صيغة عقد إيجار تجاري.
أمام الأستاذ …… الموثق ………، حي 21…….03 الطابق الأول المـوقـع أسـفـله.
حضــــــــر
المؤجر/ ……….. المولود بتاريخ الثلاثين من شهر جانفي سنة الف و تسعمائة و ثلاثة وثمانون (30/01/………) ….، حـــسب شهـــادة ميـــلاده رقـــــم ….. المستخرجة مـن بلدية …. ولاية ….. بتاريخ 26/07/2017، الساكن حسب تصريحه ب…….. (وهران) الحامل لبــطاقة التعريـــف الوطنـية البيومترية رقم …… الـصادرة عن بلدية ………. ولاية وهــــر ان بـــتاريــخ …./01/….. وهـو من جنسـية جزائرية.
مــن جــهـة أولــى
كامل وسالم أهلية التعاقد والذي صرح بموجب هذا العقد أنه غير محجور عليه وليس في حالة منع قانوني أو قضائي أو إداري من ممارسة حقوقه وأنه أجر إلى:
المستأجرة/ ……….. المولودة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة الف و تسعمائة ……… (11/07/……….) بتلمسان، حسب شهادة ميلادها رقم 03303 المستخرجة من بلدية ….. ولاية وهران بتاريخ …./…/2018، الساكنة …………. (وهران) الحاملة لبطاقة تعريفها الوطنية عدد ف 063280 الصادرة عن دائرة ….. ولاية وهران بتاريخ …./…./2016 ، وهو من جنسية جزائرية .
مــن جــهـة ثـانـيـة
كاملة و سالمة أهلية التعاقد و التي صرحت بموجب هذا العقد أنها غير محجور عليها وليست في حالة منع قانوني أو قضائي أو إداري من ممارسة حقوقها، وصرحت بأنها عاينت العين المؤجرة موضوع هذا العقد المعاينة الكاملة النافية للجهالة ووجدتها صالحة للغرض الذي من أجله أبرم هذا العقـد و قبلته على هذا الأساس.
التعييـــــــــن
محل تجاري ……….، كائن بدار سكنية بالطابق الأرضي، ببلدية …… ولاية وهـــران، ………..، تقدر مساحته بمائة متر (100 م²) حسب تصريح الطرفين.
أصــل الملــــــكية
تملك المؤجر العقار المشيد عليه المحل المعين أعلاه عن طريق …….بموجب عقد توثيقي محرر من طرف الأستاذ ………… موثق …….. بتاريخ 10/05/2015 . و المشهر بالمحافظة العقارية …… وضع رقم …./…. مجلد رقم …..-78 .
ـ الصفحة الأولـى ـ
تخصيـــص الأمـكـنـة
إن المحل المؤجر أعلاه سيخصص لممارسة نشاط ………و يبقى المستأجر ملتزما بهذا الإستعمال مدة العقد و في حدود الغرض المؤجر من أجله و لا يحق للمستأجر لأي سبب كان أن يغير وجهة إستعمال العين المؤجرة و لو مؤقتا إلا بتـرخيص صريح و مكتوب من المؤجر.
الشـــروط و التكاليــف
تم هذا الإيجار تحت التكاليف والشروط القانونية والعادية في مثل هذا الشأن وخاصة الآتية التي التزم بها المستأجر بتنفيذها والامتثال لها على أحسن وجه دون أن يطلب أي تعويض أو نقص في مقابل الإيجار المحدد فيما بعد.
1- تصدر تراخيص والوثائق والمستندات وغيرها الخاصة باستعمال وإدارة العين المؤجرة باسم المستأجر ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن استخراج هذه التراخيص والاعتمادات والوثائق واشتراطاتها من تأمين ضد الحريق ووضع أدوات الإطفاء وغيرها، ويتحمل وحده كافة الالتزامات التي نصت عليها القوانين واللوائح في هذا الصدد، ويكون أيضا مسؤولا عما يوضع في العين من سلع ومواد سواء مملوكة له أو لغيره.
2- لا يسوغ له إحداث أي تغيير ولا هدم وفتح جدار دون إذن كتابي من المؤجر.
3- يتحمل المضايقات ويترك القيام بأعمال الترميمات سواء كبيرة كانت أو صغيرة وكذا التحسينات والتغييرات والبناءات الجديدة التي يراها المؤجر ملائمة ولو جاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له الحق في طلب تعويض أو نقص في الإيجار المحدد فيما بعد.
4- يؤدي جميع الضرائب و الرسوم التي يتحملها أو يخضع لـها المستأجر بما فيها الكهرباء و الماء، كما يؤدي كافة تكاليف التنظيف والإنـارة وغيرهـا للبلدية، و يبرر كل ذلك للمؤجر بواسطة وصولات التسديد شهرين قبل انقضاء مدة الإيجار، حتى لا يكون أي قيام على المؤجر و إلا فسخ العقد.
5- عليه أن يؤمن ضد الحريق والأخطار المحتملة ودعاوى الجيران عتاده وأثاثه ومستخدميه لدى شركة التأمين المختصة مدة الإيجار بمبلغ ولمدة كافيين ويواصل التأمينات ويؤدي بالضبط الأقساط والاشتراكات السنوية ويبرز ذلك باستظهار وصل التأمين للمؤجر.
6- لا يسوغ له الرجوع ضد المؤجر في حالة وقوع حوادث في المحل سواء له أو لعماله لأي سبب كان.
ـ الصفحة الثانية ـ
7- يحظر عن المستأجر التنازل عن هذه الإجارة للغير أو التأجير من الباطن كما يحظر عليه إدخال شركاء معه في الانتفاع بالعين المؤجرة إلا بإذن مسبق وكتابي من المؤجر وفي حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع عدم الإخلال بحق المؤجر في التعويض أن كان له محل.
8- يستلم المستأجر المحل في الحالة التي يكون عليها يوم بدأ الإنتفاع منها من دون أن يحق له أن يطلب من المؤجر أي تصليحات أو ترميمات باعتباره قد سبق له معاينته.
9- يتعهد المستأجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية العائدة للمستأجر، وعليه أن يحافظ عليها محافظة على ماله الخاص ويتعهد ببذل عناية الرجل الحريص في استعمال حقه الناشئ عن هذا العقد، ويحظر عليه إجراء أية إنشاءات أو إحداثات أو هدم أو تقسيم أو فتح أبواب أو نوافذ إلا بإذن كتابي موثق صادر عن المؤجر.
10- جميع أعمال التحسين و التركيب و الزخرفة أيا كانت التي يجريها المستأجر على العين المؤجرة خلال مدة العقد تبقى في النهاية ملكا للمؤجر من دون أي تعويض للمستأجر.
فيـما يتعلق بالمـؤجر
1- يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من استغلال العين المؤجرة وفقا لما هي معدة له و في نفس النشاط الذي خصصت له.
2- صرح المؤجر بأن المحل المؤجر بمقتضى العقد الحالي لم يجدد و لم يؤجر إلى شخص آخر عدا المستأجر الحالي.
مــدة الإيجــــار
اتفق الطرفان على أن مدة الإيجار محددة ….. (06) أشهر كاملة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ … ….. من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية عشر (24/04/2018) إلى غـاية …………. من شهر اكتوبر سنة ألفين وثمانية عشر (23/10/2018) ملتزمين بكافة الضمانات العادية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذا الشأن.
مقابــل الإيجــــار
زيادة على ما ذكر أعلاه، تم هذا زيادة على ما ذكر أعلاه ، تم هذا الإيجــــار و قبـل مـــــن الطرفين بمقابل أجرة شهرية قدرها ………… دينار جزائري (………دج)، و قـد تمـــت المخالصة الكلية لمدة الإيجار بين الطرفين و يعتبر الإمضاء على هذا العـقد بمثابة إبـراء ومخالصة نهائية عن مدة الإيجار كاملة.
ـ الصفحة الثالثة ـ
فســـخ الإيجــــار
يفسخ هذا الإيجار حتما من طرف المؤجر في الحالات التالية:
– يفسخ هذا العقد حتما وبقوة القانون إذا ظهر ذلك للمؤجر عند عـدم سداد فـــترة كل شــــهر حسب الإتفاق و ذلك في أجل إستحقاقه المحدد آنفا أو عدم تنفيذ شرط واحد من شروط هذا الإيجار بعد مضي شهر واحد على مجرد أمر بالأداء بقي بدون مفعول رغم كل العــروض والايداعات ويعتبر حينئذ المستأجر في هذه الحالة غاصبا للعين المؤجرة وشاغلا لها بـدون سند أو حق من القانون.
– لا يسوغ له الرجوع ضد المؤجر في حالة وقوع حوادث في المحل سواء له أو لعماله لأي سبب كان.
ـفي حالة إفلاس أو تسوية قضائية للمستأجر فإن هذا الإيجار يفسخ بقوة القانون من تاريخ الحكم بالتفليس أو التصفية القضائية إن ظهر ذلك للمؤجر دون أن يمكن لدائني المستأجر بأي سبب كان مواصلة الاستغلال بشخص أخر يختارونه ولا التنازل عن الحق في هذا الإيجار للمدة الباقية.
التأمين ضد الكوارث الطبيعية
إن العقار المؤجر المعينين أعلاه مؤمن عليهما لدى شركة الـتأمين (…….) وكالة ……….. تحت رقم 2210-………………. لمـدة اثني عشـر (12) شهرا يبـدأ سريانــــها مــــن تاريخ 25/04/2018 إلى غاية 24/04/2019.
المنـــازعـــــة
يرجع الاختصاص في حالة النزاع إلى محاكم وهران و تكون المحكمة المدنية.
المــوطــــــن
اختار كل من الطرفين لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه موطنه المختار، مسكنه الخاص المذكور أعلاه.
رســـــوم التسجيـل
تؤدى رسوم التسجيل وفقا لأحكام المادة 208 و60 من قانون التسجيل المعدلتين بالمادتين49 و60 من قانون المالية لسنة 1996.
إثبـــاتــا لــذلـك
حرر وانعقد بمكتب الموثق الأستاذ ………. موثق ……. حي ………..عمارة “د” رقم 03 الطابق الأول. وذلك في سنـة: ألــفـيـن و ثمانية عشر. فــــي : …… والعشرين من شهر أفريــل (…../04/2018). و بعد التلاوة وقع و أبصم الطرفان مع الموثق .
ـ الصفحة الرابعة و الأخيـرة ـ
المؤجر المستأجر
هذه العبارة يتم اضافتها بعد تسجيل العقد ، اي في النسخة التي تسلم للزبون.
أنا الموثق الموقع أسفله الأستاذ ………………….. أشهد أن هذه الوثيقة المعدة في خمس (05) صفحات دون تشطيب أو إحالة رجعت طبقا للعقد الأصلي، وأشهد من جهة ثانية أن الشرط الشخصي للأطراف قد حقق بواسطة عقود ازديادهم وأنهم من جنسية جزائرية وليسوا في حالة منع أو حجز طبقا للمرسوم رقم 65/76 بتاريخ 25 مارس 1976.
ـ الصفحة الخامسة و الأخيـرة ـ
…………. فــي : 22/03/2018
المــوثـق
نموذج عقد إيجار تجاري.