صيغة عريضة لتفسير حكم قضائي

صيغة عريضة لتفسير حكم قضائي.

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده محمد صلي الله عليه و علي آله و من اقتفى أثرهم الي يوم الدين أما بعد أعزتي أقدم لكم في هذه التدوينة تحت عنوان عريضة من أجل تفسير حكم قضائي.

تفسير الحكم هو اللجوء إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير الإبهام و الغموض الوارد في منطوقه فالمقصود بمنطوق الحكم هو الجزء الأخير المشتمل على قضاء المحكمة في الدعوى الذي يأتي علي الصيغة التالية ” حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا ….” فلا بد أن يكون واضحا لا يحتمل أي شك في تفسيره، بحيث يجب أن يشتمل على الفصل في جميع الطلبات المتعلقة بالدعوى.فإذا ورد غموض أو إبهام في منطوق الحكم أصبح من الضروري تفسيره لما يترتب عليه من آثار في لاحقة في التنفيذ.
و بعد الرجوع إلي أحكام المواد 285 – 286 -287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

، أن هناك أحكام قضائية منطوقها يشوبها غموض و إبهام فلا بد من توضيح مدلولها و تحديد ما تضمنته بدقة و هذا ما نصت عليه المواد السالفة الذكر و حتى يتضح الأمر أكثر أقدم لكم نموذج من عريضة تفسيرية لحكم صادر عن قسم شؤون الأسرة.

الأستاذ …… في ../../2014 محكمة …….
محام معتمد لدى المجلس قسم شؤون الأسرة
……

عريضة إفتتاحية بشأن دعوى تفسيرية
طبقاً لنص المواد 285 – 286 – 287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
لفائدة: ……، عامل، جزائري الجنسية، الساكن بـ: …… بصفته مدعي……. قائم في حقه الأستاذ……
ضد: ………، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ………. مدعى عليها.
بحضور: وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقاً لنص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ـــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــ
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة، يعرض أسباب والتماسات دعواه

فيما يلي:
*//من حيث الشكل:
حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانوناً مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
حيث أن العارض يرفع دعواه الحالية وفقاً للمواد 285/286/287 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.

*// من حيث الموضوع:
– حيث أنه بتاريخ ../../…. صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة الحال قضى بإلزام العارض بأدائه توابع الطلاق للمدعى عليها…….وثيقة 01 مرفقة.
– حيث أن المحضر القضائي وجه للعارض محضر التكليف بالوفاء…………وثيقة 02 مرفقة.
– حيث أن العارض إمتثل إلى جزء مما كلف به و سدد مبلغ مائة ألف دينار جزائري (100.000دج) بموجب وصل سلم له من طرف المحضر القضائي…وثيقة 03 مرفقة.
– حيث إلا أنه و بالرجوع للسند التنفيذي الصادر بتاريخ ../../2013 تحت رقم فهرس …../.. و بنفقة الإهمال قدرها القاضي بسنة (01) قبل رفع الدعوى و هو المصادف لتاريخ ../../….. و تستمر إلى غاية النطق بالحكم.
– حيث أنه و بالرجوع لعقد الزواج المستخرج حسب سجلات عقود الزواج لدى بلدية ….. و الحامل لرقم …. فالعارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ: ../../……..وثيقة 04 مرفقة.
– حيث أن الفترة التي أُلزم المدعي بتسديد النفقة بخصوصها لم يكن بعد عقد الزواج قد أبرم و لا يمكن القول بإستحقاق المدعى عليها النفقة على فترة لم تكن زوجةً له.
– حيث أنه و بحساب المدة من شهر مارس ….. إلى غاية أكتوبر …… نكون أمام سبعة (07) أشهر ملزم العارض بتسديدها حسب السند التنفيذي المبلغ له دون وجه حق.

– حيث أنه و بالرجوع لأحكام قانون الأسرة فالزوجة تستحق النفقة بالدخول أو بدعوتها إليه ببينة طبقاً لنص المادة 74 من قانون الأسرة.
– حيث أنه و الحالة تلك فما قبل عقد القران بموجب عقد الزواج الثابت أنه بتاريخ: ../../…. لا يمكن بأي حال من الأحوال تسديد نفقة عن فترة لم تكن فيه المدعى عليها زوجته و إلا نكون بصدد دفع غير مستحق.
– حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة تفسير الحكم المعاد بغرض توضيح مدلوله فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها، لا سيما أن الخطأ المادي هذا يعود إلى مرفق العدالة.
ــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـ

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
1/ في الشكل: قبول الدعوى شكلاً لورودها وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.

2/ في الموضوع:
الإشهاد أن السند التنفيذي منح المدعى عليها إستحقاق النفقة من تاريخ ../../……
الإشهاد أن العارض إقترن بالمدعى عليها بتاريخ ../../…..
الإشهاد أن هناك خطأ مادي يعود إلى مرفق العدالة فيما يخص إستحقاق النفقة يستوجب التفسير.

وعليه بالنتيجة:
تفسير الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ ../../…. تحت رقم فهرس…../.. و تصحيحه فيما تعلق بتاريخ إستحقاق نفقة الإهمال و بدأ سريانها.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله

نموذج عريضة لتفسير حكم قضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *