صيغة عقد إيجار ذات شروط جوهرية غير مألوفة – الكويت.
” عقد إجارة (العين/الأعيان) المؤجرة “
إنه فى يوم الموافق / /2013
تم الاتفاق بموجب هذا العقد بين كل من :
أولاً : السادة /
طرف أول (مؤجر)
ثانياً : السيد /
بطاقة مدنية رقم /
عنوان العمل /
طرف ثاني (مستأجر)
” تمهيـد “
لما كان الطرف الأول شركة استئجار وتمويل ، وكان الطرف الثاني قد أبدى رغبته في أن يستأجر (العين/الأعيان) المؤجرة التي يمتلكها الطرف الأول المبينة أوصافها في الملحق رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ، وبعد إقرار طرفي العقد بأهليتهما القانونية للتعاقد ، فقد اتفقا على إبرام هذا العقد فيما بينهما بالشروط التالية :-
” البند الأول “
يعتبر التمهيد السابق والملاحق المرفقة بهذا العقد جزءً لا يتجزأ منه .
” البند الثاني “
اتفق أطراف العقد على أن تكون مدة هذا العقد …. شهراً ويبدأ سريان العقد من تاريخ التوقيع عليه ، وتسلم المستأجر إذن التسليم المعتاد ، ولا يؤثر عدم تسلم (العين/الأعيان) المؤجرة على بدء سريان العقد .
” البند الثالث “
اتفق أطراف العقد على أن تكون قيمة إيجار (العين/الأعيان) المؤجرة الإجمالية عن مدة العقد مبلغاً قدره … د.ك (فقط ….) يتم سدادها حسب التفصيل التالي :-
· يدفع المستأجر مبلغاً قدره …… د.ك (فقط …… دينار) دفعة إيجارية مقدمة تكون محسومة من الأجرة الإجمالية ، مقابل حق الإنتفاع الأول بالمأجور وفي حال فسخ المستأجر العقد بسبب من قبله ، فلا يحق له المطالبة بها .
· يدفع مبلغ وقدره …. د.ك على دفعات شهرية متتالية ، وتبلغ قيمة الدفعة ……….. د.ك يدفع شهرياً في أول كل شهر لعدد ….. شهر ابتداء من تاريخ …. إلى تاريخ ………
· يدفع المستأجر دفعة إيجارية أخيرة في نهاية العقد قدرها …… د.ك (فقط ….. دينار) لاغير وذلك في تاريخ ………….
” البند الرابع “
لما كان عقد الإيجار من العقود الملزمة للطرفين ، فلا يحق للطرف الثاني رد (العين/الأعيان) المؤجرة وإنهاء هذا العقد قبل مدته وقبل الوفاء بكامل التزاماته قبل الطرف الأول ، وإذا أبدى الطرف الثاني رغبته في شراء (العين/الأعيان) المؤجرة قبل نهاية مدة العقد ، وكانت جميع التزاماته بصفته مستأجراً بموجب هذا العقد منفذة ، فللطرف الأول الخيار بالموافقة على هذه الرغبة أو رفضها ، فإذا وافق على البيع فيتفقان على تحديد الثمن وطريقة دفعه سواء كان الدفع نقداً أو مقسطاً وذلك حين التعاقد وبما يرضي الطرفين .
” البند الخامس “
يقر الطرف الثاني بأنه عاين (العين/الأعيان) المؤجرة معاينة نافية لكل جهالة وأنه تسلمها بحالة جيدة وصالحة للغرض من الإيجار ، ويتعهد باستعمالها بما يتفق مع طبيعتها طبقاً لتعليمات الاستعمال الخاصة بها الصادرة من مصنعها أو وكيل بيعها كما يتعهد بأن لا يسمح لغير الفنيين أو المؤهلين باستعمالها أو تشغيلها .
” البند السادس “
يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عن مستخدمي (العين/الأعيان) المؤجرة الذين يعهد إليهم باستخدامها بوصفه ضامناً متضامناً معهم .
” البند السابع “
بما أن (العين/الأعيان) المؤجرة ملك الطرف الأول وهي بحوزة الطرف الثاني (المستأجر) على سبيل الأمانة فإنه لا يحق له التصرف بتغيير صفتها أو بيعها أو التنازل عنها أو إخراجها خارج الكويت إلا بموافقة الطرف الأول الخطية على ذلك ، وعند رغبة المستأجر في السفر (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ، وموافقة المؤجر على ذلك يتم الاتفاق عندئذ على شروط ذلك بما فيها أجرة (العين/الأعيان) المؤجرة خلال مدة السفر ، وفي جميع الأحوال فإن كل تصرف (بالعين/بالأعيان) من قبل الطرف الثاني بالتنازل أو البيع من غير موافقة الطرف الأول يعد باطلاً ، ويحق للطرف الأول تتبع (العين/الأعيان) واستردادها .
” البند الثامن “
1- لا يحق للمستأجر أن يمتنع أو يتأخر عن الوفاء بالأجرة في مواعيد استحقاقها ، فإن تأخر عن دفع الأجرة أو أي جزء منها في موعد استحقاقها أو أخل بأي شرط من شروط هذا العقد أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو قرار بتصفيته أو زالت صفته أو توفى ، كان من حق الطرف الأول اتخاذ كل أو بعض ما يلي :-
(أ) أن يعتبر هذا العقد مفسوخاً .
