صيغة عريضة مشتركة في الطلاق بالتراضي.
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي سيد الخلق أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد صلي الله عليه و علي من والاه إلي يوم الدين أما بعد أقدم لكم إخوتي في الله في تدوينة اليوم عريضة مشتركة بين محاميين من أجل فك الرابطة الزوجية بالتراضي هذا ما نصت عليه المادة 48(معدلة) من قانون الأسرة الجزائري و جاء فيها ” مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحل عقد الزاج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في هذا القانون “.
لا يثبت الطلاق بالتراضي إلا بموجب حكم قضائي و لا يتم ذلك إلا برفع دعوى قضائية أمام قسم شؤون الأسرة علي أن تكون العريضة علي الشكل التالي:
· نموذج عريضة مشتركة
الأستاذ ……. في:25/11/2013 الأستاذ………
محام لدى مجلس قضاء ……. محامي لدى مجلس قضاء
..، شارع ………، …. شارع …….
عريضة مشتركة بشأن الطلاق بالتراضي
إلـى السيد رئيس محكمة ………. قسم شؤون الأسرة
لفائدة: …، جزائرية الجنسية،بدون مهنة، الساكنة بـ: حي ………، و الجاعلة من مكتب الأستاذ …. موطناً مختاراً لها.
ضد: …….، جزائري الجنسية، الساكن بـ:…………..، و الجاعل من مكتب الأستاذ…… موطناً مختاراً له.
بحضور:وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
ــ ليطب لهيئة المحكمة الموقرة ــ
يتشرف طرفي الدعوى أن يتقدما بالعريضة الحالية من أجل فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط و يلتمسان:
1/ من حيث الشكل:
Ø حيث أن دعوى الحال مرفوعة طبقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً، لا سيما المواد: 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
Ø حيث أنه و الحالة تلك يلتمس طرفي الدعوى قبولها شكلاً.
2/ من حيث الموضوع:
Ø حيث أن الآنسة …….. بنت ….. و……..، المولودة بتاريخ: ../…/…… ب……..، و السيد: ….. ابن …….و…… المولود بتاريخ: ../../…..، عقدا قرانهما بتاريخ: ../../…… بموجب عقد زواج رسمي حامل لرقم …. مسجل لدى سجلات عقود الزواج ببلدية…….
Ø حيث أنه تقرر فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط بين طرفي الدعوى.
Ø حيث أن طرفي الدعوى متفقين على فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول.
لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها
تلتمس العارضة من هيئة المحكمة الموقرة:
1/في الشكل: قـبول الـدعوى شكلاً لورودها طبقاً لنص المادة 427 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
2/في الموضوع:
– التحقق مع الإشهاد أن طرفي الدعوى مقترنين بموجب عقد زواج رسمي مسجل لدى مصالح عقود الزواج لدى بلدية تلمسان تحت رقم: …. بتاريخ:../…/……
– التحقق مع الإشهاد على اتفاق طرفي الدعوى في فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي قبل الدخول من دون قيد أو شرط.
– وعليه بالنتيجة:
Ø الحكم بفك الرابطة الزوجية بين المسماة: …….. بنت …….. و ……….، المولـودة بتاريخ: ../../…..ب…….، و السيد…….. ابن………. و ………. المولود بتاريخ:……….ب……… قبل الدخول من دون قيد أو شرط.
Ø مع أمر ضابط الحالة المدنية لدى بلدية …….. بتسجيل هذا الطلاق بالتراضي قبل الدخول على هامش عقدي ميلاد الطرفين حسب الاختصاص.
– جعل المصاريف القضائية على من تجب قانوناً.
تحت سـائر التحفظات
عن العارضين وكيليهما
الأستاذ……… الأستاذ…..
عن الآنسة ………… عن السيد ………
نموذج عريضة مشتركة في الطلاق بالتراضي.