر القضائي الأستاذ …….
– الإشهاد أن المدعى عليه رفض الامتثال و امتنع عن تنفيذ مضمون السند التنفيذي المبلغ له بطريقة قانونية.
– و عليه بالنتيجة :
– الحكم بتوقيع غرامة تهديدية ضد المدعى عليه ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية ……الكائن مقره حي ……… ممثلاً في شخص مديره العام بواقع: خمسة آلاف دينار جزائري (5.000دج) عن كل يوم تأخير.
– جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً
تحت سائر التحفظات
عن العارضين/ وكيلهم
نموذج عريضة توقيع الغرامة التهديدية.