(ب) أن يلزم الطرف الثاني (المستأجر) أو الطرف الثالث (الضامن) بتسليم (العين/الأعيان) المؤجرة للطرف الأول فوراً ووفقاً للتفويض الموقع من المستأجر في الملحق رقم ( ) والرجوع على الطرفين الثاني والثالث بجميع الأضرار التي لحقت (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ، وإذا امتنع الطرفان الثاني والثالث عن تسليم (العين/الأعيان) المؤجرة للطرف الأول بعد إخطاره بذلك ، فإن من حق الطرف الأول اعتبار ذلك دليلاً على أن حيازته (العين/الأعيان) المؤجرة بقصد الاستيلاء عليها مما يعد خيانة للأمانة وفق قانون الجزاء الكويتي .
(ت) المطالبة بأجرة باقي مدة العقد دفعة واحدة .
2- في حالة هلاك (العين/الأعيان) المؤجرة كلياً أو جزئياً أو ضياعها أوتلفها ، فإن الطرف الأول يستحق في مواجهة الطرفين الثاني والثالث كامل مبلغ التأمين ، فإن نقص مبلغ التأمين عما لحق بالطرف الأول من خسارة ، وكان الهلاك أو الضياع أو التلف الذي لحق (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ناتجاً عن إهمال أو تقصير أو تعد من الطرف الثاني ، فإن من حق الطرف الأول مطالبة الطفين الثاني والثالث بتعويضه عن الفارق بين مقدار الخسارة ومبلغ التأمين ، ولا يجوز للمستأجر (الطرف الثاني) في حالة هلاك (العين/الأعيان) المؤجرة هلاكاً جزئياً أن يقوم بإصلاحها دون موافقة الطرف الأول (المؤجر) الكتابية على ذلك .
” البند التاسع “
يتعهد الطرف الثاني بتقديم (العين/الأعيان) المؤجرة للمعاينة والفحص الفني الدوري ولمواعيد تجديد التراخيص ، كما هو مبين في الملحق ( ) من هذا العقد، وكما هو مبين في وثائق كفالة الوكيل والمصنع ، وكلما طلب الطرف الأول ذلك ، الذي له – إذا وجد في (العين/الأعيان) المؤجرة تلفاً أو ضرراً ليس من أسباب الاستهلاك الطبيعي – أن يقوم بإصلاحه لدى الجهة التي يحددها الطرف الأول ، وتقاضى تكلفة الإصلاح من الطرف الثاني .
” البند العاشر “
يقر الطرف الثاني بعد أن أصبحت (العين/الأعيان) المؤجرة في حوزته وتحت سيطرته بأنه يتعين عليه :-
1- تحمل جميع ما يقع على (العين/الأعيان) المؤجرة من مخالفات قانونية من وزارات الدولة وغيرها مثل وزارة التجارة أو البلدية أو الإدارة العامة للمرور في الدولة وما إلى ذلك .
2- تحمل جميع مصاريف التشغيل من وقود وزيوت وقطع الغيار الاستهلاكية وما إلى ذلك .
3- تحمل أعمال الصيانة والإصلاحات (العين/الأعيان) المؤجرة والمحددة مسئولياتها وضوابطها بين الطرف الأول والطرف الثاني في الملحق ( ) ويقر الطرف الثاني بأن عدم الالتزام بمواعيد الصيانة المحددة يقتضي منه دفع تكاليف تعويض ذلك .
” البند الحادي عشر “
حسب طبيعة (العين/الأعيان) المؤجرة فإن على الطرف الأول أن يؤمن عليها تأميناً ضد الأخطار والحوادث وفق ما هو موضح في الملحق ( ) على نفقته ، ويلتزم الطرف الثاني بتحمل النفقات الخاصة بإصلاحات الأعطال الناتجة عن استخدامه ، ونفقات فتح ملفات الحوادث لدى جهة التأمين التي يحددها الطرف الأول ونفقات استهلاكات قطع وأجزاء المأجور إذا لزم الأمر ووفق ما هو موضح في الملحق ( ) .
” البند الثاني عشر “
يتعين على الطرف الثاني أن يخبر الطرف الأول فوراً بكل حادث يرتب له حقوقاً قبل شركة التأمين إعمالاً لأحكام وثائق التأمين ولا يجوز له أن يعمل أية تسوية مع شركة التأمين دون موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة على ذلك .
” البند الثالث عشر “
في حالة وجود مستحقات مالية للمستأجر في ذمة المؤجر نتيجة تعاملات أخرى خارج نطاق هذا العقد فإنه يحق للمؤجر إجراء مقاصة بين ما قد يكون للمستأجر من ديون على المؤجر ، وما للمؤجر من مستحقات مترتبة بموجب هذا العقد في ذمة المستأجر دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .
” البند الرابع عشر “
يخضع هذا العقد لأحكام القوانين الكويتية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي لشركة …………… وتختص المحاكم الكويتية بالنظر في أي نزاع ينشأ في خصوص هذا العقد ، كما تعد العناوين أعلاه للطرفين موطناً مختاراً لكل منهما حتى نهاية العقد وجزءاً لا يتجزأ منه ، وقد حرر هذا العقد وملحقاته من نسختين أصليتين وقع عليها الطرفين للعمل بمقتضاها .
طرف أول طرف ثاني
نموذج عقد إيجار ذات شروط جوهرية غير مألوفة – الكويت.