صيغة عقد إيجار تجاري طبقاً للقانون الجزائري

صيغة عقد إيجار تجاري طبقاً للقانون الجزائري.

الحمد لله وحده .

لدى الأستاذ / إسم ولقب الموثق بالمسيـلة الممضي أدناه . وفي اليوم الحادي عشر من شهر فبراير سنة ألفين وسبعة .

فإن الموقعين أدناه

– السيد / إسم ولقب المؤجر إبن (الوالد), (وظيفة المؤجر), مولود في : 00/00/0000 بـ (إسم البلدية والولاية), طبقا لشهادة ميلاده المقيدة بالحالة المدنية تحت رقم (000), الحامل لرخصة السياقة رقم (2000/000) الصادرة عن دائرة المسيلة في : 19/07/2000, المقيم بحي………بالمسيلة .

المؤجر من جهة أولى .

– السيد / إسم ولقب المستأجر إبن (الوالد), (وظيفة المستأجر), مولود في : 00/00/000 بالمسيلة, طبقا لشهادة ميلاده المقيدة بالحالة المدنية تحت رقم (000), الحامل لرخصة السياقة رقم (0000) الصادرة عن دائرة المسيلة في : 06/06/2004, المقيم بحي ……..بالمسيلة . بصفته مسيرا يتصرف باسم ولحساب الشركة ذات المسؤولية المحدودة (الإسم التجاري للشركة), رأسمالها (150.000) مائة وخمسون ألف دينار جزائري,

الكائن مقرها الإجتماعي بـحي…………التجزئة رقم 000 قطعة بالمسيلة, المقيدة بالمركز الوطني للسجل التجاري
ملحقة المسيلة بتاريخ : 09/08/2009, تحت رقم (00 ب 0000000) .

الشركة المستأجرة من جهة ثانية

قد اتفقا على أن يؤجر الجهة الأولى للثانية المحل المعين دناه وفقا للشروط والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد .

التعيين : محل معد للنشاط التجاري, بدون تجهيز, مساحته (150)م2, يحمل رقم (01), يقع في حي ……(التجزئة 000 قطعة) بالمسيلة .

التخصيص : يخصص المحل المؤجر كمقر إجتماعي للشركة ومحل لممارسة نشاطها .

أصل الملكية : آلت للمؤجر عن طريق البناء بموجب رخصة البناء رقم (00/000) الصادرة عن قسم الهياكل الأساسية والتجهيز بولاية المسيلة بتاريخ :00/00/1989 على قطعة الأرض التي استفاد بها طبقا للقرار الصادر عن بلدية المسيلة بتاريخ : 00/00/1991 .

المدة : حددت مدة الإيجار بــ(02) سنتين اثنتين, ابتداءا من : 01/02/200 وإلى غاية 31/01/2009

الثمن : حدد ثمن الإيجار بمبلغ (10.000) عشرة آلاف دج شهريا .
وفي حالة تجديد الإيجار فإن ثمن الإيجار الجديد يخضع لاتفاق الطرفين ولا يحتج على المؤجر بثمن الإيجار الســــــابــــق .

الإلـتزامــات والشــــــروط

* تم إبرام هذا العقد على الإلتزامات والشروط التعاقدية والقانونية الجاري بها العمل,لاسيـما ما يلي :

* تلتزم الجهة المستأجرة بعدم فتح المحل المؤجر والشروع في استغلاله إلا بعد إتمام إجراءات التصريح والقيد في السجل التجاري .

* تلتزم الشركة المستأجرة باستعمال المحل المؤجر للغرض المحدد في ه\ا العقد, ولا يجوز لها استعماله لأي غرض آخر إلا بموافقة صريحة ومكتوبة من المؤجر .

* لا يجوز للشركة المستأجرة إحداث أي هدم أو بناء أو تغيير بالمحل المؤجر إلا بموافقة صريحة ومكتوبة من المؤجر وأن كل تغيير بالمحل المؤجر يكون على عاتق الشركة المستأجرة, ولا يجوز لها مطالبة المؤجر بأي تعويض .

* تتحمل الشركة المستأجرة جميع التكاليف والأعباء المترتبة على استهلاك الماء والكهرباء والغاز والتطهير وغيرها من المستهلكات خلال مدة الإيجار وإلى خاية إخلاء ومغادرة المحل المؤجر, كما تتحمل جميع الرسوم والحقوق المترتبة على هذا العقد وتوابعه القانونية, بما في ذلك مصاريف التنفيذ عند الإقتضاء

* لا يجوز للشركة المستأجرة ان تتنازل عن الحق في الإيجار, أو أن تؤجر المحل المؤجر كليا أو جزئيا من الباطن لفائدة الغير إلا بموافقة صريحة ومكتوبة من المؤجر, وذلك تحت طائلة فسخ العقد بحكم القانون

* يلتزم المؤجر بصيانة المحل المؤجر ليبقى على الحالة التي كان عليها وقت التسليم, والقيام بالترميمات الضرورية ماعدا تلك الخاصة باستعمال الشركة المستأجرة .

* يتعين على الشركة المستأجرة مغادرة وإخلاء المحل المؤجر, هي وكل ما يحل محلها, بمجرد انتهاء الـمدة المحددة في عقد الإيجار, طبقا لأحكام المادة (187) مكرر من القانون التجاري المعدل, دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء, ودون الحق في الحصوص على تعويض الإستحقـــــــــاق المنصوص عليه في القانون المــذكــــور , وإعادته إلى المؤجر على الحالة التي كان عليها وقت التسليم

* وإن كل تأخير في إخلاء المحل المؤجر ورده لصاحبه – مهما كان سببه – يترتب عليها التعويض للمؤجر .

* إن كل إخلال بشرط من شروط والتزامات هذا العقد, يترتب عليه فسخ العقد يقوة القانون, وطــــرد الــشركة المستأجرة وكل من يحل محلها بمجرد أمر استعجالي من رئيس المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها المحل المؤجر .

حقوق التسجيل والطابع

يخضع هذا العقد لإجراء التسجيل برسم نسبي قدره (2%) طبقا للمادة (222) من قانون التسجيـل . كما يخضع لرسم الطابع طبقا للمادة (58) من قانون الطابع .

إثباتــــــــــا لــــــما ذكـــــر

تم تلقي هذا العقد وحرر بمكتبنا في التاريخ المذكور أعلاه . وبعد تلاوته على الحاضرين وقعا بأصله وأمضي من طرف الموثق .

تأشيــــــرة التأميــــــــــــن

تطبيقا لأحكام المادتين (1و4) من الأمر (12/03) المؤرخ في : 2003/08/26 تم تأمين العقار موضوع العقد لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي (CRMA) بالمسيلة طبقــــا لإتفاقية التأميــن المؤرخـة فـــي : 2007/01/22 .

الموثق

نموذج عقد إيجار تجاري طبقاً للقانون الجزائري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *