صيغة عقد إيجار شقة.
أنه في يوم ………….. الموافق ……. تم بعون الله وتوفيقه الإتفاق بين كل من :
1 : …………… ” طرف أول مالك مؤجر ”
2 : …………. ” طرف ثان مستأجر “
بعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد والتصرف إتفقا على مايلي :ـ
مادة 1 : أجر الطرف الأول على الطرف الثاني بموجب هذا العقد الشقة رقم (…..) بالعمارة رقم ………… العائدة له والكائنة ………….., والمعبر عنها بالعين المؤجرة وذلك لإستعمالها سكن عائلي , وذلك نظـير إيجــار سنـوي قـدره ……… ……… ( فقط ………… ….لاغير ) , ويدفع الطرف الثاني الإيجار مقدماً كل ……….. قبل بداية المدة للطرف الأول بموجب إيصالات موقعة من الطرف الأول أو من ينوب عنه وهذه الإيصالات وحدها وسيلة إثبات دفع الأجرة عند حصول نزاع فيها .
مادة 2 : يقر الطرف الثاني بأنه تسلم الشقة المذكورة وعاينها معاينة تامة نافية للجهالة ووجدها صالحة ومناسبة للغرض الذي أعدت من أجله , وتعهد بتسليمها إلى الطرف الأول أو من ينيبه , على نفس الحالة التي كانت عليها عندما تسلمها
مادة 3 : يبدأ تنفيـذ هذا العقـد من تاريخ ……… وينتهـي في …. , ويجـدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بنفس الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل شهر من نهايته .
مادة 4 : يتحمل الطرف الثاني على حسابه الخاص تكاليف إستهلاك الماء والكهرباء والصيانة والتنظيفـات وغير ذلك من الترميمات غير الضرورية , وكافة الخدمات الأخرى ولايتحمل الطرف الأول أية مسئولية عن عطل هذه المنافع .
مادة 5 : لايحق للطرف الثاني عمل أية تغييرات في الشقة المؤجرة إليه بدون الحصــول على موافقـة خطية من الطرف الأول , وأن يتحمل الطرف الثاني كافة التكاليف وإزالة ما أحدثه وإعادة العين المؤجرة كما إستلمها .
مادة 6 : يتحمل المستأجر كل الضرائب والرسوم والإستيفاءات الحكومية مهما كان نوعها وطبيعتها والمقررة على العين المؤجرة ويقوم بتسديدها للطرف الأول حسب كيفية تسديد الإيجار ماعدا الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على المالك .
مادة 7 : لايحق للطرف الثاني تأجير الشقة المؤجرة له من الباطن ولايحق له التنازل عن الإيجار للغير إلا بموجب موافقة خطية من الطرف الأول , كما لايحق له تسكين أي أشخاص معه غير من يعولهم شرعاً أو للضيافة فقط .
مادة 8 : يقر الطرف الثاني أن الطرف الأول قد إتخذ كل الإجراءات والوسائـل الكفيلـة بتوفير الأمـن والحماية للشقة المؤجرة وأن الطرف الأول غير مسئول عن حوادث الحريق والسرقة والإيذاء وغيرها ـ لاسمح الله ـ .
مادة 9 : يتعهد الطرف الثاني بعدم وضع أية مواد ملتهبة أو ضارة بالعقار أو حوله أو في الطرقات ولايجوز له أن يعمل أي عمل يترتب عليه حصـول ضـرر أو إتلاف للعقـار أو يحصل منها أذية للجيـران , وفي حالة حصول أي ضـرر ـ لاسمح الله ـ سببه الطرف الثاني أو أحد تابعيه فإنه يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الأضرار , ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار وكل حريق يحدث في المكان المؤجر نتيجة إهمال المستأجر يجعله مسئولاً عنه وعن نتائجه المباشرة وغير المباشرة وعن التعويضات عما لحق العين المؤجرة وما جاورها من أضرار .
مادة 10 : الطرف الأول غير ملزم بإستمرارية الماء والكهرباء والخدمات في حالة إنقطاعها من مصادرها وغير مسئول عن الأسباب الطارئة بسبب سد المجاري أو سقوط مياه الأمطار وعلى الطرف الثاني أن يتخذ بنفسه الإجراءات اللازمة أمام جهات الإختصاص .
مادة 11 : في حالة مخالفة المستأجر شروط هذا العقد فإنه يصبح مسئولاً عن كل ماينجم عن تصرفاته من أضرار مادية ومعنوية .
مادة 12 : إذا أراد المستأجر السفر إلى أي جهة مدة هذا العقد فعليه أن يعين قبل سفره من يقوم مقامه في أداء إلتزاماته نحو الطرف الأول , ويخطر الطرف الأول عنه رسميا , وإلا فيكون للطرف الأول الحق في إجراء الحجز على مايكون بالشقة المؤجرة من الأمتعة والأثاث ونحوها لبيعها أو بعضها بقيمة الأجرة المتبقية مع المصاريف وتعويض الأضرار الأخرى .
مادة 13 : لايجوز للمستأجر المطالبة بإنقاص القيمة الإيجارية أو تأخير دفعها بحجة أي عيب يكون بالشقة المؤجـرة ويكون عليه بدون تأخير القيام بأشغال التصليح والترميم التي يتراءى للمالك وجوب إجرائها في مدة العقد .
مادة 14 : يدفع الطرف الثاني مبلغ …….. ( فقط ….. لاغير ) تأمين كهرباء عند بداية التعاقد .
مادة 15 : كل التحسينات التي ينشئها المستأجر بالشقة المؤجرة تكون على حسابه ولايكون له الحق بأن يطالب المالك بها أو بقيمتها كما وانه عند خروجه لايكون مأذوناً بإتلافها .
مادة 16 : عند حدوث نزاع أو خلاف بسبب هذا العقد فالمحاكم…….. هي وحدها صاحبة الإختصاص .
مادة 17 : كل تغيير في شروط هذا العقد لا يعتد بها إلا إذا كانت بتوقيع المؤجر وكل إيصال بدفع الأجرة أو قسط منها لا يكون بتوقيع الطرف الأول أو من ينوب عنه لا يعتد به .
مادة 18 : لا يحق للطرف الثاني حمل أي شيئ من أمتعته أو منقولاته من المكان المؤجر قبل أن يسدد ماعليه من الإيجار واستهلاك المياه والكهرباء وغيرها وإلا كان للطرف الأول إجراء الحجز التحفظي على الأمتعة والمنقولات حتى يتم التسديد .
مادة 19 : هذا العقد مكون من تسعة عشر مادة على صفحتين , من نسختين أصليتين ,تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
الطرف الأول المؤجر الطرف الثاني المستأجر
نموذج عقد إيجار شقة